﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:36.250
موقع نبض الفرقان يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

2
00:00:36.250 --> 00:01:06.250
اما بعد فهذه اولى جلسات هذا اللقاء الرابع الذي ينعقد بعد صلاة العصر من اليوم السادس والعشرين من شهر محرم من عام سبع وثلاثين واربعمئة والف الله جل وعلا التيسير والتوفيق لما يحب ويرضى. كنا قد توقفنا في باب اداب

3
00:01:06.250 --> 00:01:36.250
بقضاء الحاجة ووصلنا على ترقيم الشيخ الفقي في طبعة البلوغ في حديث الثمانين وهو حديث عائشة وبه نبدأ هذه الليلة ان شاء الله. تفضل وعن عائشة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء

4
00:01:36.250 --> 00:01:56.250
والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيد او رعا

5
00:01:56.250 --> 00:02:26.250
فليتوضأ وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. اخرجه ابن ماجة وضعفه احمد وغيره. احسنت. نعم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عائشة في هذه النواقض الاربعة وهو وهي القيء والرعاف والقلص والمذي

6
00:02:26.250 --> 00:02:46.250
وذكر هذا الحديث ثم قال اخرجه ابن ماجة. ولم يذكر مع ابن ماجة احدا من اهل كتب ستة ولا ذكر عن مسند ايضا الغالب على الاحاديث التي تفرد بها ابن ماجة

7
00:02:46.250 --> 00:03:10.650
وحده الغالب عليها الضعف. تفرد بها يعني لم يروها احد من الصحيحين قال احد من السنن الاربع فان الغالب ان هذه الرواية تكون ضعيفة. كذلك في رجال ابن ماجة الغالب ان من تفرد به

8
00:03:10.700 --> 00:03:33.500
من رجال فان هذا الرجل في الغالب يكون ضعيفا. وقد نص على هذا بعض اهل العلم اشار اليه كالمزي وغيره يقول السيوطي رحمه الله تعالى يروي ابو داوود اقوى ما وجد. ثم الضعيف حيث غيره فقد. والنسب

9
00:03:33.500 --> 00:03:59.050
اي من لم يكونوا اتفقوا تركا له. والاخرون الحقوا بالخمسة ابن ماجة. قيل ومن؟ هذا الشاهد. قيل من ماز بهم فان فيهم وهن من ماز بهم يعني من انفرد بالرواية عنهم فيه وهن اي فيه ضعف. هذا في الغالب

10
00:03:59.050 --> 00:04:36.200
قال وضاعفه احمد وغيره من الائمة ضعفوا هذا الحديث هو متفق على ضعفه كما قال النووي رحمه الله تعالى. وذلك ان الصواب فيه الارسال  لا نريد ان ندخل في تفاصيل لكن الصواب فيه هو الارسال بمعنى ان هذا الحديث مرسل عن

11
00:04:36.200 --> 00:04:54.650
ابن جريج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن جريج متأخر من الطبقة السادسة الذين ادركوا متابعين ولم يدركوا الصحابة. ويرويه عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:54.700 --> 00:05:24.500
فهو اذا مرسل. وابن جريج ايضا لم يصرح بالسماع من ابيه وابوه ايضا عبد العزيز فيه لين. فالحديث حقيقة يعني شديد الضعف. فيه عدة علل. هذا من الاسناد. ومن حيث المتن فيه بعض الاشكال. من حيث المتن فيه بعض الاشكال سيأتي عندما نتكلم عن فقه

13
00:05:24.500 --> 00:05:48.800
هذا الحديث قوله من اصابه قيء او رعاف الرعاف هو الدم الذي يخرج من الانف ولا يزال يعرف عندنا بهذا الاسم او قلس يقال قلس ويقال قلس هو نوع من القيء لكنه لا يملأ

14
00:05:48.800 --> 00:06:12.950
الفم يعني كالاسترجاع من المريء او من المعدة او نحو ذلك فيخرج شيء يسير القيء يقولون هو اكثر من القلق كمية ما يخرج تكون اكثر في القيء. ولذلك هنا فرق بينهما او بالاصح عطف بعضهما على بعض قيء او رعاف او قلم

15
00:06:12.950 --> 00:06:43.500
اذا انقلس غير القيء. او مدي مر علينا تعريف المذي. الحديث هذا  لفظه الذي سمعناه يدل على ان هذه الاشياء الاربعة تنقض الوضوء لانه قال فليتوضأ. هذا اذا اصابه وهو في صلاته

16
00:06:43.750 --> 00:07:03.750
طيب بعد ذلك ماذا يفعل؟ ثم ليبني على صلاته. يعني يذهب ويتوضأ ويعود ويحتسب بما صلاه من قبل ان كان قد صلى ركعة في رباعية يذهب ويتوضأ ويعود ويكمل ثلاث ركعات لكن بشرط ما هو هذا الشرط؟ وهو في

17
00:07:03.750 --> 00:07:34.450
ذلك لا يتكلم. وهو في ذلك لا يتكلم وهذا  قد اخذ به في مسألة النقض ابو حنيفة واحمد فيما يتعلق بالقيء والقلس بمعنى بالنسبة للذي هذا شيء متفق عليه يعني لا اشكال فيه بانه ينقض الوضوء. بالنسبة للقيء والقلص

18
00:07:34.850 --> 00:07:54.150
فان ابا حنيفة والامام احمد في رواية ذهب الى ذلك ونحن كنا قد سبق معنا ان ذكرنا اصلا في في المقدمة ومقدمة هذا الباب من يذكرنا به؟ في باب نواقض الوضوء. ما هو

19
00:07:54.150 --> 00:08:17.850
الذي ذكرناه والقاعدة الشرعية في مسألة نواقض الوضوء  نعم  طيب نريد قاعدة اضيق من هذا. هذا عامة نريد في في باب في الباب هذا هو قريب من من القاعدة هذه. ان الاصل ها

20
00:08:18.500 --> 00:08:38.950
اذا الاصل ان من توضأ يبقى وضوءه صحيحا. ولا يدعى نقض وضوءه الا بدليل صحيح. فالاصل النقب ومن ادعى ان شيئا ينقض فعليه الدليل ولابد ان يكون هذا الدليل صحيحا

