السؤال الثاني كتب موقوفة للمسجد هل يجوز للمسجد ان يبيع هذه الكتب ويستفيد من المال؟ ام يجب ان تبقى الكتب كما هي وهل يجوز ان تستعار هذه الكتب ديال المجلس ثم طعام انا اسأل لماذا تريد ان تبيع هذه الكتب وان تستجلب بدلا منها مواد اخرى لنفع المزيد ان كانت هذه الكتب يعني قد بليت تآكلت لم يعد مجال للانتفاع بها ففي هذه الحالات يشعر التخلص منها لكي نستبدلها ونأتي بدلا منها بالكتب صالحة للاستخدام والصالحة للفعل ان قلت لي ان هذه الكتب اصبحت عبئا على المسجد لا ينتفع بها احد ولا يقرأ فيها احد ولا يرجع اليها احد وان مصلحة المسجد الحقيقية تقتضي ان يؤتى بدلا منها ببعض المواد النافعة للمسجد يجوز استبدال الموقوف عند لكن لمجرد الهوى او لمصلحة مرجوحة. لا ينبغي الاصل ان الوقفة ينبغي كما رصده الواقف الوقف وتحبيس الاصل وتسبيد الاصل فيه لا يباع ولا يوم ولا يوم الا اذا طرأ طارئ يقتضي استهدافه فقد يباع الشيء الموقوف وان يؤتى بشيء خير منه ازا اقتضت المصلحة الراجحة ذلك اعارة الكتب من المسجد المسألة موقوفة على شرط الواقف فقهاء يقولون شرط الواقفي كنص تابع اي في وجوب العمل به ما دام لم يخالف الشر وفي فهم مقصود الواقف من هذه وفي منادته ان كان الواقف اراد الا تخرج من المسجد فينبغي التقيد بذلك والعمل به وان كان قد سمح باستعارتها خارج المسجد فلا بأس بذلك يبقى شرط الواقف كنص الشارع فيرجع في هذا يا رعاك الله الى ما شرفه الواقف عندما قدم هذه الكتب احيانا بعض الواقفين لا يرون مناسبة ان تخرج الكتب من المنزل ويرون ان من الناس من رق دينه انه اذا استعار كتابا استحل اخذه ومصادرته وعدم ارجاءه عنده تأمل في هذا ما هو دار المنفعة العامة ما هو كذا وهو تأول فاسد في فاذا عم الفساد بهذه ورأى بعض الواقفين انه للحفاز على اصل الوقت ينبغي ان ينتفع الناس بالكتب داخل المسجد فلا بأس بهذا في مكان اخر في زروف اخرى يعني قد يرى واقف ان لا من مصلحتي العلم ونشره وطلبته ان يمكن طلبة العلم من ان يستعيروا هذه ينتفع بها حسب ما تيسر له في في اوقات راحتهم او في اجازاته او في منازلهم يبقى فيه نزام معين يسجل في الواقف اسما وتاريخ دعارة وعنوان الواقف ورقم الهاتف ومعلومات الاتصال به بصفة عامة ويرى ان هذا مما آآ تستكمل به المنفعة المقصودة شرعا وقف فلا حرج فهذه المسألة اجتهادية مردها ده شرط الواقف ونكرر شرط الواقفي كنص الشرك بارك الله