السؤال التالي لديه بيت في امريكا وضعه على موقع الشركة لايجار تقدم مستأجران من الشواز تاجران من الشواز يبدو عايزين يتزوجوا واحد هياخدوا عنده ايه بيت او شقة يعني للاستئجار يقول وهما في وضع مالي ممتاز وعندهم كريدت ممتاز ايضا هل يأثم بتأجيله لهما خاصة اذا علمنا ان المؤجر يجب ان يرد على طلب المستأجر ازا انت يعني عرضت بيتا للايجار وقدم لك عبد لابد ان تجيب هذه الجهة بالقبول او بالرفض واذا رفضت ستسأل عن اسباب رفضك ان كانت لاسباب عنصرية مما يحجبها القانون عن الشرعية وفي امريكا قانون عدم التمييز بين الناس على اساس الدين او العرق واضافوا لها او التوجه الجنسي لان رفضهم لهذا السبب ربما يؤدي الى اشكالات قانونية ودعاوى منهما ضد صاحب البيت فماذا افعل الجواب عن هذا ان يقال من حيث المبدأ ابتداء لا حرج في تأجيل العقارات لغير المسلمين ما دام اصل الغرض من التأجيل مشروعا كأن تكون دارا للسكنى او محلا لتجارة مشروعة ونحوه وليست مرقصا ولا ملهى ليليا ولا بنك ربويا ولا صالة للقمار ولا دارا لعبادة غير الله ما دام اصل المنفعة مشروعا فلا حرج فيه. وما يفعلونه وراء الجدر المغلقة حساب فيه على الله لكن وتأمل ما يأتي بعد كلمة لعب في ظل الانفجار الكارثي لفواحش القوم وفرضها ثقافة على المؤسسات التعليمية والاعلامية وكونها قد اصبحت تسري في الناس مسرى الماء في الاغصان واجتماع الملل كلها على الممانعة والمقاومة فقد يقال انه ينبغي ان يكون لاهل الاسلام نصيب في ذلك والمشاركة في حماية الحس الاسلامي لشبابنا منه في مواقف عملية تتجلى في حياتهم اليومية يبقى يقال ان تحقق من شذوذهما وانهما يستأجران هذا البيت لاقامة هذه العلاقة المحرمة. كما نقدم عقد انهما زوجان. ادي الاتنين عندهم توقيع العقد المقدم مقدم من كليهما وانهما زوجان او ان ينص ان الاستيجار مؤقتا لاقامة عرس لهما. انت عارف احيانا اكبر البيت اسبوع اسبوعين تلاتة عشان تعمل حفلة تعمل عرس يعني فاذا كانت المسألة فيها نص صريح واضح بحيس تقطع بما لا يدع مجالا للشك انك امام هذه امام مواقعة هذه الفاحشة فليجتهد وسعه في صرفهما عن استئجار بيته ما استطاع ان تمكن من ذلك بغير مفسدة راجحة ولعله ان يرتب مع بعض خبراء القانون من المخارج القانونية ما يخرجه من التبعة. ومبلغ علمي ان هذا الامر ليس بعسير في هذا البلد اما ان عجز حقا وخشي الضرر صدقا ولم يكن مبالغا ولا متوهما فيكره عملهم بقلبه وحسابهم على الله عز وجل كما قال تعالى وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون يبقى هذه تشبه المقاطعة الاقتصادية للعدوان مجمع فقهاء الشريعة بامريكا كان قد اصدر قرارا حول المقاطعة الاقتصادية للعدوان وقال انها اذا تعينت سبيلا لدرء حرابة او دفع الصيