﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكارئ بالكارئ رواه الدارقطري. هذا الحديث وفي موسى ابن عبيدة وهو ضعيف رحمه الله ورواه الطبراني رحمه الله في رواية رابع من خليج لكنه قربني

2
00:00:30.050 --> 00:01:20.050
وهذا الحديث اجمع العلماء على معناه. كاد بالكادر. ايش معنى نعم ان يكون كلا من الطرفين كلا من العبدين اولا  اشتري منك سيارة الى شهر. مئة الف هذا اجمع العلماء لا يجوز. لماذا؟ لان الزمن والمثمن كلاهما

3
00:01:20.050 --> 00:02:00.050
من الماء تأتي الانسان تقول اشتريت نعم نعم يجوز العلة انه لا فائدة كلاهما لم يأخذ هذا لم يأخذ ثمن وهذا لم يأخذ مدمن. ويؤوله ايضا الى المخاطرة هذا ما اخذ مال وذاك ايضا لم يحل السلعة والبيع المقصود به فيما ان تكون العين حاضرة

4
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
البارح ثلاثة اقسام اما ان تباهى عين حاضرة تلميع هذا الكتاب هذه السيارة هذا هو البيع المعتاد. واما ان تبيعه ان تبيعه عينا حاضرة ثمن مؤجل تكون اي حاظرة والثمن مؤجل الصورة الاولى الثمن حاضر والمثمن حاضر

5
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
اقترب منك هذا الكتاب بمائة ريال. تأخذ المتزوج وتعطي الثمن. هذا سمك وهذا سنة. السرة الثانية ان تكون العين والمجملة حاضرة تقول بعتم بهذه السيارة بمئة الف مقصفة على سنتين الثمن غائب والمثمن ماذا؟ حافظ الثمن غائب الثمن غائب

6
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
هذا هو الدين يا ايها الذين اذا تداينتم بين الى اجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس في صحنه اشهد ابن عباس رضي الله عنهما قال اشهد ان السلف المولون في كتاب الله ثم تلى قوله سبحانه وتعالى يا

7
00:03:20.050 --> 00:04:00.050
ايها الذين امنوا الاية اذا تدلدوا الدين فهذا بيع لكن مقصر ليس حاضرا والمثبت حاضرا عكسه عكس الدين الصلاة الزمن حاضر ما هو وماذا؟ الزمن حاضر. والسلعة سبحان الله غائبا هذا هو السلام. من اسلم في كيد معلوم في وجهه كيد معلوم الى

8
00:04:00.050 --> 00:04:40.050
ابن عباس وهي ان تؤخر الزمن والمثمن. الاخ الزمن والمثمن لما فيه من المخاطر والضرر وذكر العلماء ايضا الى عقود محرمة الى عقود كذلك ايضا قوله تعالى بالكامل بالكامل بالكامل الكاذب هو المؤخر

9
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
والعلماء اجمعوا على هذه السورة. اجمعوا على هذه السورة. بعض اهل العلم قال بيع الدين كان يقول كان لكن رد هذا جمع من محبب اهل العلم وخالفوا الجمهور الذين قالوا ان بيع الدين بالدين لا يجوز. وقالوا ان الشرع لم يحل من بيع الدين بالدين. انما حرم بيع الكاهن

10
00:05:10.050 --> 00:06:00.050
الكعبة هو المؤخر النسيئة بالنسيئة كلاهما مؤخر اما الدين بالتينة وكان جزء من فهو داخل لكن بينهما العموم والخصوص المطلق. بينهما بين ماذا؟ المطلق. يعني الكاذب بالكاذب. نوع من بيع الدين بالدين. وليس كل

11
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
بدين كاذب. ليس كل دين بدين كانه. لكن الكهنة نوع من الدين من طيب وقسم ابن القيم رحمه الله الى اربعة سور. قال ان الدين اربع شهور بيع وادي وصادق لسابق وسابق مواطن وواجب بسافر. ابن القيم رحمه الله. وقال ان

12
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
جميع الصور في بيع الدين من بين جائزة الا بيع الواجب بالواجب حرموا بين الصاقط بالواجب والواجب بالساقط. ووقع خلاف بين جمهور ما هو الواجب الواجب؟ الواجب الواجب ان يجب عليك شيء ويجب على المشتري شيء. وهي سورة

13
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
مجزرة الواجب بالواجب هي اللي وقع عليها اجماع من سبق يشار اليها ما هي؟ الواجب بالواجب المحرم هذا الذي وقع الاجماع عليها نعم هو ان ان يكون ان يكون الثمن له كلاهما

14
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
مؤخرا كلاه مؤخر بعتك سيارة سيبك منها كذا الى شهر هذا المبلغ الى شهرين الى شهر. كلام اخر. اشتريت منك هذا الجهاز هذا الحاسب. الى اسبوع يعطيك الثمن بعد اسبوع. هذا مؤخر. هذا واجب وكلاه مؤخر. يقابله بالصاع

