في بيع المرابحة للامر بالشراء بيع المرابحة عبارة عن ايه تواعد في البداية تعاقد في المهن يأتي العميل الراغب في الشراء الى جهة التمويل يقول اشتي لي هذه السيارة فاذا اشتريتها واصبحت مالكة لها اشتريتها منك بكذا واربحك فيها كزا جائز على ان يكون الواعد الواعد بالشراء بالخيار يا يكمل يا يلغي لكن اشتكت المصارف الاسلامية وقالت هم كل واحد يدفعنا ونشتري له وبعد ما يشتريه يقول انا بطلت هذا يلحق بنا اضرارا جسيمة لا نطيقها الحل قالوا ما قاله ابن شبرمة الفقيه المالكي انه اذا دخل بالوعد في ورطة يقضى عليه به يلزم قضاء اما بتنفيذ وعده واما بالتعويض عما اصاب الموعود من الضرر الخلاصة ان يعني الامر من باب مكارم الاخلاق ومحاسن العادات وليس من باب الضرورات اللازمة والامور المحتومة الواجبات الا اذا دخل بالوعد في ورطة بناء على رأي ابن شبرمة وهذا الذي تبنته المصارف الاسلامية