﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:26.200
اشترى احدهم بامريكا بيتا وين بداخله ثلاجة تبريد للمشروبات يقول تستعمل غالبا للخمور وهو غير محتاج لوجودها في منزله والسؤال هل يجوز ان يبيعها وينتفع بثمنها؟ ام يكسرها حتى لا يستخدمها غيره لتبريد الخمور

2
00:00:28.550 --> 00:00:56.550
الجواب عن هذا ان البرادات كما تصلح لتبريد الخمور تصلح تصلح لتبريد المياه والعصائر والمياه الغازية وغير ذلك فهي لم تتعين للاستعمال المحرم فتكون التبعة على من يستخدمها استعمالا محرما ولا تنتقل حرمة ذلك منه الى من باعها

3
00:00:56.550 --> 00:01:21.500
اله فان ضابط الاعانة على الاثم والعدوان المحرمة الاعانة المباشرة او المقصودة فعليهم ما حملوا وعليك ما حملت وتبقى ابواب الورع مفتوحة على مصراعيها لمن شاء اذا علمت او تيقنت

4
00:01:21.550 --> 00:01:44.350
ان من يشتري من ازا علمت يقينا او بغلبة زن ان من يشتري منك سيستخدم هذه السلعة المبيعة له في محرم فهنا ينبغي لك ان تتوقف لكي تبيعها لغيره ممن لا يغلب على زن على زنك هزا

5
00:01:44.600 --> 00:02:11.050
في شرائه منك والفقهاء اصلوا على على هذا منع بيع العنب لمن يعصره خمرا ومنع بيع السلاح لمن يقتل به معصوما ومنع بيع الخشب لمن يتخذه صليبا ومنع بيع النحاس لمن يتخذه ناقوسا

6
00:02:11.250 --> 00:02:28.850
وهكذا كل كل بيع او كل عقد اعان على معصية الله عز وجل ما دامت الاعانة مباشرة او مقصودة. فان لم تكن مباشرة ولا مقصودة فهي على اصل الحل. بارك الله فيك