يقول السائل بنتي عمرها خمس خمسة شهور اقدر اذبح عقيقة عنها الحين وللعقيقة لها مدة وينتهي. العقيقة ليس للعقيقة وقت ينتهي حكمها. بل هي باقية عند من يرى الوجوب. وكذلك عند من يرى الاستحباب متى ما قدر الانسان على ان يعق عن ولده او عن بنته فيعق. هو الافضل ان يكون في اليوم السابع موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عائشة انه اذا لم يمكن رضي الله تعالى عنها انه اذا لم يمكن ان يعق الانسان في اليوم السابع فليعق في اليوم الرابع عشر او اليوم الحادي والعشرين يعني اليوم السابع او اربعتعش او واحد وعشرين وذكر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في تحفة الموجود في احكام المولود. واذا لم يمكن ذلك لاي ظرف من الظروف فمتى ما تيسر العقيقة فالامر فيه واسع ان شاء الله تعالى