انما في النهي عن بيع المصارف النهي عن بيع المطار. اختلف العلماء في بيع المقابر. هم واذا جلس هل يصح او لا يصح من اهل العلم من قال ان بيع المغتر لا ولا يجوز. ولا يجوز. وهذا لانه قول المالكية رحمة الله عليه لانه بيع بغير حق. بايع بغير حق. اما اذا كان المفتاح بيع بحق هذا لا بأس به. لان البيع بحق الانسان عليه دينه عليه اموال الناس حقوق وعندهم اموال وابى من القضاء فانه ابى من الوفاء فان لقاضي ان يضيع ماله. وننصح في بالعبادة حتى يغادر فيه. ويشترى ولهذه ثم يقضى دينه منه هذا بيع بحق والزام هذا ورد في بعض الاثار لكن الشاب للبيع الذي ليس بها. وبيع المضطر. بيع المضطر دور المضطر بمعنى الا ان يكون افتراءه الى البيع واما ان يكون اما ان يكون مضطرا الى البيع واما ان يضطر الى الشراء. وكلاهما يكون مفترضا اضطراب الى الشراء قد يكون اشد احيانا. البيع قد يكون الانسان عنده ما يحتاجه. من حاجات الكونية من السيارة التي ينتقل عليها بعمله ليس عند باب السيارة ولو باعها استأجر فلشدة حاجته مثلا على اولاده او وليس عنده مال ولا احد يبغضه ان اشغله ربما يشفيه سيئاته. التي يحتاجها له لعمله ولاولاده. لا شك انها نظرا عظيم على اولاده هل يصح البيع او لا يصح وذهب الى الجواز بلا ترى وهذا في الحقيقة ينظر اذا كان هو اراد البيع يريد ان يتخلص لان هذا صاحب لان قد يكون بعد اجر الدين وقد يكون باع عملا لانه لا ترضى عليه لكن محتاج الى النفقة ليس عنده نفقة لاولاده فاضطر الى بيعه هذا المتاع وهذه السيارة او ربما طالب علم عنده خلق محتاج اليها. وليس عنده نفقة. واضطر الى منع الكتب هذا في مواطن الضرورة في الحقيقة يعني السيارة التي طالب العلم ليس نسخة واحدة او تكون ان يكون عنده نسختان لكن كل نسخة عليه حواشي غير الحواجب النسختين. اضطر الى بيته. ترضى الى بيع هذا الكتاب. هذا ضروري. فان كانت ضرورة على هذا الوجه فيقول للناس نرضى عنه الله وان كان عليه ضرر. نرجع برا واشد بضرر اخف لانه لا شك ان عليه. لكن عدم الشراء ضرر اشد. فلو وحامى الناس ربما يعني حصل له ضرر شديد في قوته فنشتري منه رفع الذرة لكن من علم الحالة واستطاع توجب عليه فان لم يتيسر ذلك فوفي عنه الضرر الاعلى وان وقع الظرر الادنى. ولا احتياط ابن دين رحمه الله. واذا فالواجب وقد تبقى في بعض الاحوال لا يتذكر من دفع الضرر ورفع الظرر لاسباب فلا بأس من ذلك يمكن مثلا انسان له اخوان وقرابات لا يستطيعون اعانته وهو يعينه فعرض عليه وعلمه هم يشترون دفعا للضرر. فهذا لا بأس به كما تقدم وهو صحيح عند الشافعية وعند الاحناف اختيار تقييم الدين يعني ذكرت يعني هذا الشيء وهذا ذكر في جملة ايضا مما تقدم الامر دائم بين ضررين يدفع الضرب اعلى بارتكاب الضرر الادنى في حق هذا البيع. ايضا ذكروا ايضا ذكر في هذا تم بسوء وارادته واختياره. فجميع شروطه ما استوفيت فاذا تمت شروط البيع يعني صح البيع. يكون البيع صحيح لان البيع تمنع بشروطه من البلوغ ايضا التي هي آآ في حكم الضرورة بيع التهجئة بيع التلج وهذا هو الخلاف. تلجأ ان يلجأ الانسان الى بيع داره. الى بيع اراد ان يأخذ اراد ان يأخذ ارضه اراد ان يأخذ سيارته ظلما فاتفق مع انسان لا يستطيع الظالم ان يأخذه منه. اتفق مع انسان بان في دعم معه صورته بيع. يقي لنا صورة بينية. يقول انا اقف معك سورة بري. حتى يكفر فهل يصح او لا يصح؟ في الباطل لا يصح شوفوا الظاهر هو عقد بيع واختلف العلماء في هذا والامر والله اعلم ان هذا البريع لا يمضي ولا يكون بيعا صحيحا بمعنى انه صورة بيع والعقود بمقاصدها والاعمال بالنيات والعبرة في القصور بالمعاني والمباني ولهذا هذا العقد لا يصح ان المقصود به دفع الظالم وفيه خلاف يعني ربما احيانا يضيع ثم يجحد بعد ذلك الذي اشترى ويقول لا انا اشتريت منك وهو لم انما صورة بيع لكن الصواب ما تقدم ايضا هي الصورة التي لا العلاقة بهذا بيع هازلع هازلا جامع فقال احدهم بعتك سيارتي هازل. قال الثاني اشتريت بعته واشتريته ثم افترقا قام عليه سيارته قال قال انا كنت امزح. قال ماذا؟ هذا البيع ما في مزح. قال له يصح او لا يصح؟ الجمهور على انه يلزم به لانه لا يلزم. وهذي العقول فرق بين بعضهم بينها وبين بعض الوقود. لكن لكن لكن اللي هزل في بيع يظهر والله اعلم يظهر والله على انه البيع تم بجنوده بل تمنع ونعلم نعلم ان البيع له اشفار وضعها الشارع والى ادى او تكلم البائع بالبيع مختارا حصدا بمعناه وتكلم به او ضرب قاصدا بمعناه ولو ترك القصد ما دام تكلم به وانه يلزم به البيع يلزم به البيع فانه يترتب عليه ولا يقول ولا يقول لا يلزمني ان عليك ان تعمل باسباب اما فالشاعر اوجبه واعجبك به. الشارع الزمك بهذا البيع كتب عليه موجبه وهو انتقال السلعة من البائع الى المشتري. وذلك انه رتب على اسباب وشروط تمت فلزم البيع. وهذا هو الامر. الا ان يعارضه. امر اخر يخالف مقصده به ان يكون مكرها. اذا عارضه امر اخر هذا لا يكون هذا هذا لا يكون هازلا لانه لم يقصد ذلك كما لو اجبر على البيع الاكراه اذا كان على جهة فاكمل على البائع بخلاف المختار. هذا لا يصح. ساكره على عقد البيع. فعقد البيع لا يصح لانه لا اختيارات يعني من الصور التي تتعلق ايضا ببيع المضطر وهي المسألة الاخيرة في هذا البحث وهي تقدمت الاشارة اليها. تقدمت الاشارة اليها. وهي البيع المنتج والتأجيل المنتهي. سبق الكلام والادلة في هذا وان الصحيح يعني ان كثير من العلم منعوا هذا البيع وقالوا فيه محاذير سبق الاشارة اليها. سبق الاشارة اليها. وبعضهم تزوجه وبعضهم ايضا قيده من شروط. وسبق انه من دخل في هذا العقد على تأهيل بلاش هذا انه يعاملون بما يعتقده ما دام انه قلد من يثق فيه من اهل العلم لكن الإنسان ان يحذر هذه العقول خاصة ان من اجازة يعلم ما هي الخلاف والشبهة القوية وعلاقتها بهذا البحث وهو سبب او دليل اخر لعله يرى ما تقدم. ومن اسباب منع او تأجيل المنتج او كما قيل مع الوعي انه في الحقيقة في حكم بيع الكثير ممن يقع في هذه العقول كثير ممن يقع في هذه العقوق لا يقع فيها الا عند الله. بكرة لم اجد من يبيعني. والجهاد تبيع بدون هذا العقد. اما معارض مثلا او اشخاص يأخذون يعني اه ارباحا كثيرة ويرفعوا في السعر. وفي الشعر وهو يضطر الى مثل هذا الشيء. ويرجى اليه. ثم بعد ذلك تركبه الاموال. فقد يقال ايضا فهذا خاصة انها ان هذا العبد يعمل لشركات كثيرة صار عامة من يشتري يشتري على هذا السبيل على صار حاجة عامة وضرورة عامة للناس. ومع ذلك يقال ان من يقول انه هذا لان هذه شركات يعني بزعمه انها اهون للغير؟ قال نعم ليس كذلك في الحقيقة بل الشركات قد يكون قد يكون اخذها وربحها اكثر من الجهات التي تأخذ تشتري من السيارة يملكها يربح عليك ارباح. هذي سبق ان هذه شركات التي تدور على هذا الطريق وعلى هذا العقد تأخذ الثمن مضاعف تأخذ الثمن مضاعف وان جزءا من الزمن معدود او محسوب مع التأجيل. وثبت ايضا انه لو حصل السيارة حاله بعده لا تصل فانها تزمن جميع الجهة او الشبوكة البائعة لا للسيارة فتأخذ الثمن وهذا يخرج يخالي ادخال الوزارة ليس له شيء من هذه السلعة. ولهذا يتقي الله سبحانه وتعالى ان يقع في هذه وان كان اذا كان مغلف ليس على الوجه البين. اما اذا اظهر البين او تبين انما ان يغلف البيع على هذه الصورة. ويؤخذ من تأجير هذا هو المحظور والله اعلم