﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:20.450
من اقسام اوجه تفسير القرآن وهو اه البيان بالنسخ البيان بالنسخ النسخ عندنا في اللغة العربية يطلق على امرين يطلق على نسخ الكتاب اذا انجبت ورقة بيضاء ونقلت الموجود في الكتاب على هذه الورقة البيضاء هذا يسمى نسخا

2
00:00:21.300 --> 00:00:37.750
ومنه قول الله سبحانه وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فاذا اعمالهم موجودة. والله سبحانه وتعالى اخذ نسخة من وضعها في هذا الكتاب اذا النسخ هو النقل

3
00:00:37.900 --> 00:00:56.150
النقل وهذا من معانيه وايضا من النسخ الازالة يعني ان تزيل الشيء بالكلية ومنه قولهم نسخت الشمس الظل اذا كان في ظل وجاءت الشمس تنسخه اي تزيله ويقولون ايضا نسخت الريح الاثر. نسخت الريح الاثر

4
00:00:56.350 --> 00:01:12.950
هذا في اللغة العربية. اما النسخ في مصطلح العلماء وهو رفع رفع الحكم الثابت بدليل شرعي متقدم بدليل شرعي متراخ عنها ما معنى هذا الكلام عندي اية مثلا في كتاب الله سبحانه وتعالى نحن هنا معنيون في القرآن فقط

5
00:01:13.400 --> 00:01:28.550
عندي اية وهذه الاية تضمنت حكما ما. حكما فقيا ما في الحل او الحرمة او ما الى ذلك اذا هذه الاية لو جاءت اية اخرى والغت حكم هذه الاية وازالت حكم الاية الاولى

6
00:01:28.950 --> 00:01:41.950
لانها عارضتها من كل وجه بحيث اه صار يمتنع الجمع بين الان ايتين وكانت الاية الثانية متأخرة عن الاولى سمينا ذلك نسخا. سمينا ذلك نسخا فاذا عندي اية جاءت بحكم

7
00:01:42.800 --> 00:02:00.750
معين ثم جاءت اية ثانية نفس يعني بحكم اخر يعارض الحكم الاول لنفس الاشخاص واضح مثلا جاءتني اية تقول لي مثلا الخمر حلال ثم جاءتني اية تقول الخمر حرام اذا ما استطيع ان اجمع بين الحلال والحرام بنفس الوقت

8
00:02:01.050 --> 00:02:18.000
اذا الايات التي حرمت الخمر ناسخة للايات التي احلت الخمر. فاذا النسخ هو رفع الحكم الثابت بدليل شرعي متقدم. الدليل الشرعي متقدم عندنا هنا ما هو الدليل الشرعي المتقدمين نقيب الشريحة. الدليل الشرعي المتقدم هو الاية الاولى. مثلا الاية التي احلت الخمر

9
00:02:18.600 --> 00:02:29.950
يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. واثمهما اكبر من نفعهما. هذه الاية ليست صريحة في تحريم الخمر. لم تحرم الخمر بل هي تضمنت اصلا اباحة الخمر

10
00:02:30.400 --> 00:02:43.700
لكن يقول لك اثمه اكبر من نفعه وكذا الميسر الذي هو ثمار ثم جاء آآ الامر باجتناب الخمر بعد ذلك انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه

11
00:02:43.900 --> 00:03:00.850
وامر باجتنابه هذا صريح في التحريم. بل الامر باجتناب الخمر اشد التحريم من مجرد يقول لك الخمر حرام لان الله سبحانه وتعالى يعمل هذا الاسلوب في الغليظ من المحرمات وبذلك قول الله سبحانه وتعالى تخيل قرن

12
00:03:01.250 --> 00:03:15.350
الخمر وابات الاصنام والانصاب والازلام بقول لك اجتنب ابادة الاصنام. هل يعني هذا مكروه؟ لان كثير من هؤلاء الضلال في في زماننا يقول لك فاجتنبوه يعني يحبذ ان لا تشرب الخمر لكن لم

13
00:03:15.350 --> 00:03:32.950
تحريما قاطعا نقول له اصلا هذا الاسلوب المستعمل في كتاب الله سبحانه استعمل مع تحريم الاصنام. التي قرنت في الخمر بالاية الله المستعان. طيب نرجع الى النسخ فاذا النسخ رفع الحكم الثابت بدليل شرعي متقدم. الدليل الاول بعد ذلك تأتيني اية اخرى فيها حكم معارض الحكم الاول