15
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
ما هو الصعبة؟ اذا كان اذا كنت تطلب مثلا انسان تطلب انسان من اربعة الاف ريال سعودي. ويطلبك مثلا اربعة الف دينار الف دولار مثلا الف دولار يعني انت تطلب اربعة الاف ويطلبك الف دولار. فاقول

16
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
وقال كل منكم الاخر بسورة مقاصة. تقول انا الف دولار وانت تقول لي اربعة الاف تتخلص الان نتخلص الان فاذا اربعة ريالات مثلا فيكون الف دولار مقابل ماذا؟ اربعة الاف

17
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
لقد اسقطت ما في ذمة وانت تسقط ما في ذمتي تنازل عن هذا بهذا او اقولك هذا بهذا صح هذا في الحقيقة سلمي هذا اصدار هذا ليس هذا اسقاط وهذا ايضا اجازه ابو حنيفة ومالك رحمه الله وهذا

18
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
الحقيقة ليس بعيد كما يقول شيخ الاسلام ابن القيم هذا من جنس الاستيفاء. من جنس ماذا؟ من جنس الاستيفاء قد استوفيت ولهذا لو ان انسان في المسجد قال لانسان انا اسقطت عنك ما تطلبني

19
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
مقابل ان تسقط عني المسجد جهز هذا لانه ليس لانه ليس يبايع انما هو اسقاط. ثم هذا فيه مصلحة. الجمهور يقول الان يحضر هذا لابد ان نسلم هذا الزمن وهذا الزمن ويكون التصارف بعين بعين. وهذا في الحقيقة يعني

20
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
هو نفق في مشقة ربما يكون متوفر ثم الصحيح ان ما في ما في الذمة مقبول. لماذا امروا صار المال تحضر انت اربعة الاف ويحضر الف دينار حتى ترقيه ويعطي ولهذا قال العلماء قال حق

21
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
اهل العلم انما بالذمة مقبولة. غاية الامر ان لا يتراها على المقاصة. فانت لامتك دينار. اربعة الاف ريال. فالذي كان فيه حكم مقبول. والهدف هو مات والليل التي هو الالف يحب المقبول. اذا ليس في الامر الا ان يحشر

22
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
وهذا مصلحة والاصل في سلامة ولا ضرر في هذا ولله الحمد. وهذا هو الصواب في هذه السورة. السورة الثالثة بيع الساقط بالواجب. وذكر القيم يعني نوعا من صورتها او غير ملكا رحمه الله كما لو كنت تطلب مثلا انسان بر

23
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
او طعام فاكهة مثلا له في ذمتك مثلا الف صندوق من التفاح او الموز في تجارة ثم قلت له انا لا اريد هذه فاكهة. ابيعها عليك. تقول ومن في ذمة هذه الفاكهة هذا البر هذا التمر في ذمته الف صاع تمر مثلا والصحيح ايضا انه ولد

24
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
من كان هذا الدين بين صلاة. ولو كان الدين سلف. اسلمت انسان في اوسع. لانه لان هذا كما تقدم ليس بيع فلا يشترط استقرار. لا يشترط استقرار لانما يشترط استقرار دين هذا اذا كان في البيع. اذا

25
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
اتفقنا في البيع وهذا ليس يعني يأخذ مال محل مال فالمقصود انهم في هذه السورة اذا كان مثلا في ذمة مثلا في ذمته افشع تمر قلت انا لا اعود بالتمر واذا ان اخذ بدنها دراهم

26
00:12:30.050 --> 00:13:10.050
فبعته التمر الصاع مثلا بعشرة الاف ريال وقبضتها هذا من ذمته سقط من ذمة من عنده شيء ووجب عليه شيء اخر سقط وجود ماذا؟ التمر سقط ديل التمر ووجب من ذمته ماذا؟ الف عشرة الاف ريال. صابت بواجب. اقسم الواجب

27
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
وهو الحقيقة في صورة السلف في سورة السلف. كما لو كنت تترك انسان مثلا عشرة الاف تضم عشرة الاف بدل ما تقوم مثلا يعني الف صاع تمر تقوم عشرة الاف ريال

28
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
اجرة انتهت او فم المزدف او ثمن مبيع اه يعني استلم ولم يعطيك اياه. فقلت لهم هذه الالف التي في ذمتك انا اجعلها رأس مال سنة اسلوبك هذه العشرة الاف صاع تمر الى سنة

29
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
موصوف تماما بالسمات المغلوطة في السلام يقول طيب لا بأس بذلك وذكر هذه المسائل عن احمد رحمه الله خلافا لمن قال انها ذات انها خلاف ذلك وانه لا بأس بذلك. وانه لا غرر ولا ربا في هذا

30
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
غاية الامر انه اه يعني بدل ان يكون ديما يعني واجب له واعطه اياه وباعه اياه فوجب شيء وسقط شيء. وجد شيء فوجب لهذا بدن العشرة الاف الف صاع تمر وسقط عن

31
00:15:00.050 --> 00:15:26.569
عشرة الاف ريال. فابن القيم رحمه الله ذكر هذه السور واجاز ثلاثة منها ذكر اربعا فاجاز ثلاثا من اهل السور وحرم سورة واحدة وهي عليها سورة بيع الدين للدين كما تقدم