مسألة ان احنا نأجر بيوت لغير مسلمين ممكن يعملوا فيها معاصي يبقوا فيها صليب يعبدون فيها غير الله عز وجل لا حرج في تأجير المنزل لغير المسلم لغرض السكنى ولا يسأل المسلم عما يفعله غير المسلم دخل هذا السكن من مناشط يحرمها الله عز وجل استرخصي يقول ولا بأس ان يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها فان شرب فيها الخمر او عبد فيها الصليب او ادخل فيها الخنازير. لم يلحق المسلم اثم في شيء من ذلك. لانه لم يؤاجرها لذلك. والمعصية في فعل المستأجر فلا اثم على رب الدار. هذا بخلاف ما لو اجرها لتكون كنيسة او لتكون كزين قمار او مرقص او ملهى ليلي. الغرض الاصلي هنا محرم. الغرض الاصلي في السورة الاولى جائز السكنى. فالمعتبر والمعتد به الغرض الاصلي المعقود عليه. فان كان هذا الغرض للايجار للسكنى لنحوه فهذا ارجو الا حرج فيه ان شاء الله. اما اذا كان لغرض محرم يعملوا بيت تعبد فيه الشياطين او مرقص او كازينو او او خمارة او نحوه فهذا لا يصلح ابن قدامة رحمه الله يقول ولا يجوز للرجل اجارة داره. لمن يتخذها كنيسة او بيعة او يتخذها لبيع الخمر او القمار يبقى الاصل ينظر الى اصل المنفعة المعقود عليها. فان كانت السكنى او غيرها من الامور المباحة فيجوز للمسلم ابرام العقد ولا حرج عليه في ذلك وان احدث المستأجر معصية او جهر بها فالعقد صحيح. لانه لم يعقد في الاصل على هذه المعصية وانما كانت تابعة للسكنة والتابعة لا حكم له ولانه لا يمكن التحرز من ذلك اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين