واحد بيقول نتيجة لتغير الاسعار وتضاعفها في حوضة التاجر بضاعة متبقية بثمن قديم مائة الف تغير السعر نظرا لارتفاع تكلفة الاستيراد لجنة نتيجة لتغير سعر الصرف واصبح ثمنها متين الف ماذا فعلت يظل يبيع بالسعر القديم ملتزم بهذا مع العلم انه سيشتري البضاعة الجديدة بضعف السعر ما ينتج عنه تآكل رأس المال شيئا فشيئا يعمل ايه يعني؟ لا الاصل هو حرية التاجر في البيع السعر الذي ولا يولد سقف له لا يجوز تجاوزه في ربحه مع مراعاة لا تقضي به الشريعة عامة من الرفق والترافق والسماحة في البيع والشراء القرار من المجمع الفقهي حول تحديد ارباح التجار يقول الاصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس احرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم واموالهم في اطار احكام الشريعة الغراء وضوابطها عملا بمطلق قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وليس هناك تهديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التاجر في معاملاته وذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع مع مراعاة ما تقضي به الشريعة الاداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة لا يتدخل ولي الامر بالتصعيد الا حيث يجد خللا واضحا في السوق والاسعار ناشئا من عوامل مصطنعة لولي الامر حينئذ فقط التدخل الوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل واسباب الخلل والغلاء والغبن الفاح طيب