﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:46.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا واللقاء الثالث والجلسة الثانية منه بعد الصلاة المغرب وكنا قد قرأنا حديث انس رضي الله تعالى عنه في نواقض

2
00:00:46.600 --> 00:01:16.600
الوضوء الان نأخذ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت حبيش بنت بنت فاطمة جاءت فاطمة فاطمة بنت ابي قريش. مم بنت ابي. النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة

3
00:01:16.600 --> 00:01:46.600
افأدع الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرض انما ذلك عرق وليس بحيث فاذا اقبلت حيضته في فداء الصلاة واذا ادبرت فاقصدي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه وللبخاري واشار مسلم الى انه حذفها عمدا. نعم احسنت

4
00:01:46.600 --> 00:02:16.600
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها في قصة فاطمة بنت ابي حبيش متفق عليه كما يقول المصنف رحمه الله تعالى ثم قال قال وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. هذه جاءت عند البخاري. قال قال عروة

5
00:02:16.600 --> 00:02:36.600
ثم توضأي لكل صلاة واشار مسلم الى انه حذفها عمدا في صحيح مسلم ذكر ان حماد ابن زيد زاد فيها حرفا اي بعض الالفاظ ولم يذكرها مسلم لانه يراها انها معلولة. وهذا الحرف

6
00:02:36.600 --> 00:02:56.600
او هذي الجملة هي ما اورده البخاري في صحيحه. لكن البخاري لم يورده متصلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بينهما عن حسب الرواية التي وقعت له. عن هشام العروة قال قال ابي ثم توضأي لكل الصلاة

7
00:02:56.600 --> 00:03:16.600
هذه اللفظة بعضهم يقول انها معلقة. يقول انها معلقة والصواب انها موصولة. وبعضهم يقول انها من كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم تابع له وبعضهم يقول لا انما هي من رأي عروة ومن قول

8
00:03:16.600 --> 00:03:46.600
عروى نفسه فاذا هذه اللفظة مختلف في صحتها وثبوتها الامام مسلم حذفها مطلقا. لم يردها. الامر بالوضوء لكل صلاة. حذفه الامام مسلم. واشار الى تعليم ذلك ايضا ان السائل. واكثر الروايات في حديث عائشة هذا بدون ذكرها. بدون ذكر

9
00:03:46.600 --> 00:04:16.600
الوضوء عند كل صلاة. وهذا هو المحفوظ في هذا الحديث. المحفوظ في هذا الحديث ان زيادة الوضوء لكل صلاة غير صحيحة. في هذا الخبر. وجاءت ايضا ايضا احاديث اخرى مرويات اخرى بعضها عن عائشة وبعضه عن غير عائشة تأمر المستحاضة ان تتوضأ عند كل

10
00:04:16.600 --> 00:04:46.600
صلاة وابن رجب حكى عن اهل العلم تظعيف هذه الاحاديث. طيب قول اني امرأة مستحاض فلا اطهر. اي تصيبها الحيضة المستمرة. فكانت تظنها من الحيض لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني لا تدع الصلاة انما ذلك عرق. يعني هذا الدم

11
00:04:46.600 --> 00:05:16.600
الذي يخرج منه الدم هذا العرق الذي يخرج منه الدم بهذه الصورة المستمرة ليس هو الدم الحيض وانما هو دم الاستحاضة. ودم الاستحاضة يخرج من عرق يقال له العاذل العاذل يقع في ادنى الرحم. يقع يقع في ادنى الرحم

12
00:05:16.600 --> 00:05:46.600
وهو عرق من العروق. بمعنى انه هذا الدم الذي يخرج منه ليس دما طبيعيا كدم الحيض. الذي يخرج شهريا كأنه دم جرح فخرج منه هذا الحديث فيه مسائل سوف نتكلم عما

13
00:05:46.600 --> 00:06:16.600
يتعلق ببابنا. بباب نواقض الوضوء. واما ما يتعلق آآ الاستحاضة الحيض فهذا له باب خاص يأتي ان شاء الله. في الحديث ان خروج دم الاستحاضة حدث ينقض الوضوء حدث ينقض الوضوء. ويجب به على المستحاضة ان

14
00:06:16.600 --> 00:06:56.600
تتوضأ لوقت كل صلاة. يجب عليها ان تتوضأ لوقت كل صلاة. لقوله ثم لكل صلاة وهذا ذهب اليه فقهاء المدينة والجمهور من العلماء. اخذا برواية البخاري واخذا بالمرويات في الباب يعني في هذه المسألة في غير حديث البخاري الذي عندنا. ويرون ان هذه الاحاديث بعض

15
00:06:56.600 --> 00:07:26.600
قوي ويصير حجة. وباجتماعها تقوى الحجة. على ان المستحاضة يجب عليها ان تتوضأ لدخول وقت كل صلاة. يجب عليها ان تتوضأ لدخول وقت كل صلاة كلما تسمع اذان او دخل الوقت حتى وان لم يؤذن تتوضأ ثم تصلي. تتوضأ

16
00:07:26.600 --> 00:07:46.600
ثم تصلي حتى وان لم يكن اصابها حدث اخر. يعني لم تتبول او لم يخرج منها ريح او شيء بمجرد ما يؤذن او يدخل وقت الصلاة اخرى فان في هذه الحال تتوضأ

17
00:07:46.600 --> 00:08:16.600
هذا بالنسبة للمستحاضة التي اطبق عليه الدم اكثر الشهر. الشهر كله او اكثره. الحيض نعرف انه له مدة محددة فغالبه سبعة ايام او ستة ايام. واكثره خمسة عشر يوما ما زاد على ذلك يعتبر دم

18
00:08:16.600 --> 00:08:36.600
استحاوة والنبي عليه الصلاة والسلام ارجع هذه المرأة الى عادتها اذا اقبلت حيضتك اذا مرأة كان لها حيض معروف له مدة محددة. فترجع الى عادتها مثلا سبع ايام انتهت السبعة

19
00:08:36.600 --> 00:08:56.600
ماذا تفعل؟ تغسل عنه دم الاستحاضة. دم الحيض تغتسل. وتتطهر ثم تصلي. لهذا الوقت قد اغتسلت فيه يكفيها الغسل. فاذا جاء وقت الصلاة التي بعدها والدم لا يزال مستمرا. تحكم على هذا

20
00:08:56.600 --> 00:09:16.600
بانه حيض او استحاضة بانه استحاضة. طيب تغتسل مرة اخرى؟ لا تتوضأ مثلا لصلاة المغرب مرت الى صلاة العشاء لم يصبها اي حدث لكن الدم ينزف عليها متقطعا او مستمرا

21
00:09:16.600 --> 00:09:56.600
في هذه الحال ماذا تفعل؟ تتوضأ. لكن لو مثلا اخرت المغرب الى قبيل العشاء يعني ما صلت انتظرت حتى قبيل العشاء توضأت وصلت للمغرب. بعد قليل اذن للعشاء دم لم يأتي مثلا احيانا الدم يمهلها عشر دقائق وبعدين يطلع مرة ثانية. هل يلزمها ان تتوضأ الآن؟ ها؟ ما نزل دم

