السؤال عند كتابة عقد بيع بالتقسيط في حال التخلف المشتري عن دفع القسط يفسخ العقد ويرد المبلغ المدفوع من قبل البائع. هل يجوز للبائع اشتراط شرط جزائي بخصم خمستاشر في المية من اصل المبلغ يا اخي اكتفي بانك فسخت العقد وانك اخذت سلعتك وانك رددت اليه مالا. اما ان تلاحقه باقتطاع جزء من اصل المبلغ فهذا هو الشرط الجزائي الممنوع بمقتضى قرارات المجامع الفقهية هذا الشرط لا يجوز لان محل الالتزام هنا دين وليس عملا وقد جاء تفصيل القول في ذلك في الشرط الجزائي واحكامه في قرار مجمع الفقه الاسلامي يقول الشرط الجزائي في القانون اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه اذا لم ينفذ الطرف الاخر ما التزم به او او تأخر في تنفيذه وبعدين يؤكد قرار الملمع انه آآ لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم اليه. لانه عبارة عن دين ولا يجوز اشتراط الزيادة التي في الدين عند التأخير. يبقى متى يزول الشرط الجزائي في العقود الذي يكون محل فيها عملا من الاعمال وليس دينا من الديون. ولهذا ينص القرار على انه يجوز ان يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام افصي فيها دينا فان هذا من الربا الصحيح. وبناء على هذا فلا يجوز مثل هذا الشرط المذكور لانه اشترط في دين من الديون وليس في من الاعمال. والله تعالى اعلى واعلم