﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:27.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم. سائل يقول شخص لديه ماشية للدر والنسل وايضا يبيع منها ويتجر فيها. هل يزكيها كتاجر ام زكاة ماشية مع العلم انه يعلفها ويجلب لها الماء مع مع الرعي بعض الاشهر في المرعى

2
00:00:28.050 --> 00:00:46.150
لقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى ان من جملة الاصناف الزكوية بهيمة الانعام التي هي الابل والبقر والغنم ولكن العلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا في زكاة بهيمة الانعام ان تكون سائمة الحول او اكثره

3
00:00:46.700 --> 00:01:12.000
فبما انك ايها السائل تعرفها طيلة العام او اكثره وانما تجعلها ترعى في بعض الاشهر فقط فانه لا زكاة عليك فيها باعتبار كونها بهيمة للانعام ولكن كونك تنوي بها التجارة بمعنى انك قد اعددتها للبيع والشراء فتشتري وتبيع فتبيع منها وتشتري

4
00:01:12.000 --> 00:01:29.950
غيرها فانك في هذه الحالة عليك ان تزكيها زكاة عروض التجارة وهي انه اذا حال عليك الحول مع بقاء هذه النية في قلبك تقدر ثمنها ثم تقسمه على اربعين فيخرج لك ربع العشر

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
فاذا الخلاصة يجب عليك في غنمك زكاة عروض التجارة وهي ربع عسر قيمتها عند ابتداء كل لي حول عند ابتداء كل حول وليس عليك زكاتها على انها بهيمة انعام لانك تعرفها الحول او اكثره والله اعلم