﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:25.550
التقليدي لعلنا اجبنا عليه عدة مرات عرض صور منتجات على اه الانترنت ثم اذا جاء من يطلبها ادفعوا تمنها ونشتريها له ونبيعها هذه الصورة مقبولة ام لا يعني اظن انا قد اجبنا عن هذا عدة مرات

2
00:00:25.800 --> 00:00:44.500
لكن لا بأس من الاصل ايها السائل النهي عن بيع الانسان بماذا يملك لحديث حكيم ابن حزام قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي

3
00:00:45.050 --> 00:01:04.400
ابتاعوا له من ثم ابيعه فقال لا تبع ما ليس عندك طب كيف نحل هذه المشكلة من السبل العملية لحلها بيع المرابحة للامر ان يكون ما يجري بينك وبين العميل في البداية وقبل تملك الصفقة

4
00:01:04.800 --> 00:01:26.700
مجرد مفاوضات لكن لا تتحول الى عقود ملزمة الا اذا تملكت الصفقة به   يجوز لك ابرام عقد بيعها لمن تشاء تجنبا لمحذور بيع ما لم يملك وبالمناسبة الصورة الشائعة لبيع المرابحة في الاسلام

5
00:01:26.800 --> 00:01:46.750
اثمارات المصرفية في المصارف الاسلامية ان يتلقى المصرف امرا من عميده بشراء سلعة معينة بمواصفات محددة واعدا اياه ان يشتريها بطريق فيقوم النصر بناء على هذا بشراء هذه السلعة ثم يبيع اهل هذا العميد برأس مالها مع زيادة

6
00:01:47.850 --> 00:02:10.350
بمرحلة التواعد الاولى يجوز الزام الواعد فقط تم من من طرف واحد واخذ عربون منه لاثبات جدية وعده تجنبا  اذا نكل عن بيت لكن لا يجوز الالزام من الطرفين قبل التملك

7
00:02:10.600 --> 00:02:24.000
الالزام من الطرفين قبل تملي وكانه عقد بالضبط. وعد ملزم من الطرفين اصبح عقدا وعقد قبل التمرين  طيب اه لا يحل واسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والسداد والرشاد