﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:17.650
هل يجوز بيع الرطب بالرطب؟ عندنا الاحوال ثلاثة عندنا الصور ثلاث ثلاث سور. السورة الاولى ان يباع التمر بالتمر. هذا واضح لا اشكال فيه. لان التمر يابس في تمر يابس فيباع

2
00:00:17.800 --> 00:00:41.550
في مثله فان كان يمكن كيله يكال كما تقدم وهذا الغالب ان التمر يكال. لكن اذا كان مكبوسا مجبولا ما يسمى الكنيز فهذا لا يمكن كيده فيباع التمر بالتمر كيف يباع كما تقدم؟ نعم

3
00:00:41.850 --> 00:01:03.150
وزنا احسنت يباع وزنا لان ما يمكن كيله مثل ما يكبس في  قياس ونحو ذلك في المصانع سواء كان في انية كبار او صغار فاذا علم قدره اذا اه علم قدر هذا وهذا

4
00:01:03.700 --> 00:01:23.550
يكفي يعني وعلى هذا اذا كانت اذا كان هذا القدر معلوم تماما يكفي استبداله بلا وزن مثل لو كان هذا قدر يعني وضع في هذا الكيس مثلا واحد كيلو اثنان كيلو وهذا الكيس كذلك

5
00:01:23.700 --> 00:01:41.900
فيكفي المبادلة في هذه الحال للعلم بالتساوي لكن لو خشي عدم ظبط الوزن مثلا في هذه الحالة يوزن هذا بهذا فاذا اتفقا جاز بيعهما جاز بيع واحد والاخر الحال الثانية

6
00:01:42.800 --> 00:01:59.750
ان يباع الرطب بالتمر هذه هي التي جاءت في هذا الحديث وانه لا يجوز انه لا يجوز بيع الرطب. ما العلة؟ كما سبق نعم نعم لان الرطب يجف. فاذا جف ينقص

7
00:02:00.200 --> 00:02:21.250
فلا يحصل التساوي او التماثل وشرط بيع الربوي بالربوي بجنسه التماثل من الصورة الثالثة ان يباع الرطب بالرطب الرطب بالرطب. هذه فيها خلاف من اهل العلم من منعها وقال انه لا يجوز بيع الرطب

8
00:02:21.450 --> 00:02:45.950
بالرطب لا يجوز بيع الرطب الرطب قالوا وان كانا مستويين في هذه الحال لكن حينما او في المآل لا يستويان. فاذا يبس الرطب فانه ينقص ثم هذان هذان النوعان هذان النوعان

9
00:02:46.250 --> 00:03:04.450
قد تكون رطوبة احدهما اكثر من الاخر فاذا يبس هذا يبس هذا فلا يستويان في ثاني الحال وان استويا في اول الحال فمنعوا بيع الرطب بالرطب مطلقا سواء كان من نوعه او لم يكن من نوعه

10
00:03:04.550 --> 00:03:27.500
لانه في ثاني الحال قد يكون احدهما اقل من الاخر والثاني اكثر منه ومن اهل العلم من قال اذا كان الرطب يباع بجنسه مثلا تبيع رطب من نوع مثلا الروثان او السلج

11
00:03:28.250 --> 00:03:46.600
او الخلاص يعني انواع التمور الموجودة في كل بلد. فاذا كان يبيعه من بنوعه هذا النوع من نوع يبيع السلق بالسلة الروثان بالروثان خلاص بالخلاص وما اشبه ذلك البرحي بالبرحي يعني انواع التمور

12
00:03:46.750 --> 00:04:04.700
بحسب اسمائها واحوالها في كل بلد فيجوز اذا كان نفس النوع لانه اذا كان هذا النوع اذا كان من نوع واحد في الغالب انه في ثاني الحال في ثاني الحال

13
00:04:04.850 --> 00:04:25.600
يستويان يستويان في النشاف كما استويا في كونهما رطبين هكذا قالوا لكن في الغالب انهما اذا كانا من نوع واحد فانه لا يشترى الرطب بالرطب لان الذي يريد ان يشتري رطب برطب يشتري نوعا بنوع

14
00:04:25.800 --> 00:04:45.400
يشتري نوعا بنوع اما ان يشتري من نفس النوع في الغالب ان هذا لا يقع لكن ربما يقع احيانا ربما يقع احيانا ان يكون احدهما مثلا افظل افضل وان كان من نوع واحد يعني مثلا انواع

15
00:04:45.700 --> 00:05:01.250
انواع التمور قد يكون هذا النوع مثلا من بلد وهذا النوع من بلد من نفس النوع مثلا الخلاص مثلا هذا من بلد وهذا من بلد. فهو يشتهي هذا النوع هذا يقع

16
00:05:01.750 --> 00:05:19.700
فقصده اليه لانه من النوع الذي يشتهيه ويناسبه ويمكن بعض أنواع التمور في بعض البيئات تكون اقل حرارة وبعضها اكثر برودة فيختار هذا لانه من اقل حرارة او اكثر حرارة

17
00:05:20.700 --> 00:05:43.050
في هذه الحال قالوا لا بأس وهذا القول جيد لانهم استويا في هذه الحال ورطوبتهما واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام  علل بكونه اذا يبس انه ينقص وتعليله واقع للرطب مع التمر

18
00:05:43.500 --> 00:06:03.200
اما سورة الرطب مع الرطب سكت عنها عليه الصلاة والسلام ولم يذكرها والاصل الحل والاصل الحل فعل هذا يجوز بيع الرطب بالرطب بيع الرطب بالرطب اذا استويا في اول الحلق

19
00:06:03.500 --> 00:06:20.700
لكن قد يقال انه اذا علم ان هذا الرطب من هذا النوع هذا الرطب من هذا النوع اذا نشف كل منهما فان احدهما يكون اكثر والاخر اقل قد يمنع من جهة تحقق العلة

20
00:06:20.750 --> 00:06:32.812
لكن اذا علم او غلب على الظن انهما يستويان في حال النشاف كما يستويان في حال الرطوبة فهذا لا بأس به كما تقدم