السؤال التالي احبتي في الله قبل ان الوقت هل يجوز تأجير محل تجاري بنسبة من المبيعات واحد عنده دكالة دفعه الى احد الناس عشان يعمل فيه بزنس بيع وشرا وقال له اجرته اخد نسبة من المبيعات. مش من الدخل يقول له يجوز دفع العين لمن يعمل عليها بجزء مما يخرج منها وليس من ثمن المبيعات لا يصلح ان تقول الاجرة جزء من المبيعات ينفع تقول الاجرة جزء من الدخل النبي صلى الله عليه وسلم دفع الى اهل خيبر ارضهم بشطر ما يخرج منها ففي المساقاة وفي المزارعة ندفع الارض الى من يسقيها الى من يسقيها او يزرعها بجزء مما يخرج منها لكن ان ان تدفعها بجزء من المبيعات هذا فيه ضمان يعني كأني انتفت ايه يعني يعني اصبح الربح مضمونا وقد نهي عن ان تربح ما لم ان تضمن بارك الله فيك. فهذا الكلام مقبول خرجه الحنابلة على القياس على المساقات والمزارع اه ابن قدامة يقول وان دفع رجل دابته الى اخر ليعمل عليها وما يرزق الله وبينهما نصفين او اثلاثا او كيفما شرط صح نص عليه في رواية الاثرم ومحمد وغيره وكره ذلك من كره. وابن قدامة يستدل لمذهبه فيقول ولنا يعني ودليلنا على ما ذهبنا الى صحة ذلك وجوازه انها عين تنمى بالعمل عليها فصح العقد وعليها ببعض نمائها كالدراهم والدنانير وكالشجر في والارض في المزارعة