21
00:08:39.150 --> 00:09:05.400
وبناء على هذه المقدمة هذا الحديث ضعيف. لا يصح والاصل عدم النقب. وليس هناك ما يدعم هذا الحديث للقول بما ورد فيه في غير المذي بناء عليه القول الثاني في المسألة ان خروج القيء او القلق لا ينقض الوضوء. اخذا

22
00:09:05.400 --> 00:09:32.650
للقاعدة الاصلية وعدم وجود الدليل الصحيح وبناء على ذلك يقول القول الاصح في هذا انه لا نقضى بخروج القيء ولا القلق ولكن يستحب يستحب منه الوضوء ولا يجب يستحب فقط من باب التنظف من باب

23
00:09:32.650 --> 00:10:02.200
التنظف وله دليل عند الترمذي حديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قاء فتوضأ. قاء فتوضأ. اخرجه الترمذي. وبعضهم حمل هذه الكلمة فتوضأ على الوضوء اللغوي اي تنظف من ذلك. لكن الاصل انه الوضوء الشرعي. طيب هل

24
00:10:02.200 --> 00:10:35.600
قال بان هذا واجب لا. لانه مجرد فعل   قاء فتوضأ فتوضأ بعدما قال توضأ ويقال ان هذا من باب الاستحباب. من باب الاستحباب   على انه قد روي الحديث بلفظ اخر قاء فافطر. وهناك كلام اخر لا احب ان ان اطيل به يكفينا هذا

25
00:10:35.600 --> 00:11:07.150
الخلاصة ان آآ القيء والقلس لا ينقض وكذلك الرعاف وهو خروج الدم قيل بانه ينقض بناء على هذا الحديث خروج الدم من الانف. والراجح انه لا ينقض الوضوء  لكن هل يجوز لمن اصابه شيء من هذه الاشياء ان يخرج من الصلاة بناء على ان وضوءه لا ينتقض

26
00:11:07.150 --> 00:11:28.700
نقول على حسب الحال اذا خرج منه قيء كثير تعذر عليه او يشق عليه ان يكمل الصلاة فان في هذه الحال يجوز له ان يقطعها من باب الضرورة. خرج منه دم واستمر معه من انفه. ما يستطيع ان

27
00:11:28.700 --> 00:11:48.700
يواصل الصلاة يقطعها ويذهب يتنظف ولو توضأ فهو افضل وربما الوضوء يعينه على ان الدم هذا يتخثر او يتجمد فيخف عنه فيكون فيه شيء من من المعالجة او التخفيف البدني له

28
00:11:48.700 --> 00:12:10.150
لكن لا يخرج من الصلاة بناء على ان وضوءه قد انتقض. اصابه بمجرد ما يصيبه شيء يخرج مباشرة لا ايضا هذا الحديث بناء على لفظه الذي سمعناه قال به ابو حنيفة بانه من اصابه شيء من هذا فانه يخرج

29
00:12:10.150 --> 00:12:41.750
ويتوضأ ويعود ويبني على صلاته بشرط ان لا يتكلم. ومذهب المذهب الثاني وهو الصواب ان من اصاب بالنسبة للمذي اصابه المذي فان صلاته تنقطع ويمتنع بناء بعضها على بعض   لماذا؟ لان الحدث يبطل الصلاة. ابطالا يمنع بناء بعضها على بعض. ما هو الدليل

30
00:12:41.750 --> 00:13:08.950
بالنسبة للحدث عموما حديث مشهور عمدة الاحكامات لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى اذا تنقطع لا بد من انه يتوضأ. ثم ايضا اشكال في الحديث. هذا الحديث الذي معنا حديث الباب

31
00:13:08.950 --> 00:13:41.500
انه اشترط الا يتكلم. اشترط الا يتكلم ولم يشترط ان يحافظ على استقبال القبلة  ثم ايضا ان الخروج من الصلاة والرجوع اليها فيها حركة كثيرة فتبطل الصلاة. ولذلك بعض العلماء عندما انتقد هذا الحديث انتقده ايضا ليس فقط من حيث السند ايضا من حيث المتن. لانه غريب لم يدل عليه اي

32
00:13:41.500 --> 00:14:08.250
دليل صحيح او اشارة في احاديث الى جواز هذه الافعال. فلذلك هذا حديث فرض ضعيف فيه نظر من حيث الاسناد وفيه نظر من حيث المتن  نعم تقريبا هذي اهم المسائل التي عندنا ننتقل الحديث الذي بعده

33
00:14:08.550 --> 00:14:45.600
وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم قال اتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. اخرجه مسلم   نعم هذا الحديث اختصره المصنف رحمه الله تعالى واختصر على ما يتعلق بالوضوء من لحوم الغنم

34
00:14:45.600 --> 00:15:12.350
ولحوم الابل. فكما سمعنا ان هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الوضوء من لحوم غنم فقال ان شئت فجعل ذلك راجعا الى المشيئة واما الوضوء من لحوم الابل؟ قال نعم. دل ذلك على ان هذا ليس للمشيئة. انما هو فرض شرعي لا بد منه

35
00:15:12.350 --> 00:15:40.050
ففي هذا دليل على وجوب الوضوء من اكل لحوم الابل. وهذا مذهب الجماهير اهل الحديث ولكن الغريب انه من مفردات المذهب. مفردات الحنابلة. ما معنى هذا؟ الحنابلة يعني ماذا؟ المذاهب الاخرى الفقهية المعروفة لم يقولوا بهذا

36
00:15:40.100 --> 00:16:04.750
وهذا من الغرائب  انا اذكرهم الان لكن الغريب ايضا من الغرائب ايضا ان الشافعي قال بهذا في القديم تعرفون الشافعي ذكرنا له مذهب؟ مذهبين. القديم هو الجديد. والاصل عند الشافعية ما هو المعتمد في مذهبهم؟ ها

37
00:16:04.750 --> 00:16:24.750
والجديد ان الجديد ناسخ قديم تغير رأيه لكن ثمة مسائل رجع اليها بعض محققي الشافعية من القديم واخذوا بها ورجحوها. ومنها هذه المسألة كما سيأتي الاشارة اليه. اذا ذهب جماهير اهل الحديث الى

