سائل يقول ما حكم الدخول في مشروع تأجير مكاتب اه تجارية وآآ منها المكان في بيئة يعني مختلطة ودخله نادي رياضي وغالبا فيه اختلاط بين الرجال والنساء وعدم التزام بالحدود الشرعية. ملابس النساء غير منضبطة الى اخره نقول له يا بني اذا كان اصل النشاط مشروعا فلا يضرك ما يشوبه بعد ذلك من مناكر. في باب الحل والحرمة وليس في باب مدارج الورع لان هذه المناكر لم يجري عليها التعاقد من البداية اذا لم يكن في مقدورك منعها وكنت محتاجا الى هذا التأجير كما لو اجبت دارا الى غير مسلم للسكنة فلا يضرك ما يقترفه غير المسلم داخل الدار من شرب للخمر او اكل للخنزير او عبادة او عبادة لغير الله. ازا اجبت دارا الى هندوسي الى سيخي الى بوزي الى يهودي الى نصراني. هيعمل كل المناكر جواها. بس النشاط الاصلي السكنى. والسكنى مشروعة الايواء في ذاته مشروع فلا يضرك ما ما يكون منه هذا على مسؤوليتي عليه ما حمل وعليك ما حملت. السرخصي رحمهم الله يقول لا بأس ان يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها فان شرب فيها الخمر او عبد فيها الصليب او ادخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم اثم في شيء من ذلك. لانه لم واجرها لذلك والمعصية في فعل المستأجر فلا اثم على رب الدار في ذلك. هذا بخلاف ما لو اجرت دارا لتكون بارا. انت من البداية مأجرها خمارة او مرقص او ملهى ليلي او معبد شركي هذا الذي لا يحل بحال وكل المعابد على وجه الارض شركية الا المساجد بمنتهى الوضوح والتحديد كل المعابد على الوجه الارض شركية الا المساجد لا يعبد الله في بيت عبادة حقا الا في المساجد والمساجد وحدها واي محاولة للتشويش على هذا المعنى تزييف لوعي الامة وتضليل لمسعاها وتشريد لخطاها لا يعبد الله حقا في بيت ينشاه للعبادة مفتوح عام الا في المساجد. وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا واهل الكتاب غيرهم مدعوون الى ان يؤمنوا بمحمد. يا ايها الذين امنوا كتب كتابة امنوا بما نزلنا مصدقا لما ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياته ثمن قليل اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين وعافنا فيمن عافيت