﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:28.900
مسألة ان احنا نأجر بيوت لغير مسلمين ممكن يعملوا فيها معاصي يبقوا فيها صليب يعبدون فيها غير الله عز وجل لا حرج في تأجير المنزل لغير المسلم لغرض السكنى ولا يسأل المسلم عما يفعله غير المسلم دخل هذا السكن من مناشط يحرمها الله عز وجل

2
00:00:29.100 --> 00:00:50.450
استرخصي يقول ولا بأس ان يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها فان شرب فيها الخمر او عبد فيها الصليب او ادخل فيها الخنازير. لم يلحق المسلم اثم في شيء من ذلك. لانه لم يؤاجرها لذلك. والمعصية في

3
00:00:50.450 --> 00:01:08.150
فعل المستأجر فلا اثم على رب الدار. هذا بخلاف ما لو اجرها لتكون كنيسة او لتكون كزين قمار او مرقص او ملهى ليلي. الغرض الاصلي هنا محرم. الغرض الاصلي في السورة الاولى جائز

4
00:01:08.250 --> 00:01:30.000
السكنى. فالمعتبر والمعتد به الغرض الاصلي المعقود عليه. فان كان هذا الغرض للايجار للسكنى لنحوه فهذا ارجو الا حرج فيه ان شاء الله. اما اذا كان لغرض محرم يعملوا بيت تعبد فيه الشياطين

5
00:01:30.400 --> 00:01:50.050
او مرقص او كازينو او او خمارة او نحوه فهذا لا يصلح ابن قدامة رحمه الله يقول ولا يجوز للرجل اجارة داره. لمن يتخذها كنيسة او بيعة او يتخذها لبيع الخمر او القمار

6
00:01:50.300 --> 00:02:14.500
يبقى الاصل ينظر الى اصل المنفعة المعقود عليها. فان كانت السكنى او غيرها من الامور المباحة فيجوز للمسلم ابرام العقد ولا حرج عليه في ذلك وان احدث المستأجر معصية او جهر بها فالعقد صحيح. لانه لم يعقد في الاصل على هذه المعصية

7
00:02:14.650 --> 00:02:26.297
وانما كانت تابعة للسكنة والتابعة لا حكم له ولانه لا يمكن التحرز من ذلك اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين