وروى حديث عبدالرحمن بن ابي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه رجل مشرك مشعام طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا ام عطية؟ او قال امه بها؟ فقال بل بيع سؤال اخر دقيق اريد واسرتي ان نستأجر بيتا لكننا علمنا من الوسيط ان البيت مملوك لسيدة من اسرائيل وانها تعيش هناك وهذا المكتب يقوم بتأجير البيت بدلا عنها ما حكم الدين في هذه المعاملة سؤال مرة اخرى اريد واسرتي ان نستأجر بيتا علمنا من الوسيط ان البيت مملوك لسيدة من اسرائيل وانها تعيش هناك وهذا المكتب يقوم بتأجير البيت عنها ما حكم الدين في هذه المعاملة الجواب عن هذا الاصل انه الاصل لا حرج في التعامل مع الحربيين في غير السلاح وفي غير ما يعينهم على القتال او العدوان والبخاري عنون في صحيحه فقال باب الشراء والبيع مع المشركين واهل الحرب فاشترى منه شاة حافز ابن حجر آآ يعني يقول نقلا عن ابن بطال الشراء والبيع من الكفار كلهم جائز الا ان اهل الحرب لا يباع منهم ما يستعينون به على اهلاك المسلمين من العدة والسلاح ولا ما يقوون به عليهم والى ذلك ذهب الامام مالك انه يجوز التعامل بالتجارة مع الحربيين الا فيما يكون قوة لهم على المسلمين وقال سحنون قلت لابن القاسم ارأيت اهل الحرب هل يباعون شيئا من الاشياء كلها؟ قراعا او عروضا او سلاحا او سروجا او نحاسب او غير ذلك في قول ما لك؟ فقال قال ما لك. اما كل ما هو قوة على اهل الاسلام مما يتقوون به في حروبهم من كراع او سلاح او شيء مما يعلم انه قوة في الحرب فانهم لا يباعون ذلك هذا انتبه بعد كلمة هذا الا اذا قرر ولي الامر المسلم او قررت جماعة المسلمين اذا غاب ولي الامر المسلم. المقاطعة الاقتصادية لهؤلاء. فعندئذ ينبغي الامتناع عن عملتهم من باب السياسة الشرعية لقد صدر في المقاطعة الاقتصادية قرار من مجمع فقهاء الشريعة بامريكا نسوق لك بنصه وبه يكتمل عقد البيان في هذه المسألة ماذا يقول القرار تحت عنوان المقاطعة درءا للصيام وكفا للعدوان عرف المقاطعة فقال هي الامتناع عن معاملة الاخرين اقتصاديا او اجتماعيا وفق نظام جماعي مدروس وهي من وسائل المقاومة المقننة في واقعنا المعاصر واذا كان الاصل هو حرية التعامل في الطيبات بيعا وشراء ايا كان المتعامل معه برا او فاجرا مسلما او كافرا. فان المقاطعة عندما تتعين سبيلا لدفع صيان او كف عدوان فانها تصبح من الوسائل المشروعة للمقاومة بل لا يبعد القول بان تكون من الواجبات المحتومة طبقا لما تماهد في الشريعة من ان الوسائل تأخذ حكم المقاصد حلا وحرما وينبغي ان يصدر بهذه المقاطعة قرار من اهل العلم واهل الخبرة لكي تكون فعالة ومحققة لمقصد واضحة بقية الفتوى لكن يبدو ان هذا اظهر بالنسبة للمقيمين في الشرق وليس بالنسبة للمقيمين في هذه البلاد وفي هذه المجتمعات