الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم سائل يقول شخص لديه ماشية للدر والنسل وايضا يبيع منها ويتجر فيها. هل يزكيها كتاجر ام زكاة ماشية مع العلم انه يعلفها ويجلب لها الماء مع مع الرعي بعض الاشهر في المرعى لقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى ان من جملة الاصناف الزكوية بهيمة الانعام التي هي الابل والبقر والغنم ولكن العلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا في زكاة بهيمة الانعام ان تكون سائمة الحول او اكثره فبما انك ايها السائل تعلفها طيلة العام او اكثره وانما تجعلها ترعى في بعض الاشهر فقط فانه لا زكاة عليك فيها باعتبار كونها بهيمة للانعام ولكن كونك تنوي بها التجارة بمعنى انك قد اعددتها للبيع والشراء فتشتري وتبيع فتبيع منها وتشتري غيرها فانك في هذه الحالة عليك ان تزكيها زكاة عروض التجارة وهي انه اذا حال عليك الحول مع بقاء هذه النية في قلبك تقدر ثمنها ثم تقسمه على اربعين فيخرج لك ربع العشر فاذا الخلاصة يجب عليك في غنمك زكاة عروض التجارة وهي ربع عسر قيمتها عند ابتداء كل لي حول عند ابتداء كل حول وليس عليك زكاتها على انها بهيمة انعام لانك تعرفها الحول او اكثره والله اعلم