22
00:09:56.600 --> 00:10:26.600
لا يخفيها الوضوء الاول لانها لم تحدثنا لم يخرج منها اي دم. فممكن هذا تلجأ اليه استحاض التي دمها دم استحاضة ممكن يتوقف عنها شيئا من الوقت فتؤخر مثلا ظهر الى قبيل العصر. ان جمع الصور الى قبيل العصر وتقدم العصر في اول وقته

23
00:10:26.600 --> 00:10:56.600
وتفعل هكذا في المغرب مع العشاء. لكن لو نزل عليها الدم فانها تغسله ثم تتوضأ مم اذا توضأت اذا توضأت خلاص توضأت ثم قامت تصلي ونزل يضرها. نزل عليه وهي تصلي لا يضرها. بل لو نزل عليه وهي تتوضأ لا يضرها

24
00:10:56.600 --> 00:11:26.600
نعم؟ نعم. هذا اكثرهم. اي نعم موجودة. وعند جمهور العلماء يقاس على المستحاضة كل من به سلس بول او ريح او غيره. سلس يعني الحدث الدائم. المطبق او في معظم الاوقات. بعض الناس قد يبتلى بغازات متكررة عليه

25
00:11:26.600 --> 00:11:46.600
تخرج منه لا يستطيع ان يتحكم في نفسه. او بعضهم يعمل عملية في المسالك. فيكون استرخاء في نزول البول يخطر عليه دائما. او يخرج وهو لا يشعر به اصلا. ما عاد عنده تحكم ولا شعور. ففي هذه الحالة

26
00:11:46.600 --> 00:12:06.600
حكم حكم المستحاضة. كلما يدخل وقت الصلاة يتوضأ ويصلي ولو قطر عليه. ولذلك ورد في بعض الروايات هذا حديث قصة فاطمة وان قطر على الحصير. يعني حتى لو كانت تصلي ويقطر اثناء الصلاة على حصيرها على سجادتها

27
00:12:06.600 --> 00:12:36.600
تصلي هذه الايات غير صحيحة لكن معناها سليم. نعم. هذا اكثر ما في هذا الحديث نعم بعد علي وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا فأمرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ

28
00:12:36.600 --> 00:13:06.600
البخاري. احسنت. حديث علي بن ابي طالب كنت رجلا مذاء. قال متفق عليه واللفظ للبخاري. في ايضا في لفظ اخر للبخاري توضأ واغسل ذكره توضأ واغسل ذكرك. هذا في احد الفاظ البخاري ايضا. قوله

29
00:13:06.600 --> 00:13:26.600
كنت رجلا مذاءا اي كثير المذي. وهو ماء ابيض لزج. يخرج عندما يفكر الرجل في النساء او عندما يداعب اهله وقد لا يشعر بخروجه وهذا هو الغالب. وهذا هو الغافل

30
00:13:26.600 --> 00:13:46.600
وهناك شيء اخر اسمه الودي هو يخرج عقب البول بعضهم يقول انه بقايا ترسبات من المني وبعضهم يقول ترسبات من البول نفسه. والله اعلم. لكنه يخرج في الغالب بعد البول عند بعض الناس

31
00:13:46.600 --> 00:14:16.600
فالذي يخرج من عضو الرجل عدة اشياء منها المذي والوذي والمني وماذا بقي؟ الدم قد يخرج الدم وكلها تنقض وضوءه. الحديث فيه ان خروج المذي ينقض الوضوء وهذا اجماع من اهل العلم. ولا يوجب

32
00:14:16.600 --> 00:14:36.600
الغسل لان قوله فيه الوضوء اي يكفيك ان تتوضأ. واصلا مناسبة هذا الحديث ان علي ابن ابي طالب كان يغتسل حتى تشقق ظهره كلما يصيبه هذا يغتسل. شق عليه. فامر المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله

33
00:14:36.600 --> 00:15:06.600
فامره بالوضوء. اذا هو ينقض الوضوء ولا يجب الغسل وفي رواية البخاري واغسل ذكرك. دليل على نجاسته على هذا المذاهب الاربعة وعلى هذا المذاهب الاربعة وهو المنشور عند الحنابلة في

34
00:15:06.600 --> 00:15:26.600
غير مشهورة عن احمد انه طاهر لكن هذه الرواية شاذة لا يعمل بها الحنابلة ولا يأخذون بها. فهو اجماع من ائمة المذاهب واصحابهم انها او انه نجس. كما ايضا يدل على انه

35
00:15:26.600 --> 00:16:06.600
يغسل بالماء لقوله اغسل ذكرك. يجب منه غسل الذكر بالماء وظاهر الحديث الاكتفاء بذلك ظاهر الخبر الشفاء بذلك. ولكن عند الحنابلة وهذا من المفردات انه يغسل انثيين والمراد بهما الخسيتان تغسل ايضا. لبعض الروايات

36
00:16:06.600 --> 00:16:36.600
التي وردت في الحديث حديث علي قصة علي امره بذلك. لكن لا يصح منها شيء هذه الروايات في حديث علي كلها غير محفوظة. وايضا جاء فيها حديث خاص وهو لعبدالله بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه

37
00:16:36.600 --> 00:17:06.600
عليه وسلم قال فتغسل من ذلك فرجك وانثيين. وتوضأ وضوءك للصلاة تغسل من ذلك فرجك وانثيين. هذا ودليل الحنابلة هذا اخرجه احمد وابو داوود وانثيين توضأ وضوءك للصلاة. طيب ما معنى المفردات

38
00:17:06.600 --> 00:17:36.600
احسنت تفرد بها الامام احمد عن المذاهب الثلاثة. وهذه مسائل قد جمعت. ونظمت ايضا في كتاب اسمه الفتح الرباني في مفردات الامام احمد بن حنبل الشيباني. ونظمت وشرحها طيب ما يتعلق بالثياب

39
00:17:36.600 --> 00:18:06.600
لو ان الانسان حصل منه هذا فابتلت ملابسه منه. فنقول يكفي فيه النضح في فيه النضح لحديث سهل بن حنيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك. حيث ترى ان

40
00:18:06.600 --> 00:18:36.600
انه اصاب منه نعم. نعم الوادي الوادي كالبول يغسل. نعم. حكمه حكم البول. يكفيك ان تأخذ كفا من ماء به ثوبك لمعة ضح ترش فقط يعني لا يكفيك ان تغسله غسلا ولا ان تتركه كما

41
00:18:36.600 --> 00:18:56.600
ما يفعل مثلا في المني يفرك؟ لا. انما يرش رشا. وهذا يدل على التخفيف فيه. قد سبق معنا ان النجاسات ثلاثة انواع منها المخففة. ومنها هذا ان المذي يكتفى فيه بالنظر

