سائل يقول انا مهندس اتصالات كان معي مبلغ من المال اشتاتوا شقة بالتقسيط كنت وكنت ادفع الاقساط وكانت الامور مستقرة وفجأة حصل موضوع وقف البناء والمشروع يتوقف وحدث خلاف بين الشركاء في الشركة القائمة على البناء والوضع بينهم سيء جدا وبينهم احدى وعشرين قضية وفي مساعي بينهم وبين جهات سيادية لحل ايه الموضوع عملت فسخ للعقد اعطوني المال بعد مناقشة لكن على هيئة شيكين مستحقين في مارس ويونيو ابقي لي لقد مر علي شهر منتزر لحلول الميقات والمشاكل تتصاعد وتتزايد قال لي احد الناس اذهب الى البنك عنده خيار يشتري العقود المؤجلة. يعني يأخذ الشيك مؤجل الدفع. اللي قيمته تلتميت الف ويعطيني متين وسبعين الف والبنك ياخد الفلوس من آآ المدين في حينها. يعني هيأتيني فلوسي باقل من عشرة في المية وهو يأخذهم من الشركة فيما بعد هل هذا الكلام مقبول ولا فيه ربا نقول يا حبيبنا يا رعاك الله. اولا جبر الله كسرك واخلف الله عليك وكل كسر فان الله يجبره وما لكسر قناة الدين جبران اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا الاصل يا حبيبنا في بيع الديون باقل من قيمتها نقدا هو المنع وانه من صور الربا لاجتماع ربا الفضل وربا النسيئة لان المشتري دفع نقدا اقل ليأخذ عنه نقدا اكثر من جنسه بعد حين فاجتمع ربا الفضل لا يستثنى من ذلك الا اذا كانت العلاقة الثنائية بين الدائن والمدين ولم تكن عن اشتراط مسبق وهذه صورة الحطيطة يعني الانقاص من الدين من اجل تعجيله ما بين الدائن والمدين من غير ان يتدخل طرف اخر يحترف التجارة في الديون وهذه المسألة تسمى عند اهل العلم ضع وتعجل اي ضع بعض الدين المعجل وتعجل في تسديده. ومن ادلة مشروعيتها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر باخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا يا نبي الله انك امرت باخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل فقال لهم ضعوا وتعجلوا صلوات ربي وسلامه عليه ايضا قول ابن عباس انما الربا اخرني وازيدك اخ لي في الاجل وانا ازيدك في مقدار الدين. وليس عجل لي وانا اضع عنك ايضا من ادلتها ان هذه المعاملة عندما تكون بين الطرفين فقط بين الدائن والمدين فيها مصلحة لكليهما. الدائن يستفيد تعجيل الدين والمدين يستفيد بوضع بعض الدين عنه. وقد صدر قرار من المجمع الفقهي بمشروعيتها القرار القرار يقول الحطيطة من الدين المؤجر لاجل تعجيله كانت بطلب الدائن او المدين بين قوسين ضاع وتعجل جائزة شرعا لا تدخل في الربا المحرم. اذا لم تكن بناء على اتفاق كان مسبقا لكن هذا كله يا حبيبنا لا ينطبق على مسألتك لانك تبيعها على طرف ثالث وليست العلاقة ثنائية بينك وبين المدين. فشراء الدين باقل منه نقدا على النحو الذي ذكرت متفق على منعه لكونه من الربا الجلي فلا يرخص في مثله الا تحت وطأة لط لكن وافتح قوس افتح قوس لعل من صور الاضطرار الخوف على ضياع اصل المال اذا تعرض اصل المال للضياع وتعينت هذه الصورة المذكورة بيع الشيكات هذه سبيلا وحيدا لاستنقاذه والمحافظة على اصله فارجو ان تكون من صور الرخصة وان يكون في الامر في امرها فسحة والله تعالى اعلى واعلم