38
00:16:24.750 --> 00:16:43.250
ان اكل لحوم الابل ينقض الوضوء بناء على هذا الحديث وايضا بناء على حديث البراء ابن عازب نحو حديث جابر ابن سمرة. وبهذا اخذ الامام احمد واسحاق وابن خزيمة من ائمة الشافعية

39
00:16:44.100 --> 00:17:09.300
لكنهم كبار المحدثين فاخذ بالحديث واما جماهير الفقهاء ومنهم ابو حنيفة ومالك الشافعي في الجديد ذهبوا الى عدم النقض. فلماذا؟ قالوا لان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما مست النار

40
00:17:09.500 --> 00:17:29.500
النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في غير ما حديث انه قال توضأوا مما مست النار. يعني اي شيء مطبوخ بالنار تتوضأون منه. سواء كان لحما خبزا او غير ذلك. اذا اكلت شيئا مطبوخا بنار

41
00:17:29.500 --> 00:17:51.500
تتوضأ وصح عنه عليه الصلاة والسلام اما في البخاري من غير ما حديث حديث ابن عباس وغيره انه عليه الصلاة والسلام اكل كتف شاة ثم قام توضأ وصلى. ثم اكل مرة اخرى فقام وصلى ولم يتوضأ. ففي حديث لجابر

42
00:17:51.500 --> 00:18:13.650
الله عنه ذكر نحو هذا فجاء في رواية اخرى في حديث جابر قال كان اخر الامرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا هذا دليل على ان الوضوء مما مست النار قد ترك اي نسخ

43
00:18:15.400 --> 00:18:35.150
ومن ذلك اكل لحوم الابل. فهو فرد من افراد هذا الحديث. واضح من اكل لحم ابل معناه مسته النار معنى ذلك انه لا يتوضأ قد نسخ هذا الشيء فجعلوا حديث جابر ابن سمرة

44
00:18:35.150 --> 00:18:55.150
داخلا تحت النسخ ويجاب عن ذلك يجاب عن ذلك اولا ان حديث جابر بهذا اللفظ غير محفوظ. ما هو حديث جابر؟ كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك

45
00:18:55.150 --> 00:19:19.700
مما مست النار. هذا غير محفوظ لا سندا ولا متنا. لا سندا ولا متنا. اخطأ فيه احد رواته وهو شعيب ابن ابي حمزة اخطأ في لفظه وفي اسناده شيء من انقطاع واختصر لفظه

46
00:19:19.700 --> 00:19:59.250
القصة اختصارا مخلا. واحيانا يكون الاختصار عنة في الحديث اختصار المتن يكون علة في الحديث. وهذا مثال له. حيث انه اختصار مخل  ثم جواب اخر ان حديث الباب خاص  وحديث نسخ الوضوء مما مست النار عام. والخاص يقدم على العام

47
00:19:59.250 --> 00:20:24.150
جواب اخر وهو قوي ان في حديث جابر ابن سمرة جاء بذكر لحم الغنم وهو مما مسته النار فقال ان شئت لكن لما جاء الى الابل اتوضأ من لحوم الابل ماذا قال؟ قال نعم. طيب وهو ايضا مما مست النار فانظر كيف فرق

48
00:20:24.150 --> 00:20:44.150
انهما الشرع. فاذا العلة هنا ليست هي قضية مست النار او لم النار. العلة ان هذا شيء خاص بالابل. حكم خاص بالابل. ولذلك ايضا يورد على قول الجمهور هؤلاء من الفقهاء

49
00:20:44.150 --> 00:21:01.800
ما رأيكم لو انه اكل بدون طبخ؟ اليس بعض الناس يأكل بدون طبخ قد يأكلون بدون طبخ قد كبدة او غيره بعضهم اللحم ولا يأكلونه بدون طبخ. لم تمسه النار

50
00:21:01.800 --> 00:21:28.700
واكله او ربما طبخه بغير نار. بطريق من الطرق الله اعلم بغير نار واكل منه يتوضأ ولا ما يتوضأ؟ هم لم تمسه النار ونحن عندنا حديث اكله ذاك الحديث الذي عندنا معلق بالاكل وهو من حديث الحديث الذي عندهم معلق بماذا؟ اه بان يكون مسته النار ثم اكله سواء

51
00:21:28.700 --> 00:21:44.250
لحم او غير لحم. لذلك نحن نقول هذا توضأ مما هذا عام. في اللحم وفي غير اللحم لحم الابل وغير لحم الابل. لكن حديثنا هذا خاص والخاص يقدم على العام. ولذلك الارجح

52
00:21:44.300 --> 00:22:06.900
من من قولين هو قول جماهير اهل الحديث. هذا هو القول الراجح ولذلك الامام احمد كان يستغرب من الحنفية. يأمرون بالوضوء من القهقهة ولا يأمرون بالوضوء من اكل لحوم الابل. يقول من ضحك فقهقه. قهقه يعني ضحك بقوة. فجر ضحكا

53
00:22:06.900 --> 00:22:27.450
تفضل مرة ثانية لكن من اكل لحم الابل لا يتوضأ. مع ان ذلك الحديث الوضوء من القهقهة حديث ساقط. ضعيف شديد الضعف وهذا حديث محكم وله ما يدل عليه من من حديث البراء ومع ذلك لم يقولوا به. فان قيل ما الحكمة

54
00:22:27.450 --> 00:22:49.000
من الامر بالوضوء اه تلمس العلماء بعض الحكم فيما يتعلق بهذا الشيء وهو اكل لحوم الابل  ولعل من اصحها ان الانسان يتأثر بما يأكل. كما انه يتأثر بما يخالط فيتأثر ايضا بما

55
00:22:49.000 --> 00:23:19.000
لذلك النبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا ان قسوة القلوب والغلظ والجفاء اصحاب اه الابل عند الفدادين الذين يرعون الابل ويرعون الخيول لانها تحتاج الى صعوبة في في تربية والتعامل معها. فيكتسب الانسان هذا الخلق مع الناس. يتعامل معهم بصعوبة. كذلك الانسان اذا اكل من هذه اللحوم ايضا يتأثر

56
00:23:19.000 --> 00:23:42.400
ونظير ذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن الاكل من لحوم ذوات الأنياب وذوات المخالب من الطير والأنياب من السباع لأن ايضا تورث هذه الأخلاق في الإنسان. وقد جاء بالنسبة اه جاء شيء يشير الى هذا في حديث

57
00:23:42.450 --> 00:24:03.050
محمد ابن حمزة عن ابيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال على ظهر كل بعير شيطان على ظهر كل بعير شيطان فاذا ركبتموها فسموا الله عز وجل. ولا ثم لا تقصروا عن حاجاتكم. والحديث هذا اخرجه

58
00:24:03.050 --> 00:24:24.250
احمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وايضا قال ولا تصلوا في اعطان الابل فانها خلقت من الشياطين فانها خلقت من الشياطين. حديث ابن المغفل وهو حديث صحيح. رواه احمد ابن ماجة وابن حبان

59
00:24:24.300 --> 00:24:51.850
ما معنى خلقت من الشياطين اي ان اخلاقها اخلاق الشياطين ليس المادة التي خلقت منها انما اخلاقها وطبائعها كطبائع الشياطين ولذلك تعرفون فيها نفور فيها حقد كما هو معروف معروف ان فيها حقد شديد على من اذاها نى عم عليه رحمة الله توفي قبل فترة كان له

60
00:24:51.850 --> 00:25:22.100
جمل فضرب هذا الجمل ضربا شديدا. وهو يعرف ان هذا الجمل سيخطط للانتقام منه ففي الليل عمي عليها رحمة الله لم ينم على سريره القديم كعادة بين قوسين  فلم ينم عليه انما وضع مثل المخدات او شيء وغطاها جعلها في نفس المكان واختفى. في وسط الليل

61
00:25:22.100 --> 00:25:43.250
جاء ذلك البعير الى نفس السرير هذا ثم رفع نفسه وبرك عليه. وبرك وبرك وبرك وجلس يعني كما نقول ان يفحص عليه يعني يظغط عليه يظغط عليه يظغط عليه الى ان يعني رأى البعير انه اشتهى ثم

62
00:25:43.250 --> 00:26:03.850
قام ورجع الى مكانه والعم ينظر الى هذا المشهد العجيب. ثم بعد ذلك يعني انتهى الموضوع. الشاهد من هذا انه آآ البعير له واخلاق معروفة. كثرة الاكل من هذا الشيء تورث مثل هذه الامور. طيب نعود مرة اخرى ونكمل

63
00:26:04.900 --> 00:26:21.900
الجمهور من العلماء وهو المذهب عند الحنابلة ايضا ان هذا الحكم خاص باللحم المعروف الاحمر اللحم الاحمر اجزاء الحمراء المعروفة التي تؤكل هذه. الذي تسمى لحما اما غير ذلك كالكبد

64
00:26:22.000 --> 00:26:46.550
والكرش والسنام والامعاء قالوا لا تدخل لان هذه تعتبر ليست من اللحم لها حكم اخر. ونظير ذلك عندهم في باب الربا. في الربا عندهم ان هذه الاشياء اجناس. ما معنى اجناس؟ تعرفون ان الربوي اذا بيع بجنسه

65
00:26:46.550 --> 00:27:06.550
فيه التماثل والتقابض. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير الى اخره. مثلا بمثل يدا بيد فاذا بعت كيلو صاع من من الشعير لا بشعير لابد ان يكون صاع بصاع. صاع بصاعين لا يجوز. لكن

66
00:27:06.550 --> 00:27:26.550
صاع من البر بصاعين من الشعير جائز لاختلاف الجنس فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فهنا يقولون من باع لحما بكبد يجوز فيه التفاضل. يجوز اثنين كيلو بكيلو. لان هذا جنس وهذا جنس. وان كان

67
00:27:26.550 --> 00:27:46.550
من حيوان واحد. لكن لحم بلحم لا بد من التساوي لانه جنس واحد. ايضا في باب الطهارة باب النواقض قالوا ايضا يفرق بينها. فاللحم جنس الكبد جنس الى اخره. نعم

68
00:27:47.000 --> 00:28:19.400
لابد ان يتوضأ ثم يصلي. اي نعم ثم اعلم ان هذا لا يتعدى الى اكل اللحوم المحرمة ولا الى الاطعمة المحرمة يعني من اكل لحما محرم لحم السباع لحم الخنزير الحكم لا يتعدى الابل لانه خاص فيه

69
00:28:20.300 --> 00:28:42.200
ولا اللحوم الاطعمة المحرمة ايضا لو اكل طعاما محرما. ايضا لا يتعداه وهذا هو المشهور بالمذهب. نعم   هذا المذهب انا اقول هنا ادرس لا افتي هذه ليست فتوى ليست فتوى هذا هو المذهب اريد ان تحفظ ان هذا هو المذهب

70
00:28:42.200 --> 00:29:08.100
طيب هذي اهم المسائل التي عندنا في هذا الحديث الذي بعده تفضل. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ

71
00:29:08.100 --> 00:29:32.200
اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء احسنت هذا الحديث اخرجه الخمسة الا النسائي ويستدرك على المصنف في هذا ذكره للنسائي. النسائي لم يخرج هذا الحديث

72
00:29:32.500 --> 00:29:48.450
ان السائل لم يخرج هذا الحديث. فان قال قائل ما ادراك انه لم يخرج هذه؟ قد يكون حديث في رواية اخرى من السنن انما السنن لها عدة  روايات ربما وقع لابن حجر رواية ليست عنده

73
00:29:48.650 --> 00:30:08.650
الشاهد او الجواب عن هذا ان هناك قرائن تدل على هذا من ذلك انه هناك كتب عنيت بجمع احاديث هذه السنن الاربع. فنراجعها فلا نجد هذا الحديث فيها. وهم ايضا عندهم روايات

74
00:30:08.650 --> 00:30:30.250
عند ابن حجر روايات. كذلك نفسه الحافظ بن حجر احيانا تجده يعزو الحديث في كتابين مثلا. فمرة يعزوه الى النسائي ومرة  بالاضافة ايضا الى ان هناك آآ مصادر آآ كالفهارس الكتب