42
00:18:56.600 --> 00:19:16.600
ايضا شيء اخر اكتفى فيه بالنظح ما هو؟ نعم يا شيخ بول الغلام الذي لم يطعم اه هناك نجاسة مغلظة ما هي نجاسة مغلظة؟ نعم بول الكلب بول الكلب الالعاب الكلب

43
00:19:16.600 --> 00:19:46.600
كم مرة يا غسان؟ سبعا وبعض العلماء قاس عليه البول. طيب ان ان المتوسطة ما هي ما عدا ذلك مثل البول والغائط ونحو ذلك هذا يغسل حتى يزول نعم بعده وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله

44
00:19:46.600 --> 00:20:16.600
عليه وسلم قبل بعض نسائه. ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. اخرجه احمد. وضعفه البخاري الحديث هذا في الحقيقة اخرجه الخمسة. المؤلف قصر في تخريجه. اخرجه الخمسة وله اسنادان وله اسنادان عند الخمسة. الاول

45
00:20:16.600 --> 00:20:36.600
رواه الخمسة الا النسائي. رواه اهل السنة الا نسيه مع احمد رواه ايضا. من حديث حبيب ابن ابي ثابت عن عروة عن عائشة به حبيب ابن ابي ثابت عن عروة عن عائشة. وحبيب لم يسمعه من عروة فهو منقطع منقطع الاسناد

46
00:20:36.600 --> 00:21:06.600
نعم نعم وعروة زادوا طبعا عروة قال لعائشة ما هي الا انت فضحكت رضي الله عنها. قبل بعض نسائه. يقول هو او هي انت. فضحكت اشارة الى آآ الى اقراره على ذلك. لكن اسناد فيه ضعفه وهو الانقطاع. ان السعي اخرج الحديث من

47
00:21:06.600 --> 00:21:36.600
ابراهيم التيمي عن عائشة ثم قال ليس في هذا الباب حديث احسن من هذا الحديث ان كان مرسلا انتبه وان كان مرسلا. كيف مرسل قلنا عن ابراهيم التيمي عن عائشة

48
00:21:36.600 --> 00:22:06.600
ابراهيم التروي يرويه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كيف مرسل؟ ما هو المرسل طيب. نعم. نعم وان كان مرسلا يقول ان هذه الرواية مرسلة لابراهيم التيمي عن عائشة مرسل. ماذا تعرف المرسل ما هو يا شيخ؟ نعم

49
00:22:06.600 --> 00:22:26.600
ايوه اذا ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. طيب عائشة الان صحابية ولا لا؟ صحابية اذا اين الارسال؟ تفضل يا شيخ. ها؟ طيب تابعي روى عن عائشة صحابية

50
00:22:26.600 --> 00:22:56.600
ما ادري اخذها. طيب كلامك صحيح. قصد النسائي انه منقطع ابراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. وهذا هو الاطلاق الثاني للمرسل عند العلماء خاصة المتقدمين فالمرسل له اطلاقات. منها واشهرها ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المشهور

51
00:22:56.600 --> 00:23:26.600
من اطلاقاته ايضا ما في اسناده انقطاع. المرسل المرفوع بالتابع ولذلك خلاصته يعني باختصار تعريف المرسل يقال هو مرفوع تابعي او تقول ما رفعه متابعي يعني ما اضافه تابعين الى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ماذا؟ مرسل. المرسل المرفوع بالتابعين

52
00:23:26.600 --> 00:23:46.600
كذلك بعضهم يخصه الكبير التابعين. يقول الموسى الخاص ما رواه كبار التابعين وبعضهم قال من ما في اسناده انقطاع. وكل هذه التعريفات مستعملة. مصطلحات مستعملة لكن اشهرها هو ما رواه التابعي

53
00:23:46.600 --> 00:24:16.600
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم والحديث اورده البيهقي في كتاب اسمه الخلافيات من عشرة طرق وضعفها كلها الترمذي رحمه الله تعالى قال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء

54
00:24:16.600 --> 00:24:36.600
لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. طيب هذه العبارة مرت علينا في كلام الامام احمد عن اي حديث مم ممتاز لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

55
00:24:36.600 --> 00:24:56.600
وهنا قد يقول احدكم او قد يقول قائل ان هذا الحديث ضعيف تعدد الطرق لماذا لا يكون حسنا؟ لغيره نحن عرفنا الحسن لغيره قبل قليل ما هو؟ احسنت الضعيف اذا

56
00:24:56.600 --> 00:25:26.600
عدد الطرق وكان ضعفه يسيرا. فيكون حسنا لغيره. لكن اذا نص الائمة على تضعيف حديث مع ان طرقه متعددة فاننا نبقى على ضعفه. مرة ثانية انا رحمهم الله يتشددون في باب التحسين والتقوية. وهذا مثال على ذلك. مع تعدد الطرق الا انهم لم

57
00:25:26.600 --> 00:25:46.600
يصرح بانه صحيح لغيره او حسن لغيره. قالوا لا يصح في الباب شيء. بعضهم يقول يحمل على انه يقصد به انه وعلى انفراد هذه الطرق لا يصح منها شيء. لكن يكون الحديث حسنا لغيره. نقول لو كان الحديث عندهم يتقوى لصرحوا بذلك

58
00:25:46.600 --> 00:26:16.600
وهم عندما يرون انه يتقوى يصرحون بتقوية بعض الاحاديث. وبعضها لا يصرحون فنبقى على فيها اتباعا للكلام ائمة هذا العلم. نعم. الحديث فيه دليل على ان المرأة لشهوة او بدونها لا ينقض الوضوء. وهذا باق على

59
00:26:16.600 --> 00:26:36.600
الاصل والقاعدة التي قعدناها. وهي ان الاصل بقاء الوضوء على ما هو عليه. وان من ادعى نقضا فعليه الدليل اذا هذا الحديث يدعم الاصل. ان الوضوء لا ينتقض بمباشرة المرأة ولو بشهوة

60
00:26:36.600 --> 00:27:06.600
ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يغمز عائشة وهو يصلي فتقبض رجليها فيسجد. وفي بعض الروايات في المسند مثلا قال مسني برجل كان يمسها برجله فهذا يدل على ان مس المرأة لا ينقض

61
00:27:06.600 --> 00:27:36.600
ان قال قائل ان الله سبحانه وتعالى قال في اية الوضوء او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقد فسر بعض الصحابة وبعض التابعين نامستم بالملامسة اليدوية بالمباشرة. فكيف يجاب عن ذلك

62
00:27:36.600 --> 00:28:06.600
الجواب ان هذا التفسير مقابل بتفسير اخر لبعض الصحابة ومنهم حضر الامة عبد الله ابن عباس حيث انه فسر لامستم النساء بالجماع. فسره قال قالوا وترتيب الاية يدل على ذلك

63
00:28:06.600 --> 00:28:26.600
الاية في الاحداث وما يترتب على هذا الحديث يدل على ذلك. كيف هذا؟ لو استحضرنا الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة

