مسألة بين الدين في ذمة الخير. بين الدين اذا كان على شهد انه لا بأس ان يبيعه في ذمة من عليه الدين. ان يبيعه لذمة من عليه لحديث ابن عمر ان شاء الله وهو ان اذا كنت ابيع اليوم واخذ من الدنانير يومها. لذلك هل يجوز ان الذي لك على غيرك ان تبيع على شخص ضعيف لانك اما انك لم تستطع واردت ان تبيعهم على شخص يستطيع ان يستطيع انت تستفيد بذلك او على الدليل الذي كما لو كان لك على انسان مثلا مائة صاحب ونشرها بعتها على شخص ثالث جئتها على شخص بالف ريال. هل يجوز ان يباع الدين في ذمة الغير على شخص على انه لا يجوز. على انه لا يجوز. والصحيح هو ما دام انه داع بغير جنسه مما لا يبتعد معه في علة الربا. فاذا اشتريته منه عن البر بالدراهم ولا بأس بمعنى انه يعطيك الف ريال حاملة وهو يهبط تلك الاعاصر من داخل المدينة لكن لابد من شروط ان يكون معترفا لا منكرا ايضا يمكن لهذا المشتري ان يقبضه اما لو علم انه اذا فلا فلابد ان يكون ظاهرا مضرا بهذا وسورة اخرى هل يجوز ان تبيعه؟ ان تبيع هذا الدين الذي لك على غيرك ان تبيعه على شخص ظالم مؤجل يعني الى اجل بمعنى ان كسرت مئة الف صلاة فبعته على شخص اخر الحمد لله الى شهر الى شهرين. هل يجوز اولا؟ الجمهور لا يجوز الايمن اربعة. ولا يجوز ذلك لانه في صورة قلب الدين. وفي سورة اما ان تقضي واما ان تؤذي وكأنه اخر فكأنه باعه بمال اخر على شخص اخر فهو اما ان ترضي وان تقضي واما ان ترضي. وذهب شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله وريما احمد رحمه الله في سورة ما اذا باعه على نفس على نفس المدين على نفس المدينة لان هذه مسألة ان تبيعه على نفس المدين مؤجل او ان تبيعه على غيره مؤجل. والسورة الاولى ان او على نفس المدينة تقول للذي انا ابيعك ما لي في ذمتك من هذه الاواصر بالف ريال الى شهر. يعني يغيظه الجمهور على المانع اذا تقدم لانه في سورة دعوة يعني اما تقضي واما ان تؤذي انما لشرط الا وبهذا نحتاج من مسألة اما ان تقضي واما ان ترضي. ولانه ربما مصلحة انه يستطيع قضاء هذا الدين نظر بعد شهر ونحو ذلك يعني حينما يبيع وعلى هذا لابد ان يكون ان يبيعه بنفس السعر الناجز فلو باعوا مثلا ما في ذهنته ما في ذمته الى اجل بزيادة في السعر فهذا لا يجوز لانه في الحقيقة قلب للدين. قلب للدين تقدم ان قلب الدين بيع الجاهل اما ان تحمل واما ان ترضي والاصل حلم البيانات الاصل حل البيئات لا حاجة لهذه السورة ما دام انه ينذره شهرا بدلا ما دام انه يبيعه اياه الى شهر يبيعه اياه الى شهر ما دام انه بنفسه قيمة ولم يستفيد شيئا فانه ينظره شهرا او شهرين فالمدين يقول افضل من فانا يعني القضاء ثم في حال القضاء يبني يشتري منه يشتري منه هذا او منه حالا منجزا بدون ان يتفق عليه. وكذلك الصورة الاخرى لو باعه على ضوء داخل الصورة الاخرى وان كان الجنود منعوها قد تكون اظهر في جواز لانه قد يكون الانسان على ولا يستطيعون وهذا الذي لم يقبل الدين الذي عليه ولم يستطع صاحب الدين اخذه اراد ان يبيعه على شخص اخر قد يكون له قدر على اخذه. فهذا فيه مصلحة. لكن دعه لله باجل هذا الشخص اشترى ما في همة البديل من او التمر هذه الاعصر المعلومة الى شهر الى شهر. فيقبضها كما تقدم بشرط الا يربح في شرط ان اربح فيه. وعلى هذا اذا كان لم يربح فلا يدخل في صورة اما تأتي واما ان ترضي. وقد يكون في مصلحة في نفس الداعي لانه يأخذ حقه الذي اشترى الذي اشترى هذا الدين يأخذه بعد ذلك ربما يكون اقوى على استخراجه لانه ربما لو باعه الى نفس المذيع الى ادم الصورة الاولى قد لا يستطيع الشباب او لا يقضي بخلاف ما لو باعه على غيره