اشترى احدهم بامريكا بيتا وين بداخله ثلاجة تبريد للمشروبات يقول تستعمل غالبا للخمور وهو غير محتاج لوجودها في منزله والسؤال هل يجوز ان يبيعها وينتفع بثمنها؟ ام يكسرها حتى لا يستخدمها غيره لتبريد الخمور الجواب عن هذا ان البرادات كما تصلح لتبريد الخمور تصلح تصلح لتبريد المياه والعصائر والمياه الغازية وغير ذلك فهي لم تتعين للاستعمال المحرم فتكون التبعة على من يستخدمها استعمالا محرما ولا تنتقل حرمة ذلك منه الى من باعها اله فان ضابط الاعانة على الاثم والعدوان المحرمة الاعانة المباشرة او المقصودة فعليهم ما حملوا وعليك ما حملت وتبقى ابواب الورع مفتوحة على مصراعيها لمن شاء اذا علمت او تيقنت ان من يشتري من ازا علمت يقينا او بغلبة زن ان من يشتري منك سيستخدم هذه السلعة المبيعة له في محرم فهنا ينبغي لك ان تتوقف لكي تبيعها لغيره ممن لا يغلب على زن على زنك هزا في شرائه منك والفقهاء اصلوا على على هذا منع بيع العنب لمن يعصره خمرا ومنع بيع السلاح لمن يقتل به معصوما ومنع بيع الخشب لمن يتخذه صليبا ومنع بيع النحاس لمن يتخذه ناقوسا وهكذا كل كل بيع او كل عقد اعان على معصية الله عز وجل ما دامت الاعانة مباشرة او مقصودة. فان لم تكن مباشرة ولا مقصودة فهي على اصل الحل. بارك الله فيك