﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:52.150
والفضولي له اشكال ها هذي اول مسألة من بيع الفضولي هذا الشخص انا اعطيته دراهم تكفى انا عندي سفر وهذي مليون خلها عندك       هذا الماء قال واشترى باي ماله شيئا

2
00:00:52.600 --> 00:01:23.050
اشتروا له شي بهالمليون  المذهب لا يصحح لان قبول  المسألة ذي من دون تفصيل  يعني قال واشرب بعين مال بلا اذنه طيب لو اذن اتصل علي وقال له والله دراهم تقوم لقينا البنزينة فيها مكسب ولا لقينا فيها بيت ولا لقينا فيها اجهزة ولا بضاعة

3
00:01:23.100 --> 00:01:40.100
هذا على كل حال هذا المذهب يعني المشهور المذهبي يفقد الشافعي رحمه الله. الرواية الثانية عن احمد رحمه الله عندنا في المذهب انه اذا اجازه المالك صح على قول الجمهور

4
00:01:40.850 --> 00:02:07.600
وفاقا لابي حنيفة والشافعي ومالك رضي الله عنه جميعا وهذا اظهر والله اعلم انهم اذا اجازه انه لا بأس به  حديث عمر ذاك الرجل اعطاه دينارين قال له تشتري شاة

5
00:02:08.550 --> 00:02:34.250
وشراء شاه وجاب دينارين  النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة صلى الله عليه وسلم هو فعل شيئا صحيح انه ليست الصورة هي عين هذه السورة لكنها في معناها وهكذا كل ما كان في معناها من بيع الفروني جائز اذا اجازه المالك. لكن لو ما اجازه

6
00:02:35.300 --> 00:03:03.000
لا يحق له ان يتصرف ولهذا احيانا تحصل مشاكل بين الناس  احيانا بعض الموظفين في الشركة في قوانين الشركات يكون رئيس الشركة هو المخول بالتوقيع اذا وجد   النائب   ويأتي المدير العام مثلا

7
00:03:03.150 --> 00:03:16.350
المشرف ويرى بيعة وهذا مو غير موجود وغير هذا غير موجود يروح يعقد صفقة ويختم بها عنده الاختام عندكم شي ولا راعي مالية ما يحصل في هذا هذي تحصل ما هي قليلة. هذي تحصل كثيرا في الشركات

8
00:03:16.500 --> 00:03:31.150
ويكون فيها خصومات في محاكم كثيرة الصحيح مثل هذا انه اذا اجازه مالك خلاص ينفض النساء منه المشكلة ذي بينهم  يعني الرواية الثانية في المذهب وهي قول مالك وابي حنيفة

9
00:03:31.450 --> 00:03:37.600
جميعا