هل هنا آآ دقيق صاحبي جا له اتنين عايزين عايزين يستأجروا البيت قالوا دي صديقتي صرح لان هم اخدام وعرف ذلك سلفا هل يجوز ان نؤجل لهما البيت ام لا اذا جهل الامر حمل على اصل الحل وظهر السلام. مش مطلوب منا الميتين يسألوه عندي اقول له اديني البطاقة. اديني عقد الزواج يفعل بعض الدول في الفنادق اللي لسة عندها بقية عافية وبقية حياء وبقية دين على كل حال ليس شرطا ان يأتيني اثنان رجل وامرأة يطلبون الاستئجار ان ادقق فيه. هويتهم وان ارى عقد يختلف الامر اذا صرح بالمخادلة والمساكنة غير الشرعية الظاهر ان هذا على الاقل في فهم في تقديري واجتهادي وقد حذر نوع من الجدل حول هذه المسألة اخر الليلة الدائمة الافتاح عندنا في مجمع ان اذا طالت هذه واعتبرت بمقتضى القوانين والثقافة السائدة في المجتمع زواجا عرفيا واجرى عليها قضاؤه احكام الزواج ربما امتهد سبيل الى الرخصة لان الاسلام اقر ان ما يسمى اه هذا نوع من انواع من الاشكال ان القضاء يعتبره نجاح ويسبق عليه حقوق المتزوجين وتحتكم في شأنه الى المحكمة فيعتبرها القاضي متزوجة ويديها حقوق المتزوجين محل الاشكال عندي ليس في اصل التعاقد على الايواء والاتنان فان هذا مما لا ينبغي ان يختلف فيه او ان يختلف عليه لكن محل النظر عندما ينص على ذلك في العقل وتتم المشارطة عليه ويبرم التعاقد على اساسه افهم انه لا حرج لبيع الدار او في تأجيرها لمن لمن يعلم انه يرتكب فيها نحن نؤجل لغير المسلمين ونعلم اليقين انهم يكفرون بالله دخل ويرتكبون ويشربون الخمر ويكون الخنزير يفعلوا كل ما حرمه بس انا عقدي معه ليس على هذه المحرمات على اصل ما يحدث داخل الجدر والابواب المغلقة حساب اصحابه على الله عز وجل ما فيش تصريح بهذا عند التعاقد ولا جرت المشارة عليه ولا التعاقد على على اساسه ولو قلنا بغير هذا لحرم البيع والتأجير لغير المسلمين وهم يرتكبون المناكر يقينا او بغلبة ظن فيما يشترونه او وهو خلاف المقرر في القلب محل الاشكال عندي المشاركة على ذلك عند اللي جاي يأجر ضهره وعايز يبيع فيها خمرة. قل لي معلش حط لي في العهد الابتدائي تصريح بان انت ازنت لي ان ابيع الخمر في هذه الدار ما اصبحتش قضية مجرد تأجير بيت لمجرد ايواء حاجة زايدة ان هو عايز نصف العقد التصريح له بعمل محرم يعملوا صالة قمار يبيع فيه خمرة لو اشتقت لي هذا لاسباب نظامية او لتراتيب ادارية ان نص البيع في عقده معه بيعا او تجده. على موافقته على على ذلك ارى انه لا تسعه الروح التي معنا اثنان هذه صديقتي اريد ان تؤجرنا العقد باسمنا احنا الاتنين المسؤولية علينا احنا الاتنين ان قلنا ان اصل الايواء المبدأ في الفضاء المطلق والمجرد مشروع هل يمكن ان ان اصل التأجير للاخدان مشروع في فرق بين اصل في المطلق الفضائل العام المجرد واصل التأجير للاخدال المخادمة قطعا صورة من صور الزنا هنا ليس فقط المصافحة والبغاء مقابل مال هذه الصورة ايضا ايضا من الزنا هل قال غير مسافحات ولا متخذات اخدال مسافحة تزني بمن اتفق تحبس نفسها على صديق على شخص بعينه نحن نسعى الى فحص اسباب التوسعة لاصحاب يعني البيوت لكن بما لا يوقعنا في حرج شرعي