﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.700
طب نأتي الى الى سؤال يتكرر ويحدس حرائق ومنازعات في اماكن شتى بيع مسجد لان الناس انفضوا عن هذه المنطقة تحولوا عنها ونريد ان نبيعه لنستبلى به مسجدا اخر في مكان اخر

2
00:00:26.800 --> 00:00:44.300
تحدس خصومة في الغالب ينقسم الناس الى قسمين. واحد يقول لا لا يجوز بيع المسجد ده وقف والوقف للتأبيد لا يباع ولا يوهب ولا يورس. واحد يقول احنا بنستبدل الوقف الى ما هو انفع

3
00:00:44.300 --> 00:01:04.300
كنا موجودين هنا لما كانت الجالية موجودة والناس بترتاد المسجد. عندما انفض الناس وتفرقوا عن هذه المنطقة فمن مصلحة الوقف نفسه ان ننتقل الى منطقة انفع الى مسجد اكبر الى منطقة فيها جالية الى ما هو انفع واصلح

4
00:01:04.300 --> 00:01:32.350
المشروع يحدس احيانا تداعيات سيئة جدا ان الذين يعارضون البيع يتجمهرون في الشوارع ويعملوا مزاهرات اجيب ائمة تعمل في الشارع صلاة جمعة عشان بس يسمعوا صوتهم للجالية. ويستنفروا الناس يوصل الامر الى الميديا

5
00:01:32.550 --> 00:01:51.600
الى وسائل الاعلام الى القنوات الفضائية ونشمت فينا من لا يدينون بديننا ولا يرتدون بالله ربا ولا بالاسلام دينا ولا بالقرآن كتابا. فما هو المخرج من هذه الفتنة؟ سم يرسلون

6
00:01:51.600 --> 00:02:20.750
يستفتوننا وعندما يستفتوننا كانما يريدون اننا نفتي بانهم على حق هذا الطرف او ذاك ان نصف مع احد الفريقين المتخاصمين. وان ننصره على الطرف الاخر. الجواب عن هذا في هذه الواقعة وفي غيرها من مثيلاتها من الوقائع الاخرى. ان مشكلة او خصومة بهذا التشعب

7
00:02:20.750 --> 00:02:38.800
وبهذا التعقيد لا يصلح فيها الافتاء عن بعد. يجب ان تحال الى ذنب التحكيم محلية يقتضيها الطرفان يوقعون جميعا على نزولهم على حكمها. فتستمع الى مختلف الاطراف. وتدقق في الوثائق

8
00:02:38.800 --> 00:02:58.800
والمستندات وتنهي هذه الخصومة صلحا او او تحكيما بما يريها الله عز وجل. الذي املكه في هذا المقام تقديم جملة من القواعد والمبادئ بقول فيها تثبت المجدية بالوقف المؤبد من المالك لي بنيان

9
00:02:58.800 --> 00:03:18.800
او جزء مفرز منه ليكون مسجدا. فالتأبيد شرط لثبوت المسجدية. رقم واحد. اتنين الاصل وفي الوقف انه لا يباع ولا يوهم ولا يورث. الدليل على هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في الصحيحين انه اراد ان

10
00:03:18.800 --> 00:03:38.800
ان يتصدق بنخل له. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يوقفه. قال له تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولا يورس ولكن ينفق ثمره. لكن اذا تعينت المصلحة في استبدال

11
00:03:38.800 --> 00:03:58.800
لوقف ليكون ارجى لتحقيق مقصود الواقف. لان المنطقة مثلا قد هجرها من يقيم بها من المسلمين وامتثل الانتفاع بالمسجد في هذه المنطقة كليا او جزئيا. او لانه قد بني بها مسجد اخر تندفع

12
00:03:58.800 --> 00:04:18.800
وبه الحاجة فالتفت الحاجة او المصلحة من اقامة مسجد اخر في نفس المنطقة فلا حرج في هذا الاستبدال واقامة في المسجد في مكان اخر في قرار طلع من مجمع فقهاء الشريعة بامريكا آآ ينص على هذه المعاني الجميلة

13
00:04:18.800 --> 00:04:38.800
وقال ان المسجد اذا تخرب او تعطل مصالحه يجوز ابداله بغيره والاولى ان يكون قريبا منه ليفي بحاجات اهله وعماله من من المصلين. يشترط عند نقل المسجد او تحويله ان يستشار الناس. وان تطيب به نفوس

14
00:04:38.800 --> 00:05:03.950
اكثرهم والا يحرم الناس في اي وقت من مكان يقيمون فيه آآ صلواتهم. فلا يفرط في المسجد الاول حتى يخلى المسلمين وللمسجد الثاني عند القدرة على ذلك  ايضا لا تجوز عمارة المساجد من القرون الربوية. ما ينفعش اقترن بالربا عشان ابني مسجد

15
00:05:04.050 --> 00:05:26.100
انتم عارفين قصة الكعبة والحجر المسمى بحجر اسماعيل المنطقة التي حجرت وهي جزء من الكعبة لكن لم يقم عليها بناء الكعبة. لان قريش القصرت بهم النفقة كان في معتقدهم لا يدخل بيت الله لا يدخل في بناء البيت درهم من الربا

16
00:05:26.100 --> 00:05:46.100
بهم النفقة. الاموال الحلال لم تكفي لاقامة البيت على كامل المساحة. فاقاموا الجزء الذي تمكنوا من من اموال مشروعة وصوروا صور للجزء الباقي لما ربنا يفتح ويسوق اموال حلال نستكمل. هذا كان معتقد

17
00:05:46.100 --> 00:06:13.150
اهل الجاهلية فاولى باهل الاسلام الذين تنزل فيهم قول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا الا يدخلوا في بناء بيوت الله اموالا ايه محرمة. آآ طبعا الاقتراب بالربا لا يرتفع اسمه الا عند الضرورات. هل تتخيل الضرورة في عمارة المزج؟ قال نعم. احيانا

18
00:06:13.150 --> 00:06:32.400
الخوف من ضياع المسجد وخسارة ما انفقه المسلمون من اموال في الدفعات الاولى من ثمنه. وانسداد كل السبل امام الجالية بما في هذا استصراخ الجاليات الاخرى ونرجع الى ما بدأنا به

19
00:06:32.650 --> 00:06:52.650
مشكلة او خصومة بهذا التعقيد والتشعب. لا يصلح فيها الافتاء عن بعد ينبغي ان تحال. هي لجنة تحكيم محلية الطرفان ووقعونا جميعا على نزولهم على حكمها. لهم او عليهم. فتستمع الى مختلف الاطراف تدقق في

20
00:06:52.650 --> 00:07:13.050
والمستندات تنهي هذه الخصومة صلحا او تحكيما بما يريها الله عز وجل. الذي كتب الينا لقد بسط لنا حجج وللطرف الاخر حجله كذلك. لقد البسنا نزارته لكي نرى شكل الخصومة من خلال عيونه ومن خلال

21
00:07:13.050 --> 00:07:32.600
زورته الطرف الاخر قال له نزارة ايضا وله ايضا عيون يريدنا ان نطل من خلالها. اذا كان الله لم يقبل من نبيه داود يعني ان يقول لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه

22
00:07:33.000 --> 00:07:55.700
رغم ان العرض كان مستفز جدا. ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة وهي نعجة واحدة. فقال اكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال محجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخطاء لا يبغي بعضهم على بعض. ان الذين امنوا

23
00:07:55.700 --> 00:08:24.250
وعملوا الصالحات وقليل ما ثم قال تعالى وظل داود انما فتناه فاستغفر ربه وخرب راكعا وانام. فغفرنا له ذلك. وان له عندنا لزلفى وحسن مآب ارض الخصومة كان مستفز واحد منه تسعة وتسعين ما عدا وانا عندي نعجة واحدة. ومش عارف يسيبها لي قال لي اديها لي برضو

24
00:08:24.350 --> 00:08:46.400
فتلقائيا فإذا لو قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى النعاج. لم يقبل الله تعالى هذا منه بل قال له جل جلاله يعني بين له ان هذا لا ينبغي وظن داوود ان ما فتناه فاستوفى ربه وخرعنه نقول دا هم اتقوا الله

25
00:08:46.400 --> 00:08:55.557
واصلحوا ذات بينكم والتمسوا التحكيم الشرعي بالياته المعروفة وانزلوا على حكمه وسلوا الله الرشد