75
00:30:30.250 --> 00:30:50.250
ستة مثل تحفة الاشراف او كتب جامعة كجامع الاصول او مثلا جامع الصغير والكبير وسيوطي نرجع اليه لا نجد عزهم لا نجد عزوهم هذا الحديث لهذا المصدر. هذه كلها قرائن تدل على ان الحديث ليس فيه. وجل من لا

76
00:30:50.250 --> 00:31:07.850
الحديث يقول الامام احمد لا يصح فيه شيء في هذا الباب شيء هذا الحديث مع انه قد جاء من عشرة الطرق جاء من عشر طرق مرفوعة عن ابي هريرة. ولكنها كلها

77
00:31:07.850 --> 00:31:30.350
اذا ضعفها الائمة. ولم يتفرد احمد بحكمه هذا. وقد قال نحوه ابن المدين والدهلي وابن المنذر والبيهقي. ضعفوا هذه الاحاديث وبناء عليه لا يصح لمن جاء بعد هؤلاء الائمة ان يقول ان هذا الحديث حسن بكثرة

78
00:31:30.350 --> 00:31:50.350
الطرق مر علينا نحن ان الحديث اذا كان ضعيفا وله عدة اسانيد ضعيفة بمجموعها يقال ان الحديث لكن هذا مقيد بحديث لم يضعفه الائمة. اذا الائمة ضعفوا حديثا مع ان له طرق

79
00:31:50.350 --> 00:32:16.200
ونصوا على ضعف هذه الطرق ولم يقولوا انه حديث قوي بمجموعها فالاصل اننا لا نتجاوز حكم الائمة لان اجماعهم حجة فيؤخذ به الحديث فيه الحث على الاغتسال من غسل او من تغسيل الميت. من غسل ميتا فليغتسل

80
00:32:16.300 --> 00:32:39.900
ولم يقل احد من الائمة الاربعة بانه واجب. مع ان الحديث جاء فيه امر لكن لم يقل به احد من الائمة الاربعة بل عند ابي حنيفة لا يشرع. عند ابي حنيفة لا يشرع

81
00:32:39.950 --> 00:33:06.400
الغسل من من تغسيل الميت. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه كما عند البيهقي والدارقطني كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل وقد مر علينا ان هذا اللفظ يحمل على انه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة. يعتبر حجة مر علينا وليعطى

82
00:33:06.400 --> 00:33:30.800
حكم الرفع في الصلاة نحو نحو ومن السنة نحو امرنا وكذا كنا نرى في عهده او عن اضافة عرى انسان اضافه الى عهده او لم يضفه يعتبر هذا حجة ايضا جمهور العلماء على عدم نقض الوضوء بتغسيل الميت

83
00:33:30.900 --> 00:33:59.050
انتبه المسألة الاولى الاغتسال من تغسيل الميت المسألة الثانية الوضوء هل ينتقض من تغسيل الميت لا لا ينتقد لا ينتقض على قول الجمهور فمن غسل ميتا لا يجب عليه الغسل ولا يجب عليه الوضوء. خلافا للمذهب عند الحنابلة وهو من المفردات ايضا

84
00:33:59.050 --> 00:34:29.900
وهو من المفردات انه ينتقض لكن هذا مرجوح. الراجح انه لا ينتقض الحديث ايضا قال ومن حمله فليتوضأ. ومن حمله فليتوضأ. يعني حمله مباشرة او بغير سواء لامسه او لم يلمسه. فانه يتوضأ لعموم قوله من حمله. لكن هذا ايضا ليس

85
00:34:29.900 --> 00:34:48.500
على الوجوب ولا ينتقض الوضوء بذلك وهذا شبه اتفاق من العلماء شبه اتفاق من العلماء الا قوم شذوا قوم شدوا قالوا بانه يجب عليه ان يتوضأ والراجح انه لا يتوضأ. اذا الخلاصة

86
00:34:48.800 --> 00:35:16.300
ان هذه الاوامر التي وردت في هذا الحديث على ماذا تحمل على الاستحباب خاصة اذا قلنا بان الحديث هذا غير صحيح بعده   وعن عبد الله ابن ابي بكر رحمه الله ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن

87
00:35:16.300 --> 00:35:43.100
الا يمس القرآن الا طاهر. رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول  هذا الحديث يقول عن عبد الله ابن ابي بكر رضي الله عنه او عنهما ماذا عندكم؟ رضي الله عنه ولا عنهن ايش؟ رحمه الله

88
00:35:44.050 --> 00:36:18.750
رضي الله عنه عندك اي نسخة نعم محقق من هو طيب هذه لعلها ثابتة في بعض النسخ دون بعض  الاولى ان يقال كما في النسخ التي عندكم رحمه الله لان قوله رضي الله عنهما آآ يوهم بانه صحابي

89
00:36:18.750 --> 00:36:44.350
عادة العلماء انه يذكرون الترضي عندما يذكرون الصحابة رضي الله عنهم. اما التابعين فيترحمون عليهم ان في الكتاب الذي طيب هنا في الاخير قال رواه مالك مرسلا. اذا هذا اشارة الى ان الراوي الاعلى هنا تابعي. الراوي الاعلى عبد الله بن ابي بكر

90
00:36:44.950 --> 00:37:07.900
وهو كذلك ووصله النسائي. اذا عندنا الان اصطلاحان اقتراح الارسال واصطلاح الوصل الارسال هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. هذا هو المشهور عند العلماء. لا نريد ان ان آآ

91
00:37:07.950 --> 00:37:38.550
ان نطيل باصطلاحات لانه آآ نريد ان نمشي بشكل احسن لكن اكتب هذا عندك حتى نستوعب ما معنى قوله وصله النسائي  عبد الله ابن ابي بكر هو ابن محمد ابن عمرو ابن حزم

92
00:37:38.650 --> 00:38:09.150
عبد الله سجل الاسم ماذا عنده؟ ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم  ها ايوا ابن محمد ابن عمرو ابن حزم فهذا الحديث جاء بهذه السورة رواه الامام مالك في موطئه عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن

