سؤال اخر يقول السائل الكريم لدي مخزن طيب جاءت شركة تريد استئجاره هذه الشركة شركة مواد غذائية يوجد جزء من مبيعاتها من المحرمات شأنها شأن سائر محلات الاغزية في هذا البلد فيها مسلا عصاير وفيها يعني خبز وفيها لحمة وفيها جزء لحم خنزير او جزء خمرة هذا ضمن منظومة كبيرة من الاغذية الاصل فيها الحل لكن فيها نسبة محرمة موجودة. هذه بلاد اه نصارى او يهود وفي الجملة القوم لا يحرمون الخمر ولا الخنزير في سلوكهم العملي وان كان محرما عليهم في اصل ديانتهم الخنزير لم يبح في الانجيل ولم يبح للنصارى واذا نزل عيسى اخر الزمان سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فالسؤال هل يجوز التأجير لهذه الجهة ام لا نقول له يا رعاك الله اذا كان الغالب على انشطتها الحل وكان الحرام يسيرا تابعا ولم يتأسر مستأجر لا تشوب استثماراته هذه لا تشوب استثماراته هذه الشوائب فلا حرج في التأجيل ما دام النشاط الاصلي يدور في فلك المباحات وينصح بالاكثار من الصدقة تطهيرا للمال. مما قد يشوبه من المحرمات والمشتبهات وقد صدر بذلك قرار من مجمع فقهاء الشريعة بامريكا اسوقه لك بنصه ومنه يعلم الجواب تأجير العقار لمن يستخدمه في غرض محرم او مختلط فقرتان لا يجوز تأجير العقار الى من يتمحض استخدامه له في غرض محرم. كالتجارة في الخمر او الميسر او التبغ او مشروعات اللهو المحرم كالاندية الليلية والمراقص ونحوه لما تقر من النهي عن التعاون على الاثم والعدوان لا يجوز في حال الساعة والاختيار تأجير عقار لمن يمارس عملا مختلطا تشوبه بعض المحرمات اليسيرة التابعة كالفنادق او بعض المطاعم التي تقدم فيما تقدم الخمر والخنزير ولا يكون هو الغالب على نشاطها فان لم يتيسر الا مستأجر يمارس عملا مختلطا فلصاحب العقار الترخص بتأجيله له وينصح بالاكثار من الصدقة تطهيرا للمال مما قد يشوبه من المحرمات والمشتبهات تمام والله تعالى اعلى واعلم