قال رحمه الله بعد ذلك والاثمان هذا النوع الثاني من انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة وهي الاثمان والاثمان جمع ثمن والاصل في الاثمان انها تطلق على كل ما يتخذه الناس ثمنا في بياعاتهم ومعاوظاتهم هذا المقصود بالاثمان كل ما يتخذه الناس ثمنا في بياعاتهم ومعاوظاتهم الا ان الفقهاء يقصرون ذلك على الذهب والفضة ولذلك يقول بعضهم زكاة النقدين والمقصود بالنقدين الذهب والفضة لانها اصل الاثمان وبالتالي الاثنان المقصود بها الذهب والفضة كما ذكر المؤلف رحمه الله ولكن ما عداها اختلفوا في الحاقه الفلوس اي العملة المعدنية من غير الذهب والفظة والاوراق النقدية في الزمان المعاصر اختلفوا في الحاقها بالذهب والفضة لكن الاجماع منعقد على وجوبها في الذهب والفضة واختلفوا فيما يقوم مقام الذهب والفضة هل تجب فيه الزكاة او لا؟ من الفلوس وهي وهي الاثمان المعدنية العملات المعدنية وكذلك العملات الورقية