64
00:28:26.600 --> 00:28:56.600
اي حدث هذا؟ الاصغر. ماذا يجب به؟ الوضوء. طيب. انتهينا الان من الحدث الاصل وما يترتب عليه. وان كنتم جنبا فاطهروا. الحدث الاكبر. ماذا يترتب عليه الغسل فاطهرو الغسل. طيب وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط

65
00:28:56.600 --> 00:29:16.600
اولى مستم النساء فلم تجدوا معا فتيمموا. كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغاية. اي حدث هذا او لامستم النساء الاكبر. ما هو الواجب اذا لم تجد الماء؟ تتيمم لان التيمم يقوم

66
00:29:16.600 --> 00:29:46.600
بدل الماء في رفع الحدثين جميعا الاصغر والاكبر. لو كان المراد بقوله او لامستم النساء المراد به مس المرأة مس النساء معنى ذلك انه لم يذكر الحالة الثانية او الحدث الثاني له الجنابة الحدث الاخضر انما اختصرت جميع هذه الاشياء في الحدث الاصغر. مع ان التيمم يرفع عن حدثين

67
00:29:46.600 --> 00:30:16.600
فصار من المناسب ان تفسر الان بهذه اللفظة لامستم النساء بالحدث الاكبر لان التيمم يرفع الحدثين جميعا. واضح وهذا هو الاقرب لتركيب الاية. ما هو في التيمم طيب. هناك مذهب ثالث في المسألة

68
00:30:16.600 --> 00:30:46.600
وانا اذكره آآ للاستدلال الذي فيه وهو انه جمع بين هذه النصوص فاستدلاله الان مركب. فقالوا ينقض اذا كان المس بشهوة. واذا لم من شهوة لا ينقض. الاية او لامستم النساء. قالوا هذا دليل على ان مس المرأة ينقض الوضوء. وحديث

69
00:30:46.600 --> 00:31:06.600
حديث عائشة يدل على انه لا ينقض الوضوء. اذا تكون الاية في حال الشهوة. الحديث ليس في حال الشهوة هكذا جمعوا بين الدليلين ولكن يشكل على هذا ان تقبيل الرجل لمرأته في الغالب يكون في الغالب

70
00:31:06.600 --> 00:31:26.600
ولكن احيانا قد لا يكون. لكن انا اريد فقط ان ابين تمام البحث في المسألة. فصار عندنا قولان مطلقان. ينقض مطلقا لا ينقض مطلقا وينقض تفصيلا وجمعا بين الادلة. نعم بعده

71
00:31:26.600 --> 00:31:46.600
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا. فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اخرجه مسلم

72
00:31:46.600 --> 00:32:06.600
طيب ايضا هذا الحديث مما فرق فيه المؤلف بين احاديثه في هذه المسألة هذه المسألة الشك في الحدث اثناء الصلاة. المؤلف جمع فيها احاديث لكن فرق بينها. فذكر هنا حديثا

73
00:32:06.600 --> 00:32:36.600
ترى في اخر الباب عدة احاديث. نقرأها جميعا. الاحاديث الاخيرة وعن ابن عباس خذ كتاب اقرأ كتاب زميله. وعن ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنه ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي احدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل اليه

74
00:32:36.600 --> 00:32:56.600
انه احدث ولم يحدث. فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اخرجه البزار واصله في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه نحوه. وللحاكم عن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا

75
00:32:56.600 --> 00:33:16.600
اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك احدثت فليقل كذبت. واخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه حديث ابي هريرة رضي الله عنه الاول كما قال المصنف اخرجه مسلم. يعني في صحيحه. الحديث الثاني

76
00:33:16.600 --> 00:33:46.600
حديث ابن عباس اخرجه البزار وسكت عنه المصنف و معناه ثابت لكن فيه زيادة الطريقة التي يستعملها الشيطان وهي طريقة النفخ قال واصله في الصحيحين حديث عبدالله ابن زيد وهذا احد احاديث عمدة

77
00:33:46.600 --> 00:34:06.600
الاحكام انه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة يعني يشك هل خرج منه او لا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. قال

78
00:34:06.600 --> 00:34:26.600
الا ولمسلم عن ابي هريرة نحوه. هو نفس الحديث الاول الذي قرأناه. وهذا من الغرائب التي وقعت عند المصنف عاد حديثا في حديثا مرتين في نفس الباب ساق احدها بلفظه او ساقه مرة بلفظه ثم

79
00:34:26.600 --> 00:34:46.600
هذا هو بالاشارة. وهذا بسبب تفريقه بين الروايات. قال عن ابي سعيد قال اخرجه ابن حبان وقد ابعد المصنف في تخريج هذا الخبر فهو عند ابي داوود واحمد في المسند وهما

80
00:34:46.600 --> 00:35:16.600
هنا بان يعزى اليهما. فاذا هذه الاحاديث تدور حول مسألة الشك. في الحدث اثناء الصلاة هل ينتقض به الوضوء؟ او لا ينتقض؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة قال لا يخرجن من المسجد حتى يسمع. وفي حديث

81
00:35:16.600 --> 00:35:46.600
عبد الله بن زيد قال لا ينصرف حتى يجد ريحا او يسمع صوته ففيه دليل على ان الشك في الحدث في اثناء الصلاة لا تنقطع به الصلاة حتى يخرج من الشك الى اليقين. فاذا تيقن انه احدث

82
00:35:46.600 --> 00:36:06.600
بسماع صوت او شم ريح او غير ذلك. فانه يخرج من صلاته يعني انه قد يكون اصم. لكن تيقن انه خرج منه الحدث. قد لا يشم او خرج منه شيء لا يشم لكنه ايقن

83
00:36:06.600 --> 00:36:26.600
وهو اعرف بنفسه فحين اذ يجب عليه ان ينصرف فقوله يسمع صوتا او يجد ريحا هذا في الغالب وفي الاصل ان هذه الاشياء التي يدرك بها الانسان قد يحصل بغير ذلك

84
00:36:26.600 --> 00:36:56.600
الحديث ايضا استدل به الجمهور على ان من حصل له الشك في خارج الصلاة فانه ايضا يبقى على اليقين الذي هو عليه وهو الطهارة من شك من تطهر من تطهر ثم شك في طهارته فالاصل بقاء الطهارة. ويجوز له ان يصلي مع ذلك. هذا مذهب

85
00:36:56.600 --> 00:37:16.600
لكن المالكية منعوا ذلك. المالكية منعوا ذلك. قالوا الحديث في من ورد في اثناء الصلاة قالوا فنحن معكم في اثناء الصلاة. من شك في الحدث اثناء الصلاة لا ينصرف حتى يتيقن انه احدث

86
00:37:16.600 --> 00:37:46.600
لكن من شك قبل ان يصلي فلا يجوز له ذلك. بل ينتقض الوضوء. لماذا اولا قالوا مفهوم الحديث. الحديث سئل عما يحصل اثناء الصلاة. معناه ان ما قبل الصلاة ليس كما حصل في الصلاة. هذا الاول الباب الاول او الشيء الاول. الشيء الثاني قالوا