14
00:03:33.650 --> 00:03:50.050
هذه الاية الثانية ازالت الحكم من ما زالت الحكم من الاية الاولى. واضح الحكم في الاية الثانية ازال الحكم وهذا هو معنى النسخ في اللغة الازالة تنازلت الحكم من الاية

15
00:03:50.100 --> 00:04:09.100
طيب هل الاية ممكن تبقى في القرآن؟ نعم اية مثلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه ماء كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر وفي هذه باقية القرآن لكن حكمها مرفوع الاباحة التي تضمنتها هذه الاية على قول بعض اهل العلم مرفوع

16
00:04:09.300 --> 00:04:27.250
ازالته ازاله قول الله سبحانه وتعالى من عمل الشيطان فاجتنبوه واضح؟ في الاية الثانية ازالت الحكم لكن ابقت التلاوة لذلك نحن نقول النسخ الذي يعمينا في التفسير هو رفع الحكم ازالة الحكم مع بقاء الالفاظ الايات

17
00:04:27.900 --> 00:04:42.850
الايات الفاظها باقية لكن حكمها رفع حكمها رفع والان بالمثال سيتضح لكم الامر بحول الله سبحانه وتعالى النسخ المؤثر في التفسير الذي يعنيني انا كمفسر هو آآ نسخ الحكم مع بقاء تلاوة. يعني الاية تبقى في المصحف

18
00:04:43.000 --> 00:05:04.800
لماذا قلت هذا؟ لانه في بعض الاحيان تنسخ الاية تزال الفاظها وتزال ويزال حكمها وفي بعض الاحيان تزال اللفظ ويبقى الحكم فمثلا كان في القرآن الكريم اية للرجم برجم الزاني المحصن يعني الزاني المتزوج اذا زنا يرجم هذه كانت موجودة في القرآن لفظا وحكما

19
00:05:04.800 --> 00:05:22.150
رفعت لفظا من القرآن يعني لفظها لم يعد موجودا في القرآن نسخت بالعرضة بالعرضة الاخيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حكمها باقية في الاسلام. فلا يلزم من نسخ  ولا يلزم من نسخ الحكم نسخ التلاوة. فربما تبقى الالفاظ ويذهب الحكم يزال الحكم. او

20
00:05:22.200 --> 00:05:41.550
تزال الفاظ ويبقى الحكم او يزال الالفاظ والحكم وهذا مبحث في الاصول لن نتطرق اليه الان. لكن انا الذي يعنيني الان في التفسير واللفظ هو ماء الالفاظ التي بقيت في القرآن لانها هي تسمى قرآن حتى لو ازيل حكمها. هي قرآن لا زالت. يتعبد بها. طب ما الحكمة من بقائها؟ الحكمة من بقاء

21
00:05:41.550 --> 00:05:57.150
انه يجوز ان تتعبد بها وتأخذ بكل حرف حسنة الى عشرة اضعاف والله يضاعف لمن يشاء فاذا الذي يعنينا هنا الذي بقي في القرآن لان الذي ازيل لفظه من القرآن لا نسميه الان قرآن. لا نسميه قرآنا

22
00:05:57.550 --> 00:06:12.050
هو قرآن منسوخ وليس قرآنا اما الذي بقي في آآ بقينا نتلوه في كتاب الله سبحانه وتعالى. وان ازيل حكمه وان رفع حكمه الا انه لا يزال يسمى قرآن اعطيكم مثال حتى يتضح لكم المقال

23
00:06:13.000 --> 00:06:29.150
ونختم بهذين المثالين ان شاء الله تعالى هذا الدرس الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الانفال يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال اياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين اذا عشرون يغلبون مئتين

24
00:06:29.300 --> 00:06:46.300
واياكم منكم مائة يغلب الف عشرون صابرون لم يأتوا. يعني الواحد في مقابله عشرة هذه الاية وان كانت خبرا الا انها كانت واجبة على الصحابة. فالصحابة اذا كانوا عشرة وجاءهم مائة وجب عليهم ان يقاتلوهم

25
00:06:46.550 --> 00:06:59.350
اذا كانوا اكثر من مائة جاز لهم اذا كانوا اقل من مئة لم يجوز لهم ان يتراجعوا وينسحبوا. فهي خبر يراد بها حكم شرعي الا وهو لا يجوز لكم ان تتخلفوا عن القتال ان كان عدد الذين

