﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:24.250
حكم بيع جل الاضحية والتصدق بثمنه نقول الاضاحي عندنا الجلود ترمى لا ينتفع بها بمانع انا اعلم له ان الاضحية لا يباع شيء منها ولا يعطى الجزار عمالته واجرته بجزء منها. تعطيه فلوس

2
00:00:24.350 --> 00:00:44.000
بعيدة عن افهم هزا لكن هذه الجنود عندما ترمى ولا ينتفع بها. فيه مانع ان نبيعها لبعض الجمعيات الخيرية التي تجمعها نهديها مسلا لبعض الجمعيات الخيرية فتتولى بيعها والتصدق بثمنها

3
00:00:44.150 --> 00:01:02.500
او نحن نبيعها مباشرة ونتصدق بثمنها. هل في ذلك حرج الجواب ان هذا من مواضع الخلاف بين اهل العلم الجمهور على منعه والحنفية على جوازه وهو الرواية عن احمد وجه عند الشافعية وهو الظاهر

4
00:01:02.900 --> 00:01:24.800
الراجح ويصرف ثمنه مصرف الاضحية لانه قربى كالتصدق بالجلد واللحم لا سيما اذا كان البديل ان ترمى هذه الجلود فلا ينتفع بها احد ولما روي من من ان ابن عمر باع جلد بقرة وتصدق بثمنه

5
00:01:25.250 --> 00:01:46.050
روي ان ابن عمر باع جلد بقرة وتصدق بثمنه جاء في تبيين الحقائق للزيلعي. ولو باعهما بالدراهم ليتصدق بها اعجاز لانها لانه قربة كالتصدق بالجلد واللحم ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود

6
00:01:46.350 --> 00:02:11.050
باحكام المولود يقول وقال ابو عبدالله ابن حمدان في رعايته. ويجوز بيع جلودها وسواقطها ورأسها والصدقة بثمن ذلك نص عليه احمد والخلال يقول اخبرني عبدالملك بن عبدالحميد ان ابا عبدالله يقصد الامام احمد

7
00:02:11.650 --> 00:02:33.500
قال ان ابن عمر باع جلد بقرة وتصدق بثمنه وقال اسحاق ابن منصور قلت لابي عبدالله جنود الاضاحي ما يصنع بها قال ينتفع بها ويتصدق بثمنها فقلت تباع ويتصدق بثمنها؟ قال نعم حديث ابن عمر

8
00:02:34.100 --> 00:02:58.950
تباع ويتصدق بثمنها؟ قال نعم حديث ابن عمر شوكان رحمه الله يقول واتفقوا على ان لحمها لا يباع فكذلك الجلود واجازه الاوزاعي واحمد واسحاق وابو ثور وهو وجه عند الشافعية قالوا ويصرف ثمنه مصرف الاضحية

9
00:02:59.400 --> 00:03:22.850
اذا لا حرج باعطاء الجلود للجمعيات الخيرية التي تتولى بيعها والتصدق بثمنها مع التأكيد على انتفاء المحذور وهو ان يبيع المضحي شيئا من اضحيته لينتفع بثمنه او ان يعطي الجزار عمالته واجرة جزارته

10
00:03:23.000 --> 00:03:28.700
بجزء من الاضحية فان هذا هو الذي لا يحل. بارك الله فيكم