93
00:38:09.150 --> 00:38:36.350
ان في الكتاب الى اخره واضح انه مرسل جيد رواه بعضهم  ورفعه درجة. فقال عن عبدالله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه   ها؟ اللي هو ابو بكر

94
00:38:36.650 --> 00:39:06.150
وابو بكر تابعي اقرب من ابنه عبد الله. عبدالله ابن ابي بكر هذا متأخر توفي سنة خمسة وثلاثين ومئة وابو بكر سنة عشر مئة وبعضهم قال سنة عشرين ومئة بعضهم ايضا روى الحديث هذا فقال عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده من هو جده

95
00:39:07.250 --> 00:39:41.600
ها محمد ابن عمرو محمد ابن عمرو  وبعضهم اللي هو رواية عن الزهري الزهري يرويه عن ابي بكر مباشرة. انتبه. يرويه عن من عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده. من هو جده الان

96
00:39:42.250 --> 00:39:59.900
عامر بن حازم اللي هو الصحابي عمرو بن حزم صحابي اذا صارت الرواية ما لها الان موصولة هذا اذا معنى قول النسائي المؤلف ووصله النسائي. يعني النسائي جاءت روايته موصولة بذكر الصحابي

97
00:39:59.900 --> 00:40:24.350
فصار الاسناد عند النسائي موصولا لكن المؤلف ماذا قال عن رواية الوصل وهو معلول. يعني الرواية الموصولة معلولة. غير محفوظة لان الذي رواها عن الزهري الى اخره ضعيف  ومالك اللي هو الثقة الامام روايته ما لها

98
00:40:24.400 --> 00:40:44.300
مرسلة في الموطأ اذا هذا الحديث معلول بسبب ماذا؟ سبب الارسال. الرواية المحفوظة فيه انه مرسل طيب هنا مصطلح ثالث عندنا طب قبل ان نتجاوز اليه اتضح وجهه ذلك ولا لا؟ الارسال والوصل واضح

99
00:40:44.350 --> 00:41:04.350
اخبروني يا جماعة ردوا علي. ذكر الصحابي ذكر اسناد متصل. والارسال التعبي. اذا اذا منقطع واذا سمي وصل لانه مقابل المرسل المنقطع. بقى عندنا يقول الملك وهو معلول ما هو معنى المعلوم

100
00:41:04.350 --> 00:41:30.500
المعلول عند اهل الاصطلاح او العلة هي سبب خفي سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع ان ظاهره السلامة مع ان ظاهر الحديث او الاسناد السلامة منه السلامة منه سبب خفي يقدح في صحة الحديث

101
00:41:33.550 --> 00:42:05.850
سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع ان ظاهره السلامة لكن هذا من حيث الاصطلاح  سبب خفي هذا شرط اوقيد يقدح في صحة الحديث هذا قيد اخر مع ان ظاهره السماوات قيد اخر لكن احيانا قد يطلق المعلول على ما فقد فيه شيء من

102
00:42:05.850 --> 00:42:32.700
القيود فعندنا الان رواية مرسلة ورواية موصولة  الذي روى الارسال امام ثقة حافظ والذي روى الوصل ضعيف هل هذه العلة خفية ولا ظاهرة ظاهرة واضحة ظاهرة واننا ومعدة ماذا قال المصنف

103
00:42:32.900 --> 00:42:55.200
وهو معلول فاطلق على الحديث العنة او الاعلان مع ان السبب ظاهر. هذا اقول جائز عند المحدثين معمول به ومعمول به انه يجرح او يعل الحديث مع ان يوسف بالعلة مع ان العلة ظاهرة. لكن

104
00:42:55.200 --> 00:43:26.800
الغالب ان تكون خفية وتخدح في الحديث يقول السيوطي رحمه الله تعالى وعلة الحديث اسباب خفت تقدح في صحته حين وفت. مع كونه ظاهره السلامة. فليحدد معلما قد رام وربما اعل بالجلي كالقطع للمتصل القوي. اسناد متصل قوي

105
00:43:26.950 --> 00:43:51.950
الظاهر يعن بالانقطاع وانقطاع ظاهر. فيقال انه معلول بالانقطاع. على اية حال. هذا الحديث من حيث الاسناد مرسل هذا والصواب فيه ولكن اهل العلم بالحديث تقبلوا هذا الحديث واحتجوا به

106
00:43:52.150 --> 00:44:18.850
تلقوه بالقبول. واحتجوا به. لماذا؟ لانه كتاب متوارث عند ال عمرو بن حزم. اطلع عليه من جاء بعدهم فهذا عبد الله بن ابي بكر صحيح انه تابعي وابوه ابو بكر الاسناد اليه صحيح. مع انه قلنا هو اقدم منه

107
00:44:18.850 --> 00:44:46.700
طلع على هذا الكتاب لم يسمعه من جده او من ابيه مباشرة انما اطلع عليه. والكتاب متوارث بينه. فلذلك قبله اهل العلم واحتجوا به في  ولذلك الامام احمد صححه صححه بل ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول قال الامام احمد لا شك ان النبي صلى الله عليه

108
00:44:46.700 --> 00:45:17.800
عليه وسلم كتبه له وهو ايضا قول سلمان الفارسي وغيره ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف وقال ابن تيمية هو صحيح باجماعهم. وصحيح باجماعهم اذا الحديث وان كان مرسلا من حيث الصناعة الحديثية لكنه مقبول لقرائن احتفت به

109
00:45:17.800 --> 00:46:07.900
الحديث استدل به جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة اصحاب المذاهب على اشتراط الطهارة لمس المصحف. لقوله لا يمس القرآن الا طاهر      فهذا هو قول الائمة الاربعة عليهم رحمة الله تعالى

110
00:46:09.350 --> 00:46:47.300
قوله الا طاهر اي من الحدثين الاصغر والاكبر واما طهارة البدن مهارة البدن فان من كان طاهرا وبعض اعضاءه نجس تمس المصحف بالعضو الطاهر جائز لان حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث

111
00:46:47.400 --> 00:47:10.300
انتبه  لا يتعدى محلها اي لا يتجاوز. فمن كانت يده فيه نجاسة مثلا يده اليسرى فيها نجاسة. يجوز لها ان يمس المصحف باليد الف اما الحدث فحكمه يعم كيف يعني؟ يعني الانسان لم تكتمل طهارته

