﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:22.000
قال ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء ولا بقاء المال. الحقيقة ان كان اداء بقاء المال العبارة ما ادري ايش السر في التفريق بينهما وبعض عبارات المذهب لم يذكروا هذا القيد والمعنى فيما يظهر والله اعلم

2
00:00:22.250 --> 00:00:43.100
واحد لان بامكان الاذى مع بقاء المال كان الاداء مع بقاء المال لانه اذا لم يبقى المال فلا امكان للاداء ولا امكان يمكن ان يقال ان المعنى انه حال حولان الحول تلف المال

3
00:00:44.000 --> 00:01:06.750
المال مباشرة مباشرة  لا زكاة بحتى يحول علي الحوض. ما دام حال حول واجب الزكاة المال لو انه تأخر بعد ذلك بعد حواليان الحول بعد حولان الحول  لكن المعنى يرجع في الحقيقة الى امكان الاداء

4
00:01:06.900 --> 00:01:32.000
الاداء المذهب يقولون انه اذا حال الحول وجبت الزكاة ولا يشترط امكان الاداء   الاداء  الاطلاق في الادلة ولان النبي عليه قال لا زكاة ما حتى يحول عليها فمفهومه انه اذا حال الحول وجب

5
00:01:32.800 --> 00:01:56.750
ولم يفرق بين سلف بتفريط او بغير  والقول الثاني انه لا تجب الزكاة في المال اذا تلف بغير تفريط ليعترف بغير تفريغ وهذا هو الصحيح ولهذا عبارة المصنف رحمه الله وان كانت

6
00:01:57.100 --> 00:02:19.950
عامة لكنها مخصوصة حتى على المذهب بزكاة الزروع والثمار زكاة الزروع والثمار اذا تلفت بعد نضجها قبل امكان قطعها انه لا زكاة فيها. لا زكاة فيها كذلك ايظا سائر الاموال الاخرى

7
00:02:20.200 --> 00:02:43.900
وهذا هو الصحيح انسان حال الحول على عنده نصاب من المال وهو الان في طور جمعه وعده ايضا قسمة المال تخصيص من يعطيه   حتى يعينه يصرف مصارف الشرعية ولم يفرط شرعا

8
00:02:44.350 --> 00:03:04.950
ثم جاء ما يتلف هذا المال سرق ضاع المال او جاءت جائحة منه اتلفته اذا كانت   والواجبات الشرعية لا تجب الا على حد الامكان اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

9
00:03:05.300 --> 00:03:24.900
ولا يمكن ان نغلب حق المستحق مع اهمالي حق المخرج ما دام انه لم يفرط وهذا يجري ايضا في الواجبات الشرعية التي هي حقوق خالصة لله سبحانه وتعالى وان كانت هذه حقوق تتعلق

10
00:03:24.950 --> 00:03:40.150
الفقراء فهو له حق ايضا ما دام انه يسعى في جمع المال او في تعيينه وفي ترتيبه ولذا في الواجبات الشرعية اذا لم يفرط الانسان وادى ما امر الله ما امره الله به

11
00:03:40.350 --> 00:04:04.750
فلا يمكن ان نأمره بالواجب مرة اخرى الا بامر جديد   الزكاة وتلف المال   النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى في في امور البيع  العقود قال خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك في من باع

12
00:04:04.950 --> 00:04:33.700
ثمرة فاصيب بجائحة  في هذه الحال وامر بوظع جوارح عليه الصلاة والسلام وهذا المعنى موجود في الزروع والثمار وموجود ايظا كذلك في غيرها اذ معنى واحد وهذي قاعدة الشرع  متفق عليه فلا نخرج مسألة من المسائل الا بدليل ولا يمكن ان ان يؤخذ بعمومات عمومها ضعيف وعمومها مخصوص ومحتمل

13
00:04:33.700 --> 00:05:04.050
نترك الادلة الواضحة البينة في اسقاط الواجب حينما لا يكون بتفريط من المكلف نعم  ينظر في سبب تأخيره ان كان سبب تأخيره يقول ما وجدت المحتاج انا ابحث عن المحتاج

14
00:05:04.200 --> 00:05:29.550
تأخرت لكني ابحث عن المحتاج مثلا او انه عين المحتاج  وابلغه بذلك  المال على الصعي يكون كالامانة عنده والزكاة في الحقيقة الزكاة في الحقيقة حينما تحفظ  تعد وتهيأ تكون كالامانة

15
00:05:30.900 --> 00:05:49.550
عند من يجب عليه لانه حق واجب اخراجه والامانة يجب المبادرة لاخراجه ولا يجوز التأخير الحق الواجب اذا كان هذا المال قلنا انه كالامانة فانت اما انك تنساع في ايصال الامانة

16
00:05:51.200 --> 00:06:14.450
وتجتهد في اه تحصيل المستحق لها او تكون قد عينته وتلف المال في الحالين في الصحيح ان  ولا يضمن انه كما لو تلف المال بغير تفريط لكن حينما يتلف  او اهمال

17
00:06:14.550 --> 00:06:18.550
هذا يضمنه