سؤال اخر سائل يقول رجل يعمل في تجارة العسل اشتري يا عسلا من احد منتج العسل ثم يبيعه بعد فترة تراءى له ان يحلل هذا العسل في المعمل ويده مغشوشا باضافة قصب السكر اليه هل يجوز بيع هذا العسل للمحلات التجارية بعد اخبارهم بما في العسل من الغش الجواب انه اذا اخبر ان العسل مغشوش باضافة قصب السكر اليه يرتشف النحل بدلا من ان يتغزى على ما ينتجه من ما ينتجه من العسل فقد برئ من التبعة لان لان العسل المغشوش لا يزال عسلا له استخداماته وان كان دون العسل النقي لم يقل احد انه بالغش باضافة سكره القاصب اليه اصبح كالخمر مثلا والنوائب اراقته كما تراق الخمر مقالة بذلك احد من الناس ولكن يبيعه لمن يغلب على زنه صلاحه ولا يبيعه على انه عسل نقي ولمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول قضية مشابهة حكم الاتجار بالسلع ذات العلامات التجارية المزيفة في نيويورك بالذات وخاصة في يعني باب العطور كل البراندات العالمية موجودة لكنها مضروبة ولها محلات مخصوصة يعرف الناس ان هذه محلات لبيع العطور المغشوشة وان ما عليها من برهان لهذا مجرد لصق مزيفة لا تعني شيئا واصبح هذا سوقا وواقعا يتعامل به الناس. هل يمكن التعامل بهذا ام لا القرار يقول حقوق الملكية الادبية حقوق مصونة يحرم الاعتداء عليها فتقليد الماركات التجارية يعد غشا وتدليسا في باب الديانة كما يعد جريمة جنائية تستوجب الجزاءات المدنية والجنائية فلا يجوز للتجار بالسلع ذات العلامات التجارية المزيفة تصنيعا او بيعا او شراء ما دام يعلم زيفها لكن اذا صار تقليدها عرفا تجاريا معلوما وسمح به القانون جاز التعامل بها بيعا وشراء ومن باع او اشتراشيا من ذلك جهلا فلا اثم عليه ثم اوصى القرار فقال على كل مسلم مغترب ان يكون سفير خير لامته وملته والا يصد الناس عن الاسلام بتصرفات من كرة تجتمع على ادانتها الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية