﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.500
السورة السادسة من صور البيع وهي ايضا صورة حلال بلا خلاف ان تبيع عن طريق الانترنت او غير او غير انترنت لكن المقصود انها صورة من صور البيع الحلال ان تبيع

2
00:00:21.050 --> 00:00:42.100
عن طريق السلام انتبي عن طريق السلام اش معنى اش معنى السلام وهي سورة سهلة ويسيرة ولله الحمد هذا يبين انه يجب على المكلف العلم في هذه البياعات لانه ابرك لبيعه واطيب لنفسه

3
00:00:42.800 --> 00:01:07.800
ويكون مطمئن حينما يأخذ هذا المال طريق السلام ان تتفق مع من يريد السلام جاءك انسان قال انا اريد جهاز حاسوب جوال مثلا اريد ثلاجة اريد غسالة اريد مكيف اريد كذا

4
00:01:08.700 --> 00:01:35.450
من الاشياء التي تنظبط بالصفة تنظبط بالصفة اشياء يمكن الا يحصل عليها خلاف بينك وبين ماذا وبين وبين المسلم بينك وبين المسلم. انت مسلم اليك وهذا مسلم السلام ما هو

5
00:01:35.550 --> 00:02:00.100
السلام تعجيل الثمن وتأخير ماذا  تعجيل الثمن وتأخير المثمر اللي هو السلعة مثل الاسلام يسلمون في النخل السنة والسنتين وهذا مبني على الصحيح. وهو ان السلم ليس خاص في المكيل والموزون

6
00:02:00.450 --> 00:02:20.150
كما هو المشهور مذهب احمد رحمه الله عند المتأخرين انهم قالوا يكون السلف المثلي والمثلي عندهم ضيق جدا يقولون المثلي كل مكيل او موجود لا صناعة فيه مباح يحيل مباحة

7
00:02:20.200 --> 00:02:37.450
يصح السلام فيه يصح السنن فيه فعل هذا عندهم مثلا الساعة هذي لا يصح السلف فيها لانها صنعت صناعة مباحة مصنوعة لكن لو كانت في الاصل خام السلف مثلا الشيء الخام

8
00:02:38.050 --> 00:02:59.700
مثلا السيارة لا يصح السلف فيها عندهم كذلك الطائرات البواخر ونحو ذلك. واليوم صارت هذه العقود عقود تجارات عظيمة تجارات بالمليارات والشارع والشرع ولله الحمد يشع هذه الاشياء كلها لان الاصل هو دائرة الاباحة والحل

9
00:02:59.700 --> 00:03:14.600
والسلامة من التحريم لكن هم رحمة الله عليهم لهم قول في هذا وهذا قول جمع من اهل العلم وانه لا يصح فيما دخلته الصناعة. فعلى هذا لا يصح مثلا في الاجهزة

10
00:03:14.850 --> 00:03:40.500
والاباريق والاواني ونحو ذلك. الساعات والاقلام والاجهزة والجوالات والحاسوبات كل ما يصنع لكن هم قالوه رحمة الله عليه بناء على ما في عصرهم ووقتهم وان هذه الاشياء لا يمكن ان تأتي عليه الصفة

11
00:03:40.600 --> 00:04:00.800
ولا يمكن ان تنضبط لا يمكن ان تنضبط في ذلك الوقت. لكن اليوم بعد تطور الصناعة تطورا عظيما  انه صارت الاجهزة اليوم متماثلة تماثلا عظيما يعني مثلا ترى الساعة هذي

12
00:04:01.000 --> 00:04:24.700
وترى مثلا الجوال مثلا الجوال انسان لو عندك جوال نفس جوال صاحبك مثلا ربما تخطئ وتأخذ جوال صاحبك لا تميز بينهم ولماذا لماذا؟ لتماثلهما تماما للتماثل بينهما. كذلك سأجهز الحاسوبات ونحو ذلك. يعني اذا كان بحسب الصنف وحسب الموديل

