سؤال اخر لطيف يقول هل يجوز بيع قمصان وجاكيتات تصلح للجنسين تصلح للرجال وتصلح للنساء على مواقع غربية حيث يكون اغلب من يشتريها غير مسلمين يا ولدي حتى ولو اشتراها مسلمون. ان التشبه الممنوع طبعا في نهي عن تشبه الرجال بالنساء. تشبه النساء بالرجال وفيه تعني نبوي في هذا. لكن التشبه الممنوع ان يلبس الرجل ما كان مختصا بالنساء وان تلبس المرأة ما كان مختصا بالرجال. اما ما كان مشتركا بين الجنسين فلبسه لا حرج فيه. وليس فيه الملابس بصفة عامة منها ما هو مختص بالرجال ومنها ما هو مختص بالنساء ومنها ما هو مشترك بين الرجال والنساء فما كان مشتركا عرفا فلا بأس ببيعه ولا بأس بتسويقه والمعيار في هذا معيار عرفي معيار عرفي نعم يعني مثلا آآ منز فترة طويلة لما ذهبنا الى بلد عربي ورأينا الفوطة اللي بيلفوها اخوانا يعني اليمنيين آآ يعني اه كايزار هذه عندنا في ثقافتنا في ثقافة بعض بلادنا هذه اللفة خاصة بالنساء لكننا وجدنا شعبا باكمله يلبس هذا فالمسألة اذا مسألة عرفية فما اعتبره العرف خاصا بالنساء فلا يجوز لبسه للرجال وما اعتبره العرف خاصا بالرجال فلا يجوز لبسه للنساء. انا اضرب مثال آآ يعني لحبيبنا هذا اخواننا في في باكستان وفي الهند يعني تكاد تكون ملابس النساء والرجال سواء يمكن يختلف اللون فقط او التطريز او التزيين. اما هذا القميص الطويل وهذا السروال من تحت يلبسه الرجال ويلبسه النساء. اذا مشترك بين الرجال والنساء. فارجو الا حرج في هذا ان شاء الله الضابط عرفي. واسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد