﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:22.600
السؤال الثالث يقول السائل الكريم رعاه الله ما حكم بيع سلعة لها استعمالات محرمة واخرى مشروعة. هل يجوز بيعها وان كنت اعلم يقينا ان المشتري يستعمل السلعة للحرام. هل يجب الامتناع عن البيع له؟ نعم بالنسبة للشق الثاني مصر

2
00:00:22.600 --> 00:00:44.100
وقال الجواب واضح ان علمت يقينا ان من يشتري منك السلعة يشتريها ليستعملها في محرم فلا تبعها له قطعا. لقول الله لو على ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فكل عمل افضى يقينا الى معصية كل عقد افضى الى معصية الله

3
00:00:44.100 --> 00:01:04.950
او اعان عليه الا يحل ولا يصح فلا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرا ولا بيع السلاح لمن يقتل به معصوما ولا بيع الخشب لمن يتخذه آآ صليبا ولا بيع النحاس لمن يتخذه ناقوسا

4
00:01:04.950 --> 00:01:28.100
هكذا اما اذا اما اذا كنت لست بمتأكد ولست بمستيقن وكانت السلعة حيادية فهذه الاصل انه يجوز بيعها لاني اضرب لك المثال الهواتف النقالة تستخدم استخدامات مشروعة تستطيع ان تشاهدنا الان من خلالها

5
00:01:28.350 --> 00:01:49.700
وان تنتفع بكل ما يبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الشبكة العنكبوتية من برامج جميلة مفيدة ونافعة ومشروعة ويستطيع اخرون عافانا الله واياك ان يستعملونها استعمالات محرمة. فهل نحرم بيع الاجهزة الهواتف النقالة؟ لان هناك

6
00:01:49.700 --> 00:02:10.550
من يستعملها في الحرام الحرام لا الحرام يرتبط بالذمة التي باشرته ان بعت سلعة حيادية فلا حرج وتنتقل التبعة الى المشتري. ان استعملها في حلال كانت بركة عليه. وان استعملها في حرام كانت شؤما ووباء

7
00:02:10.550 --> 00:02:28.500
الم عليك اما اذا علمت يقينا كما تقول او بغلبة ظن راجح يقترب من اليقين فلا تبعها بارك الله فيك. واسأل الله ان يغنيك يا ولدي بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته. وبفضله عمن سواك