112
00:47:10.750 --> 00:47:37.300
محدث توضأ بقيت رجله اليسرى هل يجوز ان يمسك المصحف ها ناء مع ان الان الحدث يعتبر متعلق بعظو واحد لكنه يؤثر على بقية الاعظاء فهذا معنى قوله طاهر. كذلك اهل العلم وخاصة عندنا المذهب في مسألة المس هنا

113
00:47:37.300 --> 00:48:08.250
يتشدد اكثر فيما يتعلق العضو الذي يمس به وقالوا يمنع المس باي عضو كان. باليد او بغيرها لكن في مسجد ذكر باي عضو بلاد لانه ذكر اليد قيده باليد. هنا ذكر فقط المس لا يمس القرآن الا طاهر باي عضو

114
00:48:08.250 --> 00:48:38.500
من الاعضاء يقول لا يجوز فان حال دونه حائل جائز حائل منفصل حائل منفصل جاز ذلك. كأن يأخذه في كيس او في شيء معلق يعلقه به لا بأس بذلك. لكن ان يمسه او يمس غلافه او بحائل متصل لا. حائل المتصل

115
00:48:38.500 --> 00:49:09.000
يعني مثلا معه مثل هذا متصل بالمصحف. حائل متصل بالمصحف اذا كان المصحف مثلا يعني عليه غطاء مثلا جلد او شيء وهم مع المصحف نفسه فهل يعتبر منه تابع له فلا يمس. لكن اذا كان هناك حائل على الجسم نفسه. القفاز او اخذه بقماش خارجي منفصل

116
00:49:09.000 --> 00:49:35.550
فيجوز له ان يأخذ المصحف بهذا ولا حرج فيه واما القراءة قراءة المصحف للمحدث حدثا اصغر دون مس فهذا جائز اجماعا قراءة المصحف عن ظهر قلب او من المصحف بدون مس مع الحدث الاصغر فهذا جائز

117
00:49:35.550 --> 00:50:11.950
باتفاق اهل العلم  الحديث الذي بعده   وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل رواه مسلم وعلقه البخاري. احسنت هذا الحديث حديث عائشة

118
00:50:13.150 --> 00:50:41.750
هو موجود في الصحيحين. اخرجه مسلم موصولا. والبخاري معلقا. ما معنى المعلق ايوه راو فاشتر ما اول الاسناد منه؟ يطلق ولو الى اخره كمل معلق احسنت الشيخ نبيل وين ابو عبد الرحمن

119
00:50:45.650 --> 00:51:16.450
طيب  تسألون عن هذه الابيات ان شاء الله في الاختبار هي داخلة معكم  نعم نعم هذا الحديث البخاري علقه في موضعين. البخاري علقه في موضعين. علقه في في كتاب الحيض

120
00:51:16.500 --> 00:51:37.250
واستشهد به على ان الحائض تذكر الله وليست ممنوعة من ذلك. كذلك علقه في الاذان  واستشهد به على ان المؤذن يجوز له ان يؤذن بغير وضوء واما عم مسلم فانه وصله. في الصحيح

121
00:51:37.700 --> 00:52:05.700
وهو صحيح عند الشيخين لكنه غير متفق عليه. غير متفق عليه لان البخاري علقه. وفي المتفق عليه يشترط منها هذي في اول الدروس ذكرناها ان يكون الحديث موصولا عندهما الحديث فيه جواز ذكر ذكر الله طاهرا او محدثا حدثا اصغر او اكبر

122
00:52:06.350 --> 00:52:36.800
وهذا هو الاصل الا بدليل. وقلنا لكم ان البخاري رحمه الله تعالى استدنا بحديث الباب على ذلك. وقد حكى ابن المنذر رحمه الله تعالى الاجماع اجماع اهل العلم على ان للجنب والحائض ان يذكر الله سبحانه وتعالى

123
00:52:37.100 --> 00:52:58.400
والحديث ايضا استدل به على مسألة. طبعا انا نسيت كنت اريد ان اقول شيئا في الحديث الماضي اه الحديث الماضي حديث مس المصحف. نحن في اي باب نحن الان نعم نواقض الوضوء طيب ما علاقة حديث المصحف بنواقض الوضوء

124
00:52:58.750 --> 00:53:22.550
الفقهاء رحمهم الله تعالى يتحدثون عن نواقض الوضوء في اخر الباب يذكرون ما يترتب على الحدث بمعنى الاشياء الممنوعة على المحدث والاشياء الجائزة له فالان المولد ذكر لنا في شيئا يمنع منه المحدث وهو مس المصحف. وذكر شيئا يجوز له وهو ذكره لله عز

125
00:53:22.550 --> 00:53:47.700
وجل وبعض الفقهاء استدل بهذا الحديث على جواز ذكر الله مطلقا. حتى وان كان على الحدث او في مكان الحدث. وهو يقضي حاجته او في وضع الجماع او نحو ذلك قالوا يجوز له ذلك. لعموم هذا

126
00:53:47.700 --> 00:54:15.300
الخبر يذكر الله في كل احيانه. بل ومن الطريف ان ابن رشد رحمه الله المالكي في شرحه للعتبية في في مذهب مالك مسائل مالك استدل بحديث سيأتينا وهو حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من خبث الخبائث

127
00:54:16.100 --> 00:54:35.500
ففهم منه كان اذا دخل اذا متى يذكر الله؟ متى يقول الدعاء؟ اذا دخل في موضع الخلاء فقال اذا يجوز حتى ولو كان على قضاء حاجته اذا سمع المؤذن يردد. اذا حمد الله اذا عطس يحمد الله. قالوا لانه

128
00:54:35.500 --> 00:54:55.700
لا يمنعه مانع من ذلك. ليس هناك دليل شرعي جاء فيه النهي عن ذلك. وهذا الصحيح الامر الاخر قالوا ان ذكر الله تعالى لا يتعلق بمكان او وضعية لانه ذكر الله يرفع مباشرة. اليه يصعد الكلم

129
00:54:55.700 --> 00:55:15.750
الطيب فيصعد الى الله مباشرة. والانسان مأمور بالا ينسى ربه في اي حال من الاحوال. فاجازوا له ذلك ومن الطريف ايضا ان الجد ابن تيمية يقالها الجد والمجد ابن تيمية عبد السلام

130
00:55:16.050 --> 00:55:34.750
جد الامام احمد ابن احمد ابن عبد الحيم ابن عبد السلام المعروف المشهور الحفيد الملقب بشيخ الاسلام كان اذا دخل الخلاء يأمر قارئا ان يأخذ كتابا ويقرأ عليه حتى لا يضيع وقته

131
00:55:35.900 --> 00:56:01.900
في الخلاء نعم. لكن جمهور الفقهاء جمهور الفقهاء قالوا يكره كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. ان يذكر الله في مكان ولا ان في وضعية الخلاء او الجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من ان

132
00:56:01.900 --> 00:56:18.850
رد السلام في حال البول. مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. حتى انتهى وتوضأ ثم قال عليه الصلاة والسلام اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر كما عند

133
00:56:18.950 --> 00:56:40.650
ابي داوود ابن ماجة واحمد. لكن هذا من باب الكمال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل توضأ ثم رد بينما لو رد بدون وضوء جائز لا اشكال في هذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام طلب حالا اكمل وهذا ليس بواجب

134
00:56:40.650 --> 00:57:07.950
نفس الحكم على على هذا عن جمهور الجمهور جمهور العلماء يقولون لا يقولها او يقول وبعضهم يقول يقول في نفسه لكن على القول الثاني بعض المالكية هذا مذهب المالكية يقولون بالجواز وروي عن بعض السلف الجواز مطلقا وان

135
00:57:07.950 --> 00:57:28.800
قولوا جهرا ولا في دورة المياه يسمي وبعد ما ينتهي يتشهد على ما مر علينا اشهد ان لا اله الا الله الى اخره لكن طبعا اذا كان يترتب على هذا احداث اشكال عند لو كان بين الناس. سمعوه الانسان في الحمام ويردد مع المؤذن يسبب له مشكلة

136
00:57:28.800 --> 00:57:55.600
فمثل هذا تدرى من اين لا يحصل فيها فتنة للناس  احسنت هذا الامر بالنسبة لدخول المصحف آآ قطع فيه بعض الفقهاء بالتحريم احتراما كتاب الله سبحانه وتعالى نعم. الحديث الذي بعده

137
00:57:59.900 --> 00:58:28.600
وقبل حديث انس  وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يتوضأ. اخرجه الدار قطني ولينه نعم اخرجه الدارقطني في موضعين من سننه في الواقع انه

138
00:58:29.750 --> 00:59:07.200
لم يتكلم عليه اه رفعا ولا وقفة صحة ولا ضعفا وانما اشار الى ان الصواب فيه  انه عن الاوزاعي قال ووقفه ابو المغيرة عن الاوزاعي وهو الصواب لكن المؤلف رحمه الله في كتاب الله اسمه التلخيص الحبير ذكر هذا الحديث ونقل عن الدار قطني انه قال

139
00:59:07.200 --> 00:59:28.350
هذا الحديث صالح بن مقاتل ليس بالقوي قال صالح بن مقاتل ليس بالقوي. هذا تضعيف لاحد رواة الاسناد. عبر عن ذلك الحافظ ابن حجر بقوله لينه كما عندنا عندنا هنا اي لين هذا الحديث

140
00:59:28.450 --> 00:59:48.450
هذي حكاية من الحافظ لكلام الدارقطني وليس حكاية باللفظ انما حكاية بالمعنى. ومع ذلك هذا فيه مناقشة ليس هذا موضعها يعني هذا النقل الذي ذكره الحافظ ابن حجر محل نقاش ومراجعة. نتركه لموطن اخر ان شاء الله

141
00:59:48.450 --> 01:00:21.050
الحديث فيه هي ضعف يسير يقول ما معنى الحديث اللين يعني ان فيه ضعفا يسيرا الحديث فيه دليل على عدم نقض الوضوء بالحجامة نحن نعرف ان الحجامة تستلزم خروج الدم

142
01:00:21.850 --> 01:00:49.600
وهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام انصح احتجم ولم يتوضأ. وطبعا الدارقطني زاد في آآ في روايته قال ولم يزد على غسل محاجمه يعني من اماكن الحجامة غسلها فقط. كان ينبغي للمؤلف ان يذكر هذا

143
01:00:52.150 --> 01:01:14.850
لكن الحديث في الحقيقة ضعيف وفيه عدة علل عدة اسباب لظافية حدود ثلاث اسباب تجعل الحديث شديد الضعف ليس فقط لينا  اذا الحديث فيه دليل على عدم نقض الوضوء بالحجامة او خروج الدم من غير مواضع الحدث

144
01:01:15.400 --> 01:01:35.700
سواء خروج الدم من مواضع الحدث او من غير مواضع من مواضع من السبيلين او من غيرهما عفوا خروج الدم من غير السبيلين. خروج الدم من السبيلين ينقض. من غير السبيلين لا ينفوا. الخروج من الانف كما سبق معنا في الرعاف

145
01:01:35.700 --> 01:01:55.700
خروجه من المحاجم ايضا لا ينقض الوضوء. لان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نم يتوضأ. ولان هذا هو الاصل عدم النقض. وهذا هو مذهب الفقهاء السبعة. وفي الحديث بالزيادة التي لم يذكرها المصنف ان الافضل

146
01:01:55.700 --> 01:02:21.550
ان يزيل الدم الذي في محاجمه وان ينظف محاجمه لا حرج عليه. لم يتوضأ احنا قلنا لا لم يتوضأ يغسل بس المحاجم. هذا الافضل وان توضأ فهو افضل واحسن طيب اه لعلنا نقف عند هذا القدر وكما تعرفون ثمة احاديث قد شرحت

147
01:02:21.750 --> 01:02:37.732
في النقض بالنوم والشك في في الطهارة في الصلاة كلها قد تقدمت في موضعها نقف عند هذا الحد ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله والله تعالى اعلم والحمد لله على ما يسر