سائل يقول سؤال جيد هل يجوز بيع الموتى من المواشي لحديقة الحيوانات ليه لكي يطعمونا بلحوم السباع والحيوانات يجوز ان تاكل لحوم ميتة انا عندي بقرة ماتت اديها لحديقة الحب انا وبعدين موديها الى التراش اخد لي فيها قرشين من حديقة الحيوانات مقبول السعودية ولا غير مقبولة تقول له يا رعاك الله يحرم بالاجماع بيع الميتة لهذا الغرض او لغيره وازا وجد النص لا اجتهادا مع النص الله جل وعلا قال حرمت عليكم الميتة والتحريم عام يشمل سائر وجوه الانتفاع وبيعها انتفاع بها فيكون حراما ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للحديث المتفق على صحته ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام ايضا حديث آآ يعني نفس هذا الحديث بقيته انه قيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة يتلى بها السفن وتطحن بها الجلود ويستصبح بها الناس بفايدة من شحوم الميتة ننتفع بها انتفاعا مشروعا قال لا هو حرام لا يجوز بيعها. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوه اي اذابوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه فانكر النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود بيع ما حرم الله فصح انه اذا حرم الشرع شيئا حرم بيعه واكل ثمنه. ان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ابن المنذر يقول اجمع اهل العلم على عدم جواز بيع الميتة او شيء منها في بدائل صنائع الكسالي في فقه الحنفي يقول ولا ينعقد بيع الميتة والدم لانه ليس بمال. وكذلك ذبيحة المجوس والمرتد والمشرك لانها ميتة فلا يجوز بيع الميتة لاطعام الحيوانات او لغيرها لكن تبذل بلا معاوضة. نحن لا نحرم ان ان تكونها يعني السباع. لكن تبذل بغير مقابل بلا معاوضة ان بذل فيها شيء شيء من المال لا تتركوه انما تخلص منه كما لو بذلك شيء من فوائد البنوك التي تعتقد تحريمها ان بذل شيء لك شيء من ذلك تخلص منه بتوجيهه الى المصارف العامة. ومن يأخذه لا كونوا حراما في حقي لان الحرام يتعلق بالذمة الاولى الحرام لا يتعدى الى ذمة الثانية الا في المسروقات والمغصوبات والمنهوبات وما اخذ عنوة وغصبا عن اصحابه بغير وجه حق