87
00:37:46.600 --> 00:38:16.600
ان الدخول في الصلاة يجب ان يكون على يقين من الطهارة. لا يجوز ان ان تدخل صلاتك وانت متشكك في طهارتك. لكن الصلاة انت دخلت وانت متيقن من طهارتك. فحين اذ لا يضرك ان تشك. قد دخلت في الصلاة وانت متيقن من الطهارة

88
00:38:16.600 --> 00:38:46.600
قبل الصلاة انت شكوا فيها. فكيف تدخلها وانت شاك فيها. واضح ولا غير واضح المالكية لهم نظر دقيق حقيقة في هذا الباب. قالوا الصلاة اذا دخلت وانت متيقن للطهارة انك لا تخرج من هذا الا بيكون. لكن اذا حصل الشك قبل الصلاة فانت متشكك في طهارته. فلا تدخل في صلاتك حتى تتطهر

89
00:38:46.600 --> 00:39:06.600
وهذا كما قلت لكم خلاف مذهب انجموا جمهور العلماء قالوا ان الاصل بقاء ما كان على ما كان فمن تيقن الطهارة فلا يخرج منها الا بيقين او غلبة ظن. والاخذ بكلام المالكية في

90
00:39:06.600 --> 00:39:36.600
هذا الباب حقيقة فيه يعني احتياط للانسان بالنسبة للحال قبل دخول الصلاة الحديث فيه دليل على القاعدة الشرعية ان اليقين لا يزول بالشك. ان اليقين لا يزول بالشك. والاخذ باليقين

91
00:39:36.600 --> 00:40:06.600
وطرح الشك وان الاصل بقاء ما كان على ما كان. وهذه قاعدة لها صور كثيرة تعمل فيها فمن ذلك ما شرحناه قبل قليل ان من تطهر ثم شك في في الحدث فان الاصل البقاء على على طهارته

92
00:40:06.600 --> 00:40:56.750
فيه العكس ايضا من احدثت شك في الطهارة فالاصل البقاء على الحدث من تيقن النجاسة ثم شك في زوالها فالاصل يبقى على انها موجودة والعكس ايضا صحيح   بالنسبة للحدث الطهارة

93
00:40:56.750 --> 00:41:36.750
مسألة اليقين والشك. الحكم للمتيقن السابق. طيب. اذا تيقنهما جهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. نعيد من تيقن الطهارة والحدث. ثم جهل السابق منهما فانه بضد حاله قبلهما. ما معنى هذا الكلام؟ انسان صلى الفجر

94
00:41:36.750 --> 00:42:02.400
لما جاء لصلاة الظهر هو يتذكر انه حصل عنده ما بين الصلاتين حدث وضوء لكن لا يدري ايهما السابق حتى يبني عليه. فما هو الحل؟ قال فقهاؤنا فهو بضد حاله قبلهما. ما هو الحال الذي قبل هاتين

95
00:42:02.400 --> 00:42:22.400
حالتين قلنا صلى الفجر على طهارة جيد ثم حصل عنده ووضوء. ثم جاء لصلاة الظهر. الان لا يستطيع ان يبني على احد الامرين لانه شك فيهما لا يدع يوما السابق. فننظر الى

96
00:42:22.400 --> 00:42:52.400
الحالة التي قبلهما فنحكم عليه بالضد. كان متطهر لصلاة الفجر. اذا الان نعتبره محدثا لانه لما تعذر البناء على احد الحالين للجهل بهما فنرجع الى الحال السابقة قبل ولانه متيقن انه احدث. فحينئذ نحكم عليه بان طهارته قد انتقضه

97
00:42:52.400 --> 00:43:12.400
ومتيقن انه احدث ولا لا حصى منه حدث. وحصل منه طهارة. فاذا طهارته الاولى التي سبقت لا يمكن ان نبقى عليها فنقول ان نحكم عليه بانه محدث. ففي هذه الحال يتوضأ. طيب لو حصل انه

98
00:43:12.400 --> 00:43:32.400
طبقا انه بعد ما صلى الفجر احدث متابقا من هذا. ثم حصل عنده وضوء وحدث قبل صلاة الظهر. لما يأتي لصلاة الظهر ماذا يفعل ها يصلي يعتبر نفسه بضد حاله قبلهما. يعني بضد حاله المتيقنة قبل هذين الامرين. ايضا

99
00:43:32.400 --> 00:44:02.400
من فروع هذه المسألة وصورها من وجد اثر احتلام في ثيابه وقد سبق له ان نام اكثر من نومه. ويحتمل انه من اخر نومه او من التي قبلها فماذا يعتبر؟ يعني يحتمل ان الاحتلام حصل في النومة الاخيرة او التي قبلها

100
00:44:02.400 --> 00:44:32.400
او ربما التي قبلها فيعتبر باخر نومة. لان ما قبلها مشكوك فيه. واخر متيقنة ان الحدث حصل بعدها يقينا. اما ما قبلها فهو مشكوك فيه فمن نام في الليل صلى الفجر

101
00:44:32.400 --> 00:44:52.400
ثم رأى اثر الاحتلام. ماذا يفعل؟ بعد الصلاة رأى اثر الاحتلام. اذا هذا كان من نوم في الليل طيب انسان نام في الليل ثم صلى الفجر ثم نام بعد الفجر ثم استيقظ لصلاة

102
00:44:52.400 --> 00:45:22.400
الظهر. وجد اثر الاحتلام. بماذا يحكم الان؟ بالنومة الاخيرة اذا الحكم للنومة الاخيرة من كل نومات محتملة. ان حصل فيها الاحتلام. الا ان يكون هناك قرينة تدل على انه سابق من النومة الاولى. ربما يجد انه

103
00:45:22.400 --> 00:45:52.400
الاحتلام قد يبس. في مدة لا يمكن الا ان تكون بعيدة نوعا ما. فهذا يحمله على اي نومة النوم السابقة الاولى او الاسبق النوم الاسبق طيب الحديث الذي بعده نعود الى حديث الطلق ولا لا؟ طيب اقرأ وانت

104
00:45:52.400 --> 00:46:22.400
ابن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره بالصلاة اعليه الوضوء السين ايش عليها؟ الاولى قال عندنا مفتوحة مساست تفضل وعن طلب بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري اوقات الرجل يمس ذكره بالصلاة

105
00:46:22.400 --> 00:46:52.400
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك اخرجه الخمسة وصححه ابن وقال ابن المديني هو احسن من حديث بسرة. بعده. وعن صفوان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن

106
00:46:52.400 --> 00:47:22.400
وقال البخاري هو اصح شيء في البال. احسنت. هذان الحديث ان ذكرهما المصنف في مسألة مس الذكر هل ينقض الوضوء او لا؟ حديث الطلق بن علي قال اخرجه الخمسة والحديث الثاني ايضا اخرجه الخمسة. وهذان الحديث ان مشهوران في هذا في هذا الباب وهما اصلان فيه

