﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.350
يعني يسأل اخونا مسألة متعلقة في هذه المسائل وهي من المسائل التي ايضا اه تقع كثيرا وهو بيع المرابحة او الآمر بالشرا يسمونه يسمونه بيع المرابحة او بيع الآمر بالشراء

2
00:00:22.950 --> 00:00:41.350
بيع المرابحة هذا له صورة جائزة وله صورة محرمة صورتان يعني يبتلى كثير من الناس ويحتاج مثلا يشتري سيارة يريد ان يشتري منزل يريد ان يشتري ارض اي حاجة من الحاجات

3
00:00:41.550 --> 00:01:01.150
وهو بيع المرابحة ايش معنى بيع المرابحة؟ ذكره العلماء اذا كان على الصورة التي ذكرها العلماء المتقدمون فهو حلال طيب ما صورته يعني ذكر العلماء المتقدمون انت مثلا اشتريت هذا الكتاب

4
00:01:01.800 --> 00:01:28.550
شريت هذا الكتاب مثلا بمئة ريال  اردت ان تبيعه فقال المشتري انا اربحك فيه عشرين في المئة عشرين ريال عشرين في المئة بمعنى انك تبي تبيع هذا الكتاب مثلا بمئة

5
00:01:28.800 --> 00:01:52.050
وعشرين ريال وهذا راجع الى امانتك هو لا يعلم اخبرته انك اشتريته بمئة وانت مالك له ويشتريه منك مئة وعشرين او يقول يقول لك اشتر هذه السلعة اشترى هذه السلعة فاذا اشتريتها

6
00:01:52.500 --> 00:02:17.350
انا اشتريها منك بربح عشرة في المئة ولا يلزمك بهذا وانت لا تلزمه لانه يعلم انك انت انسان متصدر للتجارة تشتري السيارات وتبيع تشتري الكتب وتبيع تشتري الدور تشتري الالات الاجهزة انواع ما يباع ويشرى انت متصدر لهذا الشيء فجاءك انسان

7
00:02:17.500 --> 00:02:40.800
فقال لك اريد ان اشتري منك سلعة فقلت انا اشتريها وابيعها وتقول انا اخذ ربح عشرة في المئة هذه الصورة اذا كانت على سبيل الوعد ذكرها بعض العلماء ذكرها بعض العلماء من المتقدمين وذكرها الشافعي رحمه الله اذا كانت على سبيل الوعد لا بأس

8
00:02:41.050 --> 00:02:59.750
واذا اشتريت مثلا هذا الكتاب انا اشتري بمئة وعشرين فاذا اشتريته بمئة تعقدون البيع ما تنبيع حتى الان تعقدون البيع تقول هل تريد ان تشتري هذا الكتاب يقول لا نتراجعت

9
00:02:59.800 --> 00:03:16.450
ما تمشي يقول لك هل تريد ان تبيعه؟ تقول لا. انا لا اريد ان ابيعه الان اللابيا بدا لي ان استعمل هذا هذا اقرأ هذا الكتاب اركب هذه السيارة ونحو ذلك

10
00:03:16.900 --> 00:03:32.550
اذا صورة بيع المرابحة له صورتان اذا كان على سبيل الوعد غير الملزم هذا لا بأس به اذا كان على سبيل الوعد الملزم فهو كالعقل والذي يجري في البنوك ينظر

11
00:03:33.150 --> 00:03:46.200
فانت حينما تذهب الى البنك مثلا تريد ان تشتري دارا تريد ان تشتري دارا فاذا كان البنك يملك الدار هذا لا اشكال فيه اذا كان البنك يشتري الدار في هذه الحالة

12
00:03:47.100 --> 00:04:02.300
اه لا بأس ان كان لا يملك الدار اذا كان لا يملك الدار لا يملك السيارة تأتي وتوقع ما مثل اه يعني كتابة على سبيل الوعد وتقول انا اعدكم اني

13
00:04:02.350 --> 00:04:23.550
اشتري هذه الارض هذه السيارة وهم يعدونك بالبيع ولا تدفع شيئا قبل ذلك الا اذا كان اشياء تتعلق برسوم الاثبات المتعلق بالمواعدة وما اشبه ذلك او حينما طلبت منه البحث عن سيارة

14
00:04:23.600 --> 00:04:43.300
فهم يبحثون عن ارض يبحثون عن سيارة ويكلفهم شيء وقد تتراجع انت فيأخذون مقابل ذلك المسلمون على شروطهم هذا لا بأس إذا اخذوا منكم خصوم بحث رسوم بحث وهم بعد ذلك لا يلزمونه وتكون هذه الرسوم معقولة على الوجه الذي يقابل

15
00:04:44.750 --> 00:05:05.850
يقابل مقدار البحث لانها رسوم ثقيلة تجبرك على الشراء تكون رسوم يعني بقدر البحث والعمل الذي يبحثون فيه عن هذه الدار عن هذه السيارة ونحو ذلك. وايضا ما يتعلق باجور الموظفين

16
00:05:05.900 --> 00:05:28.700
والكتاب عندهم. فاذا كانت هذه اجور معقولة فلا بأس من دافعها. اما ان تدفع جزءا من القيمة قبل ذلك فهذا في الحقيقة شراء لها قبل ان تملكها ثم البنك في هذه الحالة في هذه الحالة على الصورة الاولى المواعدة

17
00:05:28.900 --> 00:05:46.000
دون اللزام دون الالزام ودون اعطاء مبلغ الا شيء يسير تعلق بكلفة البحث هذا لا بأس به وان كان انك تدفع وان كان ان البنك يلزمك بهذا ويكون وعد ملزم

18
00:05:46.400 --> 00:06:09.700
ربما تدفع جزء من ثمن السيارة من ثمن الارض. ثمن الارض والبنك يلزمك فانت اشتريت شيئا هم لم لم يملكوه وهم ربحوا وهذا لا يجوز وهم ايضا ربحوا في شيء لم يضمنوه. هذا لا يجوز بلا خلاف. لانه حين باعك مثلا البيت

19
00:06:10.050 --> 00:06:26.800
مثلا البيت اشترى بمليون وباعك البيت مثلا بمليون ونصف قبل ان يتملك ربح فيما لم يضمن والنبي نهى عن ربح ما لم يكن نهى عن ربح ما لم يضمن. ايضا

20
00:06:27.200 --> 00:06:47.200
فيه ربا لان في الحقيقة لا غرظ للبنك في هذه الدار ما له غرض ابدا البنك اشتراها لك انت وقيدك بالقيود الثقال الذي التي لا يمكنك ان تتفلت منها في هذه الحالة اذا قيدك بهذه القيود

21
00:06:47.550 --> 00:07:13.250
يكون كان هذه الارض هذا البيت مجرد تمرير للربا كما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة. البنك قصد ان يعطيك يعني يعطيك يسلفك ان يسلفك قيمة البيت يعطيك  فائدة ربوية فائدة ربوية

22
00:07:13.550 --> 00:07:33.900
اراد ان يعطيك قيمة الدار في فائدة ربوية مقصطة على سنوات اذا كان على هذا الوجه هذا في الحقيقة يعني يعني تورق منظم وربا منظم لا يجوز. اما اذا كان على سبيل المواعدة

23
00:07:34.350 --> 00:07:50.134
ولا على سبيل الالزام فلك ان تمضي البيع ولك ان ايضا تتركه. ومن ذلك ايضا ومن ذلك ايضا انواع من البيوع اخرى تجري عبر الانترنت ايضا ممن يتعاملون بها ولعل نتعرض اليها ان شاء الله