اه سؤال هل يجوز لمالك بناية ان يؤجرها لمحل دولار تري وقد يبيعون شيئا من المحرمات ضمن جملة ما يبيعون الجواب عن هذا ان المحرم بيقين في هذا الباب تأجير العقار لمن يستعمله في محرم ابتداء كتأجيره في من يتخذوا وكرا للدعارة او لم يتخذوا خمارة او ملهى ليلي اما ان كان التأجير لغرض مباح في الاصل ثم تشوبه بعض المحرمات عند استخدام المستأجر له كأن يوجهه لغير مسلم للسكنة وغير المسلم قد يشرب فيه الخمر او يأكل فيه الخنزير او يعبد فيه الصليب. فهذا لا حرج فيه على المؤجر ولا اثر على حمل الاجرة المستوفاة. يقول الصرخسي رحمه الله ولا بأس بان يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها فان شرب فيها الخمر او عبد فيها الصليب او ادخل فيها الخنازير. لم يلحق المسلم اثم في شيء من ذلك لانه لم يؤاجرها لذلك المعصية في فعل المستأجر وفعله دون قصد رب المال فلا اثم عليه فان اجره لضجره يتاجر في الاصل في الطيبات لكنه قد يشتمل على بعض المحرمات اليسيرة فهذا في محل الاشتباه. ولعله يغتفر مع عموم البلوى بذلك خارج ديار الاسلام واعتبارا بان الاصل هو التجارة في الطيبات وان الحرام كان يسيرا تابعا ولعله يجتهد في التخلص من جزء من دخله يوازي النسبة المحرمة بالاجتهاد لكي يطيب له الباء فيه سؤال موجه للهيئة الشرعية لبنك دبي الاسلامي نرجوا افتاءنا بحكم تأجيل محل لغرض حلال ثم يخلطه المستأجر بالغرض الحرام نعم فكان الجواب في الاجارة يعتبر القصد الاساسي من النشاط المستخدم له محل الاجارة وهو هنا التجارة بالسلع المباحة. وعليه تكون الاجارة للمحل جائزة. وتكون المسئولية. في اضافة المبيعات المحرمة على صاحبها مع السعي لاتخاذ الوسائل والاشتراطات التي تؤمن بها هذا في المستقبل عندما تتوافر القدرة باملاء هذه الشروط هذا يختلف عن ايجار محلي ليستخدم على وجه الخصوص لبيع الخمر او لحم الخنزير والله تعالى اعلى واعلم لا اله الا الله محمد رسول الله