آآ سؤال من مؤسسة تقوم على توزيع الزكوات نيابة عن المزكين وارسل لنا بجملة من البنود وتسأل اذا كانت هذه البنود تشملها مصارف الزكاة ام لا الجواب عن هذا بايجاز ان الله جل وعلا قد بين مصارف الزكاة في كتابه الكريم في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. والله عليم حكيم فابتداء دخول الاعمال الدعوية وما يعين عليها في مصرف في سبيل الله من مصارف الزكاة مما اخذ به بعض اهل العلم قديما وحديث وصددت به قرارات بعض المجامع الفقهية المعاصرة فما يتم صرفه على طلاب العلم. وبخاصة الشرع او توزيع نسخ للقرآن الكريم او نشرات تعريفية بالاسلام فهذا مشمول في مصارف الزكاة ايضا مساعدة الفقراء على ممارسة مهنة تكفهم عن السؤال وتؤمن تغطية نفقات حياتهم المعيشية كتعلم صنعاء وتوفير الاتهام ودفع الرسوم الدراسية. تأهيل المسلمين الخارجين من السجن ليجدوا عملا مناسبا لهم لاعادة تأهيلهم وادماجهم في في المجتمع هذا يدخل في مصرف الفقراء والمساكين ضمن اجتهاد من توسع من الفقهاء في اعطاء الفقير والمسكين ما يكفل معيشته بقية حياته. مدة التعمير الغالب. لكن كيف يكون هذا باعطائه ما يشتري به حرفته او الات حرفته قلت قيمة ذلك ام كثره ايضا مسألة تأمين ملاجئ لضحايا العنف المنزلي شيلتر للنساء ضحايا العنف المنزلي لا حرج في تمويل في تمويله ببعض اموال الزكاة من مصرف الفقراء والمساكين لكن لما كان هذا لما كان هذا الامر مرتفع الكلفة وفي حاجة لتدفقات مالية مستمرة على مدار العام الاولى الا تستقل مؤسسة الزكاة به حتى الا يجور على غيره من بقية مصارف الزكاة اما التأمين الطبي ومعالجة المشكلات النفسية لمن عجز عن ذلك فيمكن ادراجه ضمن المصرف الاول من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين لان الحاجة الى الدواء لا تقل عن الحاجة الى الغذاء اطعام غير المسلمين من مال الزكاة الاصل يا رعاك الله الا تعطى الزكاة لغير مسلم الا على سبيل التأليف والمؤلفة قلوبهم هم المستملة قلوبهم للدخول في الاسلام او الثبات عليه او ليكف شرهم عن المسلمين او رجاء نفعهم لهم ويبقى هذا السهم ما بقيت الحاجة الى التأليف وتقدير ذلك اولي الامر الى اولي الامر في جماعة المسلمين والتأليف يرعاك الله لا يوكل امره الى الافراد بل الى الولاة ومن يقوم مقامهم من المؤسسات العامة كالمساجد والمراكز الاسلامية ولعل اطعام الجياع من فقراء المسلمين. له الاولوية عند التزاحم لا سيما مع مسيس الحاجة وكثرة المأزومين والمنكوبين من المسلمين في كل مكان اما الاسهام في تنظيم المسيرات والفعاليات المنادية بالعدالة ورعاية اللاجئين. فلعل الاولى ان تمول عند الاقتضاء من الصدقات العامة الا في بعض الحالات التي يقدر اهل الفتوى بخصوصها ادراجها في مصارف الزكوات الواجبة لمسيس الحاجة اليها فيشملها حين يؤذي المصرف في سبيل الله