﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:29.100
السؤال التالي لديه بيت في امريكا وضعه على موقع الشركة لايجار تقدم مستأجران من الشواز تاجران من الشواز يبدو عايزين يتزوجوا واحد هياخدوا عنده ايه بيت او شقة يعني للاستئجار

2
00:00:29.300 --> 00:00:50.100
يقول وهما في وضع مالي ممتاز وعندهم كريدت ممتاز ايضا هل يأثم بتأجيله لهما خاصة اذا علمنا ان المؤجر يجب ان يرد على طلب المستأجر ازا انت يعني عرضت بيتا للايجار

3
00:00:50.450 --> 00:01:13.800
وقدم لك عبد لابد ان تجيب هذه الجهة بالقبول او بالرفض واذا رفضت ستسأل عن اسباب رفضك ان كانت لاسباب عنصرية مما يحجبها القانون عن الشرعية وفي امريكا قانون عدم التمييز بين الناس على اساس الدين او العرق واضافوا لها او التوجه الجنسي

4
00:01:15.550 --> 00:01:37.800
لان رفضهم لهذا السبب ربما يؤدي الى اشكالات قانونية ودعاوى منهما ضد صاحب البيت فماذا افعل الجواب عن هذا ان يقال من حيث المبدأ ابتداء لا حرج في تأجيل العقارات لغير المسلمين

5
00:01:38.050 --> 00:02:00.350
ما دام اصل الغرض من التأجيل مشروعا كأن تكون دارا للسكنى او محلا لتجارة مشروعة ونحوه وليست مرقصا ولا ملهى ليليا ولا بنك ربويا ولا صالة للقمار ولا دارا لعبادة غير الله

6
00:02:00.700 --> 00:02:19.450
ما دام اصل المنفعة مشروعا فلا حرج فيه. وما يفعلونه وراء الجدر المغلقة حساب فيه على الله لكن وتأمل ما يأتي بعد كلمة لعب في ظل الانفجار الكارثي لفواحش القوم

7
00:02:20.150 --> 00:02:42.150
وفرضها ثقافة على المؤسسات التعليمية والاعلامية وكونها قد اصبحت تسري في الناس مسرى الماء في الاغصان واجتماع الملل كلها على الممانعة والمقاومة فقد يقال انه ينبغي ان يكون لاهل الاسلام نصيب في ذلك

8
00:02:42.400 --> 00:03:07.600
والمشاركة في حماية الحس الاسلامي لشبابنا منه في مواقف عملية تتجلى في حياتهم اليومية يبقى يقال ان تحقق من شذوذهما وانهما يستأجران هذا البيت لاقامة هذه العلاقة المحرمة. كما نقدم عقد انهما زوجان. ادي الاتنين عندهم

9
00:03:07.600 --> 00:03:27.700
توقيع العقد المقدم مقدم من كليهما وانهما زوجان او ان ينص ان الاستيجار مؤقتا لاقامة عرس لهما. انت عارف احيانا اكبر البيت اسبوع اسبوعين تلاتة عشان تعمل حفلة تعمل عرس يعني

10
00:03:27.900 --> 00:03:49.150
فاذا كانت المسألة فيها نص صريح واضح بحيس تقطع بما لا يدع مجالا للشك انك امام هذه امام مواقعة هذه الفاحشة فليجتهد وسعه في صرفهما عن استئجار بيته ما استطاع

11
00:03:49.350 --> 00:04:05.750
ان تمكن من ذلك بغير مفسدة راجحة ولعله ان يرتب مع بعض خبراء القانون من المخارج القانونية ما يخرجه من التبعة. ومبلغ علمي ان هذا الامر ليس بعسير في هذا البلد

12
00:04:06.150 --> 00:04:25.750
اما ان عجز حقا وخشي الضرر صدقا ولم يكن مبالغا ولا متوهما فيكره عملهم بقلبه وحسابهم على الله عز وجل كما قال تعالى وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم

13
00:04:26.400 --> 00:04:47.800
انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون يبقى هذه تشبه المقاطعة الاقتصادية للعدوان مجمع فقهاء الشريعة بامريكا كان قد اصدر قرارا حول المقاطعة الاقتصادية للعدوان وقال انها اذا تعينت سبيلا

14
00:04:47.850 --> 00:05:13.400
لدرء حرابة او دفع الصيال تكون آآ المقاطعة مشروعة موقف جماعي تتخذه الشعوب يعني سلاح بايديها ضد من يستطيل على مقدساتها وضد من يبغي على حرماتها مع ان التجارة مع الحربيين في الاصل جائزة في غير السلاح

15
00:05:13.650 --> 00:05:27.400
حتى دي ربما تخفى عن عن كسير من الناس تجوز التجارة مع الحربيين. في الاصل في غير السلاح قال له انت مش بتتاجر في سلاح يمكن من من الناحية الفقهية البحتة

16
00:05:27.650 --> 00:05:49.600
في باب الحل والحرمة لا اثم بالتجارة مع الحربيين في غير ما يستعينون به على حرب المسلمين وعلى قتالهم على كل حال هذا المنع من باب السياسة الشرعية وليس من باب حرمة الشيء في ذاته

17
00:05:49.800 --> 00:06:00.100
ومسائل السياسة الشرعية حمالة ذات اوجه للنظر فيها مجال وللاجتهاد فيها مساغ والله اعلم