107
00:47:22.400 --> 00:47:42.400
الحديث الاول قال فيه ابن المديني وهو علي ابن عبد الله ابن مديني المعروف شيخ البخاري في الصحيح الذي يقول عنه البخاري ما استصغرت نفسي عند احد الا او مثل

108
00:47:42.400 --> 00:48:02.400
ما كان عند علي ابن المدين. يعني البخاري مع رفعة درجته وعلمه وسعة حفظه وامامته في هذا الباب الا انه يقول استصغر نفسي عند علي بن مديون. لما سمع علي بن المديني بهذا الكلام قالوا قال دعوا ما يقولون فلم يرى مثل

109
00:48:02.400 --> 00:48:32.400
هذا الشيخ يقول عن من؟ عن طالبه رضي الله عنهما جميعا رحمهما الله. واتفق اهل العلم حديث على ان ابن المديني هو اعلم اهل عصره بالعلل. بعلم العلل الائمة رحمة الله عليهم خاصة في تلك الفترة في القرن الثالث منتصف القرن الثالث بعد المائتين

110
00:48:32.400 --> 00:48:52.400
اجتمع فيها العصر الذهبي للائمة. البخاري ومسلم وابن المديني واحمد بن حنبل وابو زرعة وابو حاتم ان كانوا كوكبة لم يأتي بعدهم مثلهم ابدا. لكن كان بعضهم يتميز عن البعض الاخر ببعض التخصصات

111
00:48:52.400 --> 00:49:22.400
فمثلا ابن المدينة كان اعلمهم بالعلل. علل احاديث. وكان يحيى ابن معين اعلمهم بالجرح والتعذيب. بالضعفاء والثقات يعني افنى عمره في هذا. احمد ابن حنبل اعلمه اعلمهم فقها في هذه الاحاديث. هو امام في في الحديث عموما في في الرجال وفي العلن لكن اكثر

112
00:49:22.400 --> 00:49:42.400
ابرز يعني تبرز صار بارزا عنهم متميزا عنهم في فقه الاحاديث. ابو بكر من ابي الشيب يقول في سرد الاحاديث. يعني مثل المتهدر اذا بدأ يقول حدثنا لا يسكت. في حفظه فجعلهم الله عز وجل حفظا لتراث هذه الامة فرضي الله عنهم و

113
00:49:42.400 --> 00:50:02.400
ارضاهم ولا نزال ننعم بهذه النعمة التي يسرها الله عز وجل على ايديهم. فنرجو ان نكون مثل هذه المجالس التي نجتمع فيها ان نحيي هذه الاثار وهذه السنة سنة السلف في تدارس حديث النبي صلى الله عليه واله

114
00:50:02.400 --> 00:50:22.400
وسلم طيب ابن المديني يقول حديث طلق هو احسن من حديث بشرى. يعني هو احسن من حيث الصحة خالفه تلميذه وهو البخاري. ماذا قال؟ حديث بشرى اصح شيء في الباب. وهذا هو الارجح

115
00:50:22.400 --> 00:50:52.400
هذا هو الارجح. فمن حيث الاسناد لذاته حديث بشرى اصح ومن حيث المتن له حدود سبعة عشر شاهدا. يعني يروى المعنى هذا معنى بشرى من مسند سبعة عشر صحابيا. ومنها احاديث صححت كحديث ابي هريرة. ومنها

116
00:50:52.400 --> 00:51:22.400
حديث عبد الله بن بن عمرو بن العاص صححه الامام البخاري فهو اقوى حديث بشرى اقوى في هذا الباب وهذه المسألة كما ترون الحديث الاول قال اعليه قال لا انما هو بضعة منك اي قطعة. بضعة اي قطعة. الحديث الثاني قال من مس ذكره فليتوضأ

117
00:51:22.400 --> 00:51:52.400
فيه الزام او الامر لمن مس ذكره بان يتوضأ. والى الحديث الاول ذهب جماعة من العلماء والى الحديث الثاني ذهب ايضا اخرون. وقال بعضهم بالجمع. وهذا مذهب ما لك في رواية وهو انه ينقض اذا كان بشهوة ولا ينقض

118
00:51:52.400 --> 00:52:12.400
اذا كان بدون شهوة. وبعض العلماء قالوا نجمع بينها بان نحمل الامر على الاستحباب فيستحب لمن مس عضوه ان يتوضأ. وان لم يتوضأ لا ينتقض وضوءه انما هو مستحب فقط

119
00:52:12.400 --> 00:52:42.400
من باب الافضلية. نعم. سيأتي نعم. العلماء رحمة الله اختلفت انظارهم كثيرا. وكثرت اقوالهم في هذه المسألة اتجاه هذين الحديثين. فبعض العلماء اه يسلك مسلك النسخ. وبعضهم مسلخ مسلك الترجيح. وبعضهم مسلك الجمع. وهذه المواقف

120
00:52:42.400 --> 00:53:02.400
ثلاثة هي مواقف العلماء من الاحاديث المتعارضة ويسمى مختلف الحديث. يعني الاحاديث التي تختلف في دلالتها. فالاختلاف عندنا في الحديث احيانا يطرأ على الاسانيد. واحيانا يطرأ على المتون. في الاسانيد قد

121
00:53:02.400 --> 00:53:22.400
تكون مؤثرا قد لا يكون مؤثرا. وكذلك في المتون قد يكون الاختلاف يصل الى درجة التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع واحيانا يمكن فيه الجمع. فما هو موقفنا؟ وموقف العلماء من احاديث المتعارضة؟ لنا ثلاثة مواقف. الاول

122
00:53:22.400 --> 00:53:42.400
ان دل دليل على النسخ عمل به. وان لم يكن ثمة تعارض لهذا وان لم يكن ثمة تعارض اذا جاء نص بان هذا الشيء منسوخ انتهى. كنت نهيتكم عن زيارة

123
00:53:42.400 --> 00:54:02.400
القبور الا فزوروها. هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم. لا يأتي بعض احدنا ويقول نجمع بان هذا كان منهيا عنه ثم امر به من باب الاستحباب او لا. والنهي للكراهة لا. النبي صلى الله عليه وسلم نسخه بالنص

124
00:54:02.400 --> 00:54:22.400
طيب اذا لم يدل الدليل على النصف فنعمل بالجمع نجمع بينها نؤلف بينها نعم هذا الموقف الثاني اذا لم يكن دليل على النسخ نعمل بالجمع بحيث ان نجمع ان نحمل هذه النصوص على اوجه لا

125
00:54:22.400 --> 00:54:52.400
فيها. فان لم يمكن الجمع يعني ربما يتعذر او يكون الجمع غير واقعي غير مقبول ضعيف الجمع فنلجأ الى الترجيح. نلجأ الى ماذا؟ بان نرجح نصا على انا نص وهنا العلماء تكلموا عن قواعد الترجيح والمرجحات الى حدود خمسين مرجحا