13
00:04:24.700 --> 00:04:48.550
والمواصفات تماما  لما تطورت الصناعة وتقدمت وتطور تطورا هائلا. صارت هذه الاجهزة متماثلة بل تماثلها ربما يكون اشد من مماثلة حبة الشعير لحبة الشعير ولهذا يجوز الاسلام ان تسلم في

14
00:04:48.600 --> 00:05:12.250
الحبوب لتماثلها تماثلها بل قالوا انه ايضا يجوز الاسلام ان تسلم في اشياء متقاربة لا يحصل فيها نزاع وخلاف. فكذلك على الصحيح هذه الاجهزة المتماثلة عودا على ما على بدء كما تقدم يقول الطريق السادس

15
00:05:12.500 --> 00:05:35.850
هو ان تسلم ان لتسلم الى انسان مال. تقول انا اريد مثلا جوال صفة كذا تذكر مواصفات المعروفة التي ترغب فيها  وهذي المواصفات في الغالب موجودة موجودة تقيد الصفات تماما

16
00:05:35.950 --> 00:05:55.750
فيقول انا اخذ احضر لك هذا الجوال وتحددون تاريخا معينا. من اسلف لفظ من اسلم من فليسلم في كيل معلوم. ووزن معلوم الى اجل  اذا لابد اولا من ان تسلم الثمن

17
00:05:55.800 --> 00:06:17.350
اتفقت مثلا على جوال بالف ريال بالفين ريال ثلاث الاف بحسب ثمن الجوال اقل واكثر المقصود انك تسلم الثمن تماما يسلم له تعطيه المال وتتفقان على الاجل فيقول لك احضروا لك مثلا بعد اسبوع

18
00:06:17.700 --> 00:06:34.350
بعد اسبوعين والصحيح انه يجوز حتى ولو قل لو قال يوم او يومين ولهذا قال المالكي رحمة الله عليه في باب السلم ان بعض السلع التي يسلم فيها يجوز ان يكون

19
00:06:34.900 --> 00:06:53.400
زمن السلم وقت يسير ولو يوم وربما بالغ بعضهم قال النصف يوم وهذا في الحقيقة يختلف لان الشيء اذا كان متوفر مباشرة يذهب الى المحلات وهو خبير بهذا الشيء ويعرف

20
00:06:53.800 --> 00:07:09.400
الجهات التي يسلى تبيع هذه الاجهزة يحظرها مباشرة يحظره مباشرة. فاذا كان على جهة السلام لا بأس. قد يقول طيب لماذا لا يشتريه منه؟ ما لا حاجة للسلام اذا صار سوف يحضره غدا يبيعه

21
00:07:10.200 --> 00:07:28.250
اذا كان قد يقول قائلا اذا كان سوف يحضره مثلا له بعد نصف يوم لماذا لا يبيعه مباشرة؟ هل يجوز ان يبيعه هل يجوز واضح السؤال نعم لا يجوز لماذا

22
00:07:29.100 --> 00:07:48.450
احسنت نعم انتبهوا لهذا لو قال الانسان لماذا عقد سنة لانه لا يملكه لا يملكه فلا يجوز لك ان تبيعه لانك اذا بعته ما لا تملك فتأتي تلك العلل التي تقدمت

23
00:07:49.400 --> 00:08:12.450
هذا واضح هذا واضح وعلى هذا جاءت الرخصة سم العلماء بيع السلام بيع المفاليس بيع المفاليس. المفاليس ما عند السلعة لكن يريد ان يكون وسيطا بين البائع والمشتري. وهذه في الحقيقة تجارة رابحة

24
00:08:12.600 --> 00:08:25.900
لمن لم يكن عنده مال الانسان اللي ما عنده مال يستطيع ان يحصل المال يسميه العلماء بيع المفاليس لكن بعد ذلك يرزقه الله عز وجل. كان مفلسا فرزقه الله سبحانه وتعالى