26
00:06:59.350 --> 00:07:15.450
يقاتلونكم عشرة اضعاف فما فوق. تخيلوا يعني نحن مائة اذا كان الف قبالنا لا يجوز لنا ان ننسحب. ننسحب متى متى اذا زادوا عن الالف لتروا اثناء الطريقة التي كان يعيش فيها الصحابة والجهاد الذي جاهده الصحابة

27
00:07:16.600 --> 00:07:33.450
تمام ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فاياكم منكم مائة ان يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين. فاذا المثابرة كانت الواحد لعشرة في اول الاسلام

28
00:07:33.500 --> 00:07:47.600
ثم خففت هذه المصابرة من الواحد الى الاثنين. يعني اذا انت امامك اثنين لا يجوز لك ان تنسحب اذا كان امامك ثلاثة واربعة وخمسة يجوز تنسحب. قبل ذلك اذا كان امامك عشرة لا يجوز لك ان تنسحب من المعركة

29
00:07:47.800 --> 00:08:03.200
لذلك هذه واضحة جدا في انه الله سبحانه وتعالى خفف الحكم عن الصحابة. ونزل الايات مصابرة من مقابلة العشرة الى مقابلة الاثنين والله اعلم. فاذا هنا انا ماذا صنعت في الحقيقة؟ انا رفعت حكم ثابت بدليل شرعي متقدم اللي هو الاية خمسة وستين

30
00:08:03.550 --> 00:08:17.950
بدليل شرعي متراخي عنه الاية ستة وستين واضح والموضوع يتكلم عن شيء واحد ما استطيع ان اجمع بين الايتين الان هو الموضوع واحد يعني ما استطيع من كل جهة. التعارض من كل جهة بين الايتين

31
00:08:21.350 --> 00:08:42.150
اذا هذا نسخ الحكم دون الحكم دون التلاوة بالقرآن فاذا الناسخ هنا والمنسوخ من القرآن. الحكم المنسوخ من القرآن والاية الناسخة من القرآن. فالكلى الناسخ والمنسوخ من كتاب الله سبحانه وتعالى. والمنسوخ هنا هل هو التلاوة الاية؟ لنظم الاية الفاظ الاية ولا نسوخ الحكم؟ الاية بقي

32
00:08:42.150 --> 00:08:54.150
في المصحف لم نحذفها انما الذي نسخ حكم الاية فلم نعد نعمل بمقتضى حكم الاية الموجودة باللون الاصفر عندكم. انما اصبحنا نعمل بالحكم الاية الموجودة باللون الازرق او الاخضر الغامق ان

33
00:08:54.150 --> 00:09:10.850
واضح؟ فاذا هنا نسخنا الحكم دون التلاوة نسخنا الحكم دون التلاوة وهذا الذي يعنينا لاني في التفسير انا اذا اذا فسرت هذه الاية الصفراء ساقول هذه الاية قد نسخت ليست لم لم نعد نتعبد بها. من جهة

34
00:09:10.950 --> 00:09:24.250
اه احكامها انما نتعبد بها فقط من جهة التلاوة انه في كل حرف اه حسنة الى عشرة اضعاف والله يضاعف لمن يشاء طب هل النسخ يكون فقط بالقرآن ولا ممكن يكون النسخ للقرآن بالسنة

35
00:09:24.300 --> 00:09:42.900
عند كثير من اهل العلم ان القرآن قد ينسخ بالسنة خلافا للامام الشافعي ونمثل لذلك بقول الله سبحانه وتعالى مثلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شاهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا

36
00:09:43.350 --> 00:09:57.550
مقتضى هذه الاية التي في النساء ان المرأة وان كانت متزوجة امسكوهن في البيوت هذا يدل على انها ذات بيت متزوجة يعني اذا زنت مثلا كان حكمها ان تسجن في البيت

37
00:09:57.700 --> 00:10:16.450
الى ان تموت واضح؟ او يجعل الله لهن سبيلا او ان الله سبحانه وتعالى يجعل لها سبيلا ثم جاءنا في الحديث بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو باللون الاخضر الثيب بالثيب جلد مائة والرجم. فاذا كانت طبعا في خلاف العلماء هل يجمع بين الرجل والجلد ولا لا

