السؤال الاخير في هذه الحلقة امرأة ذهبت لتغيير آآ يعني قطعة زهب الرئيس قال اتركي ساعتين وارجعي اكون قد بدلت قالت له لأ اريد ان استلم المال واشتري به الذهب الجديد لاني اعلم ان الذهب لا يباع اليه الا يدا بيد قال لها نعم عندما عندما ترجعين اسلمك المال وتشتري به زهبا جديدا لما رجعت وجدت بائعا غير البائع وقد انهى الصفقة وجهز الذهب الجديد واخبرها عن فرق السعر بين الذهب القديم والذهب الجديد فاخذت الذهب الجديد ودفعت وانصرفت بتقول انا اعمل ايه؟ الان ارجو ان تعذر هذه المرأة لجهالة البائع الذي باعها بغير آآ التقابض المطلوب شرعا والتماثل هو فرق المصنعية لا يؤثر وللتغير المفاجئ في شخصه لكن نرجو ان تنتبه الى ذلك مستقبلا وبين قوسين ابوي ان ابن قيم الجوزي رحمه الله اخرج الذهب المصوغ بالصنعة المباحة فيه المعنى النقدية والثمنية الحقه بالعروض ولم يجر فيه القيود التي تجري في بيع الاموال الربوية. قاعدة في بيع الاموال الربوية. ان بعت شيئا من جنسه لابد من التماثل والتقابل. ذهبا بذهب لابد من التماثل والتقابض وفرخ المصنعية غير معتبر. ان بعت او بغير جنسه ذهبا بفضة لابد من التقابض ويجوز التفاضل بطبيعة الحال لان سعر الذهب يختلف عن السعر الفضة فابن القيم رحمه الله قال ان الذهب المصوغ بالصنعة المباحة فيه خرج عن معنى الثمنية والنقدية خرج عنها هذه القيود التي تجري في الاموال الربوية واضح مجرد سلعة عادية كغيرها من بقية السلع والجمهور والفتوى على خلاف ذلك فما فعلت على كل حال كان صحيحا على قول ابن القيم رحمه الله واكرر ان الجمهور والفتوى على خلاف ذلك وارجو ان تكون لك رخصة لجهالة البائع فيما فعل ولعدم انتباهك لهذا ولتغير المفاجئ في شخصه فانتبه لذلك مستقبلا زات زادك الله يا بناتي حرصا وورعا وتوفيقا وسدادا. اللهم امين