126
00:54:52.400 --> 00:55:12.400
بعض ما يتعلق باسناد وبعضه يتعلق بالمتن وبعضها بهما جميعا. وهذه المسالك الثلاثة سلكت في هذين الحديثين فبعضهم عمل بالنسخ او قال بالنسخ. مثل بعض علماء الشافعية. قالوا ان كيف ذا؟ قالوا

127
00:55:12.400 --> 00:55:42.400
حديث طلقة بن علي متقدم. وحديث بسرة متأخر. كيف ذلك قالوا طلق بن علي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في بناء مسجده. في اول العصر المدني وحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. والاحاديث التي عندنا في النقض متأخرة

128
00:55:42.400 --> 00:56:02.400
اسرة يقولون اسلمت متأخرة. من الرواة ايضا ابو هريرة قد اسلم متأخرا من رواة النقب. عبد الله بن ابن العاص انما جاء مع ابيه في صلح الحديبية. في السنة السابعة. فاذا هؤلاء روايات متأخرة

129
00:56:02.400 --> 00:56:22.400
يقضي على المتقدم. طيب هنا يشكل على هذا القول اشكال. ما هو هذا الاشكال ان الرواية التي فيها انطلق بن علي جاء وشارك في بناء المسجد غير صحيحة فيها ضعف

130
00:56:22.400 --> 00:56:52.400
فيها ضعف. فحين اذ دعوى النسخ لا يعمدها الاسناد الصحيح. وفيه اشكال ما هو الاشكال الاخر؟ بالنسبة لابي هريرة هذا اعترض على الاستدلال بحديث ابي هريرة. قالوا ابو هريرة صح متأخر الاسلام. لكن من عادته ان يرسل عن الصحابة. فربما سمع الحديث من

131
00:56:52.400 --> 00:57:12.400
فيحذفه. ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه هنا لم يصرح فيه بانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اكتمل انه سمعه من صحابي متقدم لكن هذا يرد عليه. هذا الاعتراض يرد عليه. يرد عليه بحديث بشرى

132
00:57:12.400 --> 00:57:32.400
صرحت فيها انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته فاذا هذا متأخر ابن عمرو حديث جاء في بعض نسخ المسند قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل مس فرجه فليتوضأ

133
00:57:32.400 --> 00:58:02.400
اذا صرح فيه بالسمع. لكن ما هو الاشكال القوي على النسخ ما هو؟ ايوه ان تقدم طلقة بن علي وسماعه للحديث فيه ضعف غير صحيح. ولو صح لكان جيدا ابو صحرا كان دعوى النصر لها وجاهة بمعرفة التاريخ لان النسخ ماذا يشترط له؟ معرفة المتقدم من

134
00:58:02.400 --> 00:58:22.400
وهذا يكون بالتاريخ. طيب نأتي الى موقف اخر وهو موقف الجمع. اذا نسخ متعذر نأتي الى الجمع بماذا جمع بينهما؟ فيما ذكرت لكم قبل قليل؟ ايوا اما ان يقال بان النقض خاص

135
00:58:22.400 --> 00:58:52.400
قهوة وعدمه خاص بغيرها. او يحمل الامر الوضوء على الاستحباب على الاستحباب. طيب. طبعا هذه فيها اعتراضات عليها. هناك اعتراضات. بالنسبة للنقل للشهوة قالوا ان هذا لا يحصل ان يمس الانسان نفسه بشهوة هكذا قال بعضهم. وقال بعضهم

136
00:58:52.400 --> 00:59:22.400
ان الحديث قال انما هو بضعة منك. انما هو بضعة منك اي جزء من اجزاءك فلذلك لا يجب عليك الوضوء. هل يمكن ان يأتي عليه ان ان يمسه ويكون ليس بضعة منه. لا. فهو اذا علله بعلة لا علاقة له بهذا الشيء. مسألة الشهوة لا علاقة له فيها

137
00:59:22.400 --> 00:59:42.400
قال لا يجب عليه قال لانه بضعة منك هذا والتعليل لو ورد في الحديث ولم يعلله الشهوة فهو معنل في الحديث فلا نأتي نحن بعلم اخرى قال انما هو بضعة منك بقية جسمك

138
00:59:42.400 --> 01:00:12.400
واما القول بانه مستحب فان صيغة الحديث جاءت بالامر جاءت بماذا؟ بالامر. والاصل ان الامر ما هو؟ الوجوب. وايضا كثرت الاحاديث في هذا الباب كلها تأمر به وهذا يدل على انه ارفع من كونه مستحبا. طيب اذا تعذر علينا الجمع الى اي شيء

139
01:00:12.400 --> 01:00:42.400
نلجأ الى الترجيح. الى الترجيح. بعضهم رجح حديث طلق وبعضهم رجح حديث حديث بشرى والارجح من حيث السند من حيث المتن توقفنا عند الترجيح. فنقول ان حديث بشرى يترجح عن

140
01:00:42.400 --> 01:01:12.400
حديث آآ طلق بن علي من جهة الاسناد كما اشرنا قبل قليل ومن جهة ايضا المتن فمن جهة الاسناد هو اصح ومن جهة المتن له شواهد كثيرة كذلك فان حديث طلق باق على

141
01:01:12.400 --> 01:01:42.400
واما حديث بشرى فهو ناقل عن الاصل. عند العبارة حديث طلق باق على الاصل. واما حديث بسرفة وناقل عن الاصل ما هو الاصل الذي اصلناه في بداية الباب؟ ها ان من توضأ وضوءا صحيحا فيبقى وضوءه صحيح حتى يثبت

142
01:01:42.400 --> 01:02:02.400
النافذ طب حديث طلق هل هو مخالف لهذا الاصل ولا يوافق الاصل؟ يوافقه. اذا لا ينقض الوضوء. هذا حديث طلب. لكن حديث البشرى نقلنا عن الاصل الى شيء اخر. ففيه زيادة علم. واذا قالوا الناقل عن الاصل

143
01:02:02.400 --> 01:02:22.400
مقدم على المبقي على الاصل. لان الناقل عنده زيادة علم. قالوا ومن افتى من الصحابة عدم النقب هو باقع الاصل ولم يصله شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. اما من افتى

144
01:02:22.400 --> 01:02:52.400
من الصحابة بالناقض فلشيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر سبعة اوجه ترجيح حديث بشرى. لترجيح حديث بشرى. في تهذيب السنن

145
01:02:52.400 --> 01:03:22.400
والقول بالجمع اوجه الجمع التي ذكرناها هذه لم لم تكن تعرف عند الصحابة. فالمروي عن الصحابة اما من نقض واما عدم النقض. اما الجمع للاستحباب او الشهوة او من غيرها فان هذا لم ينقل عن الصحابة فلذلك الاقوى عدم القول به اما ان يقال بالنقض او بعدم النقض

146
01:03:22.400 --> 01:03:52.400
حديث اسرة وما دل عليه. لما ذكرت لهم قبل قليل المبجحات. من حيث السند من حيث المتن وبناء على هذا تأتي المسائل الاتية المسائل التي اذكرها الان بناء على القول بالنقض. بناء على