38
00:10:16.550 --> 00:10:31.300
لكن الذي عليه العمل والاجماع بعد ذلك هو انها ترجم ولا تسجن في البيت. فاذا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت هذه نسخت موجودة الان المرأة التي تزني ترجم في الاسلام

39
00:10:31.750 --> 00:10:45.750
واضح والاية وهذا الحكم في هذا القسم منسوخ وان كان بعض العلماء طبعا اخوانا في الامثلة قد نتساهل في الامثلة من باب ايش؟ البيان وما الى ذلك. في بعض الامثلة قد يكون عليها خلاف. بعض الامثلة قد يكون عليها

40
00:10:45.750 --> 00:11:05.850
نسخ ولا اي تخصيص الى اخره وهي بيان لمجمل بعض الامثلة قد يكون لكن العلماء يتساهلون في الامثلة لانه المثال الغرض منه تبسيط الامر وتقريبه لاذهان الطلبة واضح؟ انا اعرف انه في المسألة هذه خلاف. لكن هل يجوز لاحد ان ان ينكر النسخ رأسا

41
00:11:05.950 --> 00:11:18.950
اقول له لا. لم ينكر النص في ذلك. اهل البدع ينكرون النسخ يا اخوة. من علامات اهل البدع انكار النصح النسخ جائز عقلا وواقع في الشرع وخالفنا معاشر المسلمين في موضوع النسخ

42
00:11:19.350 --> 00:11:33.150
اه جل اليهود اغلب اليهود وخالفنا بعض غلاة الرافضة. فاذا من انكر النصف في القرآن فهو فيه شبه من الروافض وفيه شبه من ماذا؟ من غالب اليهود. لكن نسخ واقع. والقرآن الكريم

43
00:11:33.200 --> 00:11:45.600
اثبت النسخ بين الشرائع فعيسى عليه الصلاة والسلام قال لبني اسرائيل ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فاذا في امور كانت محرمة على بني اسرائيل احل الله الله لهم على لسان عيسى ابن مريم

44
00:11:45.750 --> 00:12:04.900
واضح؟ والله سبحانه ما نسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها  حتى هذا هذه الاية اختلف في تفسيرها. لكن الله سبحانه وتعالى يقول في موضع اخر من كتابه واذا بدلنا اية مكان اية

45
00:12:05.850 --> 00:12:20.300
واضح؟ وسياق يتكلم عن الايات اللي هي ايات القرآن الكريم واضحة جدا بدلنا اية مكان اية. كيف بدلنا؟ يعني ازلنا ووضعنا اية مكان اخرى والله اعلم. فاذا يا اخوة النسخ

46
00:12:20.650 --> 00:12:36.800
واقع للقرآن بالقرآن وواقع للقرآن بالسنة على خلافنا خلاف العلماء. هل السنة تنسخ القرآن ولا ما تنسخ؟ لكن كلهم متفقون على اصل النسخ من خالف في عدم جواز نسخ السنة للقرآن الامام الشافعي لكن هو يقول القرآن ينسخ القرآن ثم تأتي السنة وتؤيد

47
00:12:37.050 --> 00:12:57.350
وهذا مبحث اصولي يدرس في غير هذا الموضع وبالنسبة فاذا انتهينا هكذا بالنسخ. فاذا النسخ يقوم بالقرآن والسنة. طب هل الاجماع ينسخ الشرع القرآن لا ينسخ الاجماع القرآن انه الامة لو اجمعت على ما ينسخ شيء نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم او نص عليه الله سبحانه وتعالى

48
00:12:57.550 --> 00:13:16.250
لا انت ابطلت الشريعة لانه الشرائع تثبت مع الانبياء فقط الذين يثبتون الشرائع هم الانبياء والعلماء اذا ارادوا ان يجمعوا يجمعون بناء على دليل معين واضح؟ طب الدليل هذا لابد ان يكون من كتاب او سنة. وبالتالي الاجماع لا ينسخ والقياس لا ينسخ والادلة الشرعية الاخرى لا تنسخ

49
00:13:16.300 --> 00:13:31.900
انما الذي ينسخ هو القرآن والسنة فقط. فالناسخ لا يكون الا قرآنا او سنة والمنسوخ يقول قرآنا وسنة فقط. فاذا مبحث النسخ خاص بالقرآن والسنة فقط ارجو ان يكون ما ذكرته لكم آآ واضحا

50
00:13:32.700 --> 00:13:33.546
نكتفي بهذا القدر