سؤال عن بيع مستحضرات التجميل وما تضمنه من شبهة الاعانة على الاثم لنقول هذه المسألة والمسائل الاجتهاد بين اهل العلم يتنازعها اجتهادان الاول ان مثل هذه السلع التي ليست محرمة في ذاتها. مش خمر او خنزير. لما يتعلق التحريم باستخدامها فلا حرج فيها على بائعها ولا يتعلق التحريم بذمتي انما يتعلق التحريم بذمة من يستخدمها. الاستخدام غير المشروع وتبقى حيادية في ولا ييسر التحريم من الذمة الثانية الى الذمة الاولى شأنه شأن الهاتف والحاسوب وكل ما يمكن استخدامه في الوجهين الخير والشر وعلى هذا يخر الوجود هذه المحلات التي تبيع العطور والمجوهرات والاكسسوارات الحريمي في بلاد الحرمين. وفي المحلات المطلة على الحرمين المكي قوى المدنيين الثاني ان العبرة لما غلب. تاني يقول لك لأ. العبرة لمن لما غلب. فيمنع ما غلب استخدامه في الشر. ويرخص فيما غلب استخدامه في الخير او فيما استوى فيه الجانبان مع ملاحزة ان الاعانة على الاثم والعدوان المنهي عنها ما كانت الاعانة فيه مباشرة او مقصودة. طبقا لقرار مجمع فقهاء الشريعة والا بقيت باطار الشبهة او الكراهة والكراهة تزيلها الحاجة ومنها الخوف على ضياع اصل المال ومما يضعف هذه الشبهة ما قد يرفقه البائع لهذه السلع من نصح بما يبيعه من هذه السلع ينبه فيه برفق الى هذا الضابط ويحذر فيه من مخالفته