﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:22.150
اه سؤال هل يجوز لمالك بناية ان يؤجرها لمحل دولار تري وقد يبيعون شيئا من المحرمات ضمن جملة ما يبيعون الجواب عن هذا ان المحرم بيقين في هذا الباب تأجير العقار لمن يستعمله في محرم ابتداء

2
00:00:22.700 --> 00:00:42.300
كتأجيره في من يتخذوا وكرا للدعارة او لم يتخذوا خمارة او ملهى ليلي اما ان كان التأجير لغرض مباح في الاصل ثم تشوبه بعض المحرمات عند استخدام المستأجر له كأن يوجهه لغير مسلم للسكنة

3
00:00:42.350 --> 00:01:02.050
وغير المسلم قد يشرب فيه الخمر او يأكل فيه الخنزير او يعبد فيه الصليب. فهذا لا حرج فيه على المؤجر ولا اثر على حمل الاجرة المستوفاة. يقول الصرخسي رحمه الله ولا بأس بان يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها

4
00:01:02.200 --> 00:01:19.850
فان شرب فيها الخمر او عبد فيها الصليب او ادخل فيها الخنازير. لم يلحق المسلم اثم في شيء من ذلك لانه لم يؤاجرها لذلك المعصية في فعل المستأجر وفعله دون قصد رب المال فلا اثم عليه

5
00:01:20.700 --> 00:01:44.800
فان اجره لضجره يتاجر في الاصل في الطيبات لكنه قد يشتمل على بعض المحرمات اليسيرة فهذا في محل الاشتباه. ولعله يغتفر مع عموم البلوى بذلك خارج ديار الاسلام واعتبارا بان الاصل هو التجارة في الطيبات وان الحرام كان يسيرا تابعا

6
00:01:44.850 --> 00:02:06.250
ولعله يجتهد في التخلص من جزء من دخله يوازي النسبة المحرمة بالاجتهاد لكي يطيب له الباء فيه سؤال موجه للهيئة الشرعية لبنك دبي الاسلامي نرجوا افتاءنا بحكم تأجيل محل لغرض حلال ثم يخلطه المستأجر بالغرض الحرام

7
00:02:06.850 --> 00:02:26.750
نعم فكان الجواب في الاجارة يعتبر القصد الاساسي من النشاط المستخدم له محل الاجارة وهو هنا التجارة بالسلع المباحة. وعليه تكون الاجارة للمحل جائزة. وتكون المسئولية. في اضافة المبيعات المحرمة على

8
00:02:26.750 --> 00:02:47.200
صاحبها مع السعي لاتخاذ الوسائل والاشتراطات التي تؤمن بها هذا في المستقبل عندما تتوافر القدرة باملاء هذه الشروط هذا يختلف عن ايجار محلي ليستخدم على وجه الخصوص لبيع الخمر او لحم الخنزير

9
00:02:48.100 --> 00:02:56.850
والله تعالى اعلى واعلم لا اله الا الله محمد رسول الله