25
00:08:26.250 --> 00:08:45.550
يقول لشخص انا احظروا لك هذه السرعة اضمن لك هذه السلعة احضره لك بعد اسبوع بعد يومين بعد اسبوعين وهكذا عن طريق السلام متفقان على الشعر وتذهب انت تكون مثلا

26
00:08:45.600 --> 00:09:13.250
بعته اسلم اليك بالف ريال انت ذهبت الى صاحب محل فاشتريت هذا الجوال بتسع مئة كم ربحت نعم مئة ريال. مئة ريال. رزقك الله حلالا طيبا مباركا ما الذي يعني ما طريقه

27
00:09:13.500 --> 00:09:35.600
كونك كنت وسيطا بين البائع بين المشتري المسلم  ذاك الذي اشتريت منه فانت في الحقيقة نفعت نفسك اولا ونفعت الذي اسلم المال ونفعت صاحب المحل صاحب المحل ربما الزبائن لا يحضرون اليه

28
00:09:36.650 --> 00:09:59.900
لا يحضرون اليه انت في هذه الحال تكون سببا في حضور الزبائن اليه قد يقول قائل مثلا هل يجوز مثلا ان يأخذ مالا من صاحب المحل هل يجوز ان يأخذ مالا من صاحب المحل

29
00:10:00.150 --> 00:10:24.600
يقال إنسان مثلا انا اعمل بطريقة السلم طريقة السلام فاتفق مع صاحب المحل انني اجلب له الزبائن واخذ منه على كل سلعة نسبة مثلا خمسة في المئة عشرة في المئة. اذا بعت السلعة مثلا بالف ختمئة

30
00:10:25.300 --> 00:10:52.200
الذي ايضا يسند السلعة اخذ منه مئة منه الف  في هذه الحالة واخذت مئة من صاحب السلعة من بائع السلعة يقول اذا كان هذا ليس فيه زيادة من صاحب المحل

31
00:10:52.550 --> 00:11:10.850
يعني لا يجعل صاحب المحل المئة اللي اعطاك زيادة في ثمن السلعة يتحملها من المشتري هذا لا بأس به اما اذا قال انا اعطيك مئة وهذه المئة يأخذها البائع ممن يأخذها

32
00:11:11.050 --> 00:11:29.150
من المسلم بدل ما يكون الف يكون الف ومئة وتكون انت اخذت مئة من البائع واخذت مئة ممن من الذي اشتريت له الذي اسلم اليك؟ نقول هذا لا يجوز وهذا حرام وغش

33
00:11:30.350 --> 00:11:48.000
لانه في الحقيقة اذا زاد فيها من يدفعها في الحال كان الذي دفعها من الذي اسلم اليك لكنك ما اعلمته هذا حرام ولا يجوز لا يجوز ذلك. اما اذا كان

34
00:11:48.200 --> 00:12:10.850
يبيع السلعة بنفس السعر المعتاد وهو يعطيك لانك اه لانه استفاد من جهتك استفاد من جهتك حيث جلبت انا والزبائن في هذه الحالة لا بأس بذلك لا بأس بذلك كما تقدم ولو اعطاك نسبة يعني تأخذ نسبة منها هنا ونسبة

35
00:12:10.950 --> 00:12:31.350
من ها هنا فهذا لا بأس لانه خال من الغش خال من الغش وهو بيع واظح. هذه الصور كلها جائزة الا ما تقدم مما لا يكون ملوكا وانظر الى الصور هذي صور كثيرة

36
00:12:32.400 --> 00:12:52.110
صور كثيرة جائزة وربما بالتأمل يظهر صور اخرى لكن هذه الصور التي يعني يعني ذكر اهل العلم التي ذكر اهل العلم وقد يكون هناك صور اخرى اه حلال عادي يمكن استعمالها عن طريق الشبكة