147
01:03:52.400 --> 01:04:12.400
بشرى رضي الله عنها فيه ان النقض يكون من المس باليد. اي بالكف. الاصل اذا اطلقت اليد فهي الكف فان اريد ما هو زائد قيدت بذلك. الله عز وجل يقول وايديكم الى

148
01:04:12.400 --> 01:04:32.400
لو قال ايديكم فقط ها فاقطعوا ايديهما في السرقة الى اين؟ ها الى الكف نهاية الى الرسل. لكن لما اراد الله ما زاد على ذلك قيده الى المرافق في الوضوء. كذلك التيمم

149
01:04:32.400 --> 01:04:52.400
اليدين فقط. فهنا اليد يشمل اليد ذات الاصابع. ما عدا ذلك ما فوق الذراع او الساعد العضد؟ لا لا ينتقض به. كذلك قوله اليد فيه ان النقض يكون من المس بباطن اليد او ظاهرها لانه قال اليد

150
01:04:52.400 --> 01:05:22.400
فيشمل الباطن ويشمل الظاهر. يحصل النقض. ولذلك قال اذا في رواية ابي هريرة اذا افضى احدكم بيده الى فرجه. بيده فيشمل قاهر ويشمل الباطن. ايضا ظاهر الحديث ان المس بحائل لا ينقض الوضوء

151
01:05:22.400 --> 01:05:42.400
يعني ما هو الذي ينقض هو المس المباشر وهذا ما صرح به في حديث ابي هريرة قال ليس بينهما سترة توضأ ليس بينهما سترة فليتوضأ قالوا حتى لو كانت خفيفة حتى لو كانت

152
01:05:42.400 --> 01:06:02.400
صفيقة يعني انها لا تستر من حيث اللون لو كان الحاجز يعني شفاف فانه لا يؤثر يعني يمنع النقل. فيه ان النقض في حق من مس عضو فيها ان النقض في حق

153
01:06:02.400 --> 01:06:32.400
من مس عضو غيره فيه النقب لمن مس عضو غيره. وهذا بمفهوم المطابقة عفوا مفهوم الموافقة بمفهوم الموافقة. وهذا ذهب اليه جمهور القائلين بالنقد انتبه معي. الحديث في من مس عضوه. قالوا فاذا مس عضو غيره ينقض من باب اولى

154
01:06:32.400 --> 01:07:02.400
هذا يسميه العلماء ماذا؟ مفهوم الموافقة. ما معنى مفهوم الموافقة؟ ان تعطي الحكم هو اولى به مما ذكر في النص. مثلا لا تقل لهما اف حرام. طب ظربهما حلال ومن يحرم من باب اولى؟ يعطى الحكم من باب اولى مفهوم موافقة. وهذا مفهوم اولوية. فقالوا هنا ايضا كذلك

155
01:07:02.400 --> 01:07:22.400
لذلك مثلا الطبيب الاب الام اذا مس عضو الطبيب مس عضو في العلاج مثلا مباشرة بدون حائل ينتقض وضوءه. الام مع ابنائها مثلا طبعا هذا المقصود به اذا كان مما

156
01:07:22.400 --> 01:07:42.400
آآ الولد اذا كان له عورة معتبرة. الفقهاء يحدونها بسبع سنوات من دون سبع سنوات لا حكم لعورته الفقهاء لا نظرا ولا مسا. ما ما فوق ذلك لو كانت الام عندها ولد مقعد مثلا في البيت تحتاج تطهر

157
01:07:42.400 --> 01:08:02.400
فانها في هذه الحال اذا كان كبير فانها تتوضأ. طيب كيف اولى؟ قالوا لان مس ذكر غيره معصية وادعى الى الشهوة. قالوا وايضا اذا كان مس عضوه مع الحاجة الى ذلك

158
01:08:02.400 --> 01:08:32.400
الوضوء فمس عضو غيره من باب اولى. طبعا وهذا له نظير في احدى المسائل مرت علينا في عمدة الاحكام. قال ولا يمسكن ذكره بيمينه وهو يبول وهو يقول قالوا ايضا ولا يمسكه وهو لا يبول. بيمينه كيف ذلك

159
01:08:32.400 --> 01:08:52.400
قالوا لانه اذا نهي عن امساكه في حال الحاجة ففي غيرها من باب اولى. مفهوم موافقة طبعا في هذه المسألة اعترض على هذا الكلام. قالوا ان الحديث جاء قيد وهو يبول والبول

160
01:08:52.400 --> 01:09:22.400
عرضة للتنجيس. فتصان اليد اليمنى عن ذلك. تصان اليد اليمنى عن ذلك. ففي غيرها يجوز لانه ليس في هذا الشيء المحظور. جيد؟ لكن عندنا هنا جمهور العلماء قووا كلامهم جمهور القائمين بالنقض بما ذكرته وايضا استدل لهم في المغني برواية. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك

161
01:09:22.400 --> 01:09:42.400
قال من من مس الذكر فليتوضأ. قالوا الذكر لم يقل ذكره. فهذا يقولون عام. يعني استدلال صاحب المغني بالعموم في ال. لكن هذا ضعيف هذا الاستدلال. لان اكثر الروايات بفرجه او

162
01:09:42.400 --> 01:10:12.400
هذه الروايات اقوى خالف في ذلك مالك وابن حزم وداوود اخذوا بمفهوم مخالفة قالوا الحديث خاص في من مس عضوه. اما عضو غيره فلا. هذا مفهوم ماذا نسميه مخالفة. طيب. في الحديث ايضا ان من مست عضوه

163
01:10:12.400 --> 01:10:52.400
لا ينتقض وضوءه. فالذي ينتقض وضوء الماس لا الممسوس ايضا هذا الحكم وهو النقض وارد في مس الرجل لعضوه. اما مس حلقة الدبر او مس المرأة لعضوها لقبولها فان هذا جاءت في روايات اخرى. في حديث بشرى وفي غير حديث بشرى. حتى في حديث بشرى قال من مس فرجه فليتوضأ فيشمل

164
01:10:52.400 --> 01:11:22.400
الدبر ايضا في رواية اذا افضى احدكم بيده الى فرجه فليتوضأ هذه رواية للنسائي ايضا في حديث عبد الله بن عمرو وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ فهذا يشمل ايضا او نص في المرأة. اما مس غير عضوه وغير الدبر غير

165
01:11:22.400 --> 01:11:52.400
فانه لا ينتقض به الوضوء. مثل الانثيين الانثيين اي الخستان من مسهما لا ينتقضه وضوءه وهذا عليه عامة اهل العلم الا خلاف يسير للزهري وعروة لا يلتفت اليه نختم بهذه المسألة ونقف عند هذا الحد. والله تعالى اعلم واحكم

166
01:11:52.400 --> 01:12:08.950
وان شاء الله في الدرس القادم نكمل من حيث ما وقفنا والحمد لله رب العالمين على ما يسر بعد العشاء مرة اخرى ليس عندنا شيء في هذه الليلة