الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك في رمضان هذه السنة كان اول رمضان يمر على ابنة خالتها بعد بلوغها وهي حائض تقول وكانت امها تحسب لها ايام حيضها اكرمك الله. وبعد انتهاء المدة بسبعة ايام امرتها بالغسل. فاجابت انها طهرت من امس وانها صائمة وتقول وقد صامت ولم تغتسل ظنا منها انه يكفي الوضوء لحين تتفرغ للغسل فما حكم صيامها؟ وهل عليها كفارة تقول ايضا وغسلها في حيظاتها السابقة كانت احيانا تغسل فقط جسمها وتترك شعرها. جهلا منها بالاحكام، فماذا يترتب عليها؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. جواب هذه المسألة من شقين. الشق الاول المتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات الاطلاق عن الاطلاق عن الشروط. وصوم رمضان من جملة العبادات فلا يجوز لنا ان نربط صوم رمضان صحة صوم رمضان بشرط من الشروط الا وعلى ذلك الربط دليل من الشرع. ولا اعلم دليلا يدل على اشتراط الغسل الحائض من حيضها بعد طهرها لصحة الصوم فاذا طهرت الحائض قبل الفجر واخرت غسلها الى ما بعد الفجر او منتصف الضحى. فانه لا حرج عليها في لكن يجب عليها ان تصلي الفجر في وقتها فاذا طهرت في منتصف الليل ونامت ولم تستيقظ الا في منتصف الضحى فان صومها يعتبر صحيحا. وتأخير هذا الغسل لا يضر صيامها لانه ليس من شرط الصوم ان تغتسل الحائض وانما المهم طهرها من الحيض. فمتى ما رأت الطهر باحد علامتيه اما القصة البيضاء او الجفوف الكامل فانها تعتبر طاهرا ويعتبر صيامها صحيحا. ويقال في الحيض في في هذه الحالة ما يقال في صوم الجنب. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح في رمضان جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم بمعنى انه يدركه شيء من اجزاء يوم الصوم وهو جنب. ومع ذلك اي مع وجود وصف الجنابة عليه صلى الله عليه سلم فانه كان لا يمنعه ذلك من مباشرة الصوم. فاستدل العلماء بذلك ان وجود الحدث الاكبر على الصائم لا يمنعه من صحة صيامه. فصومها لهذا اليوم الذي تقول انها طهرت بالامس منه من حيضها وانها وانها اخرت الغسل الى الصباح صومها في هذا اليوم يعتبر صحيحا ان شاء الله ولكن اذا كانت قد اخرت الاغتسال واخرت معه صلاة الفجر اختيارا فان الواجب عليها ان تتوب الى الله عز وجل من تأخيرها للفريضة عن وقتها فصومها في هذا اليوم يعتبر صوما صحيحا اذا كان الدم قد انقطع عنها وكانت قد رأت الطهرة قبل الفجر. واما الشق الثاني من السؤال فان المتقرر عند العلماء ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار وبما انها كانت جاهلة بحقيقة صفة غسلها من الحيض. وكانت تترك شيئا من اجزاء جسدها كالشعر لا تغسله في حيضها فانها تعتبر قد تركت ذلك جاهلة بحقيقة الحكم فعلموها وجهة الاغتسال وان الحائض يجب عليها ان تدرك جسدها كاملا وان تريق الماء على بدنها كله وبما في بما في ذلك شعرها بما في ذلك شعرها. فاذا علمتموها واستقامت فما مضى فيغفره الله عز وجل لها. لان المتقرر عند العلماء ان ما تركه الانسان من المأمورات او ما فعله من المحظورات جاهلا حقيقة حكمها ومثل يجهل فانه معذور بهذا بهذا فانه معذور بجهله والمتقرر عند العلماء ان كل جهل معجوز عن رفعه فعذر. وقد كانت المستحاضة تترك الصوم والصلاة الواجبة وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثم يخبرها بما يجب عليها فعله ولا يأمرها صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فاتها من الصوم الواجب والصلاة الواجبة مما يدل على انها معذورة بجهلها. فلا يجب عليها قضاء شيء مما فات في في حال جهلها ولكن عليكم ان تعلموها وان تدلوها وهذا من وظيفة امها. او على المرأة ان تقرأ كتابا من كتب الحديث او كتابا من كتب الفتاوى حتى تتعرف على ما يجب عليها في غسلها من المحيض يجب على الحائض في حال غسلها بعد طهرها ان تغسل جسدها كاملا. ولا يجوز لها ان تترك شيئا من اجزاء جسدها بلا غسل والله اعلم