﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك في رمضان هذه السنة كان اول رمضان يمر على ابنة خالتها بعد بلوغها وهي حائض

2
00:00:18.350 --> 00:00:37.900
تقول وكانت امها تحسب لها ايام حيضها اكرمك الله. وبعد انتهاء المدة بسبعة ايام امرتها بالغسل. فاجابت انها طهرت من امس وانها صائمة وتقول وقد صامت ولم تغتسل ظنا منها انه يكفي الوضوء لحين تتفرغ للغسل

3
00:00:38.150 --> 00:01:01.600
فما حكم صيامها؟ وهل عليها كفارة تقول ايضا وغسلها في حيظاتها السابقة كانت احيانا تغسل فقط جسمها وتترك شعرها. جهلا منها بالاحكام فماذا يترتب عليها الحمد لله رب العالمين وبعد جواب هذه المسألة من شقين الشق الاول

4
00:01:01.600 --> 00:01:21.600
المتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات الاطلاق عن الاطلاق عن الشروط. وصوم رمضان من جملة العبادات فلا يجوز لنا ان نربط صوم رمضان صحة صوم رمضان بشرط من الشروط الا وعلى ذلك الربط دليل من الشرع. ولا اعلم دليلا يدل

5
00:01:21.600 --> 00:01:45.900
على اشتراط الغسل الحائض من حيضها بعد طهرها لصحة الصوم فاذا طهرت الحائض قبل الفجر واخرت غسلها الى ما بعد الفجر او منتصف الضحى. فانه لا حرج عليها في لكن يجب عليها ان تصلي الفجر في وقتها

6
00:01:46.350 --> 00:02:06.350
فاذا طهرت في منتصف الليل ونامت ولم تستيقظ الا في منتصف الضحى فان صومها يعتبر صحيحا. وتأخير هذا الغسل لا يضر صيامها لانه ليس من شرط الصوم ان تغتسل الحائض وانما المهم طهرها من الحيض. فمتى ما رأت الطهر باحد

7
00:02:06.350 --> 00:02:26.350
علامتيه اما القصة البيضاء او الجفوف الكامل فانها تعتبر طاهرا ويعتبر صيامها صحيحا. ويقال في الحيض في في هذه الحالة ما يقال في صوم الجنب. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح في رمضان جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم

8
00:02:26.350 --> 00:02:46.350
بمعنى انه يدركه شيء من اجزاء يوم الصوم وهو جنب. ومع ذلك اي مع وجود وصف الجنابة عليه صلى الله عليه سلم فانه كان لا يمنعه ذلك من مباشرة الصوم. فاستدل العلماء بذلك ان وجود الحدث الاكبر على الصائم لا

9
00:02:46.350 --> 00:03:06.350
يمنعه من صحة صيامه. فصومها لهذا اليوم الذي تقول انها طهرت بالامس منه من حيضها وانها وانها اخرت الغسل الى الصباح صومها في هذا اليوم يعتبر صحيحا ان شاء الله

10
00:03:06.350 --> 00:03:26.350
ولكن اذا كانت قد اخرت الاغتسال واخرت معه صلاة الفجر اختيارا فان الواجب عليها ان تتوب الى الله عز وجل من تأخيرها للفريضة عن وقتها فصومها في هذا اليوم يعتبر صوما صحيحا اذا كان الدم قد انقطع عنها وكانت قد رأت الطهرة

11
00:03:26.350 --> 00:03:55.350
قبل الفجر. واما الشق الثاني من السؤال فان المتقرر عند العلماء ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار وبما انها كانت جاهلة بحقيقة صفة غسلها من الحيض. وكانت تترك شيئا من اجزاء جسدها كالشعر

12
00:03:55.600 --> 00:04:15.600
لا تغسله في حيضها فانها تعتبر قد تركت ذلك جافلة بحقيقة الحكم فعلموها وجهة الاغتسال وان الحائض يجب عليها ان تدرك جسدها كاملا وان تريق الماء على بدنها كله وبما في بما في ذلك شعرها بما

13
00:04:15.600 --> 00:04:35.600
في ذلك شعرها. فاذا علمتموها واستقامت فما مضى فيغفره الله عز وجل لها. لان المتقرر عند العلماء ان ما تركه الانسان من المأمورات او ما فعله من المحظورات جاهلا حقيقة حكمها ومثل

14
00:04:35.600 --> 00:05:05.600
يجهل فانه معذور بهذا بهذا فانه معذور بجهله والمتقرر عند العلماء ان كل جهل معجوز عن رفعه فعذر. وقد كانت المستحاضة تترك الصوم والصلاة الواجبة وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثم يخبرها بما يجب عليها فعله ولا يأمرها صلى الله

15
00:05:05.600 --> 00:05:25.600
عليه وسلم بقضاء ما فاتها من الصوم الواجب والصلاة الواجبة مما يدل على انها معذورة بجهلها. فلا يجب عليها قضاء شيء مما فات في في حال جهلها ولكن عليكم ان تعلموها وان تدلوها وهذا من وظيفة امها. او على المرأة ان تقرأ كتابا

16
00:05:25.600 --> 00:05:45.600
من كتب الحديث او كتابا من كتب الفتاوى حتى تتعرف على ما يجب عليها في غسلها من المحيض يجب على الحائض في حال غسلها بعد طهرها ان تغسل جسدها كاملا. ولا يجوز لها ان تترك شيئا من اجزاء جسدها بلا غسل والله

17
00:05:45.600 --> 00:05:46.650
اعلم