﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:20.700
قال وعن السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهة. سنبل الذي فيه الحب هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حيث نهى عن بيع السنبل حتى يأمن العاهة. مثل ما تقدم فاذا كان الحب

2
00:00:21.600 --> 00:00:39.150
لا زال لم يشتد فلا ولهذا في حديث انس نهى عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود الذي رواه اهل السنن واحمد رحمه الله. وحديث صحيح الحب حتى يشتد

3
00:00:39.700 --> 00:01:03.450
فاذا اشتد الحب امن العاهة يجوز بيعه لكن قبل ذلك لا يجوز بيعه. لا يجوز بيعه طيب اذا اشتد الحب اذا اشتد الحب الان لاج بيعه صحيح ولا لا طيب هل يجوز لك ان تبيعه في سنبله

4
00:01:04.500 --> 00:01:32.500
او لابد ان تفركه من سبل وتبيعة لا انت الان هذي هذي مزرعة او ارض زرعت لحب القمح والان اشتدت وطابت سنبل ملأ الارض هل تشتريها على السنبل نشتري هذا الحب في سنبلة

5
00:01:33.300 --> 00:01:53.400
او لابد من فركه فلا يبيعه صاحبه حتى يفركه وتراه او يكفي ان يباع وهو في سنبله  يخرج من السنبل اذا انت شافعي على مذهب الشافعي رحمه الله. طيب نعم

6
00:01:53.850 --> 00:02:13.550
كيف  امين العاهة لكن الان هل يرى ولا ما يرى قد يكون امير يعني كونه يأمن العهد شيء لكن هل يرى او لا مستور الان؟ هل يجوز بيع المستور هذا فيه خلاف

7
00:02:13.600 --> 00:02:27.400
في هذه الصورة. الشافعي رحمه الله يقول لا يجوز لانه لا يرى فلا يدرى عنه هل هو مثلا ربما قد يكون هو اشتد لكن ربما اذا فرك رأى منه ما هو مسوس

8
00:02:27.600 --> 00:02:44.750
وما هو المتعفن وما اشبه ذلك فنهى عنه فقال لابد ان يفرك. والجمهور مذهب احمد ومالك وابي حنيفة انه لا بأس ان يباع وهذا هو الصحيح في ظاهر الحديث عن السنبل حتى يشتد

9
00:02:45.050 --> 00:03:00.450
وما بعد الغاية مخالف لما قبلها. فالمنهي عنه هو بيعه في سنبله فهو بيعه قبل ان يشتد فدل على انه بعد ان يشتد يجوز بيعه في سنبله هذا ظاهر الحديث

10
00:03:01.200 --> 00:03:29.300
ثم ايضا نقول انه في الحقيقة هو المصلحة ولو كان مستورا واهل الخبرة والصنف يعرفون الحب ولو كان مثلا تالفا او متعنفنا فانه يدرك ويظهر ويتبين وايضا لو فرض انه يجهل من جهة فهذه الجهالة مغتفرة

11
00:03:29.700 --> 00:03:49.950
لان ضررها يسير والقاعدة الشرعية ان الشيء الذي فيه مفسدة اذا كانت مصلحته غالبة جاهزة وان ارتكبت المفسدة  وهذا يجري في مسائل كثيرة. مثل بيع الحمل مثل بيع الحيوان الحامل

12
00:03:50.500 --> 00:04:11.050
يجوز وان كان ربما اذا معلوم ان الشاة الحامل والناقة الحامل لها ثمن والحائل لها ثمن ويجوز انه اذا اشترى هذه الشاة ان يكون الجنين ميت ويكون ظرر على هذه الشائعة ذي الناقة. فلا يكون كقيمته التي اشتراها وهي حامل. هذا وارد

13
00:04:11.550 --> 00:04:33.150
لكن لانه لا يمكن فصله ولا يمكن بيعها الا وجنينها في بطنها في هذه الحالة  او كان في اخراج هذا الشيء وفصله ظرر ومشقة ضرر مشقة ولذا جاء فيما هو اعظم

14
00:04:33.550 --> 00:04:48.050
جاء فيما هو اعظم. في مسألة اعظم من هذا وهو سقوط شرط واجب في باب الذكاة وان الشيء يؤكل بلاد يؤكل بلا دون ان يذكى. يعني دون ان يخرج دمه. ما هو

15
00:04:49.900 --> 00:05:19.100
نعم لا والمتردية اذا تردى يعني الهدم تكون متردية والمتردية والنطيحة اذا اذا ماتت حتف انفها وقع لهدم تكون ميتة تكن ميتة هذي مسألة اخرى هذي مسألة اخرى صحيح. لكن نريد مسألة جاء بها الدليل نصا في حل الحيوان

16
00:05:19.250 --> 00:05:43.200
ولو لم يذكى ها السمك معروف انه ما يذكى نعم الجنين الجنين يعني في شيء لا يذاكر كيحل بلا ذكاة مثل السمك لكن الجنين جنين الشاتي حديس صحيح نذبح الشاة

17
00:05:43.600 --> 00:06:05.650
والبقرة وقال نذبح الشاة والناقة فنجد في بطنها الجنين قال عليه الصلاة والسلام زكاته زكاة امه يعني اذا ذبح الجنين فسقط اذا ذبحت الشاة فوجدوا فيها الجنين الجنين حلال يؤكل

18
00:06:06.500 --> 00:06:25.050
هذا اذا سقط ميت او سقط وكانت حركة حركة الميت ما يمكن تذكيته. حلال لكن لو انه سقط الجنين في حياة مستقرة وش يجب في هذه الحالة اذا ارادوا تذكيته اذا ارادوا اكله لابد من تذكيته

19
00:06:25.300 --> 00:06:50.950
واذا اراد يبقى فالامر اليه. لكن الشأن انه لو سقط ميتا او في حكم الميت فهو حلال لماذا؟ لان يتعذر تذكية ولهذا اجراه الشارع مجرى جزء منها كيدها ورجلها جنين الشاة مثل رجل الشاة في حلة

20
00:06:51.800 --> 00:07:09.600
مثل فخذ الشاة يحل ما هو حلال وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فاذا كان هذا في الجنين الذي اذا في الحيوان اللي ذكرته شرط في حله فهذا الذي هو ايسر من باب اولى

21
00:07:09.700 --> 00:07:33.600
لما فيه من الضرر  في الامر بفصله عن السنبل وبيعه. ثم ايضا في الحقيقة يرتب عليك كلفة ومشقة عظيمة ربما ان الناس يعزفون عن شراء السنبل يعزفون ايضا الذي يفرك السنبل

22
00:07:33.900 --> 00:07:50.950
ويبيع يبيع بثمن غال من يحتاج بفرقه الى عمل وتعب ومشقة ايضا ربما ان مع فركه ايضا يتلف شيء منه ويذهب شيء منه ويتساقط من هنا ومن هنا الا ان كان

23
00:07:51.000 --> 00:08:07.666
كما هو الان يكون عن طريق اجهزة ومكائن ونحو ذلك فالمقصود ان هذه الامور الشارع من رحمة الله سبحانه وتعالى انه خففها ويسرها يقول الصحيح انه لا بأس به