يسأل اخونا فيقول جمعية تلات ارض عشر فدادين وفي مخطط لبناء مسجد ومدرسة اسلامية ومشروع استثماري يدر بالنفع على الجلية بفضل الله تم بناء المسجد والمدرسة وصيت العاب للجيل الصاعد نحن بصدد بناء الشقق للايجار كمشروع استثماري للجالية للانفاق على المسجد هل يجوز بناء الشقق على باقي الارض من تبرعات الجالية هل يجوز ان يستثمر هذا المشروع ويبني المشروع وان كان قد اخذ قرضا لبناء المشروع مسلما كان او غير مسلم واذا كان جائزا قد يرهن الارض حتى يستوفي المبلغ كاملا هل للجمعية الاسلامية ان تحدد من يستأجر مع العلم ان قانون البلاد لا يسمح بالتحيز من شخص لاخر مثل يأتي مسلم او غير مسلم للايجار يعصون الله داخل بيوتهم وايضا ازا جاءت عائلة تستأجر وقد تقع مخالفات داخل هذه البيوت عندما نؤجرها لغير المسلمين الجواب عن هذا يا رعاك الله سؤالك الاول هل يجوز بناء شقق على باقي الارض من تبرعات الجاليات؟ يجوز ان تتبرع الجالية لكي تبني مشروعا وقفيا للانفاق على المسجد وللانفاق على مصالحه وعلى انشطته الدعوية والتعليمية واقداره على القيام بدوره في المحافزة على المسلمة وعلى ناشأتها في هذا البلد من التبرعات العامة محل اجماع ومن الصدقات موضع نظر واجتهاد والصواب انه يجوز ان ننفق من اموال الزكوات على اعمال الدعوة الى الله وما يعين عليها. المناشط الدعوية يمكن ان تمول من اموال الزكاة باعتبارها بابا من ابواب الجهاد بالكلمة وقد قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به اي بالقرآن جهادا كبيرا. جاهدوا المشركين بايديكم والسنتكم واموالكم. فارجو ان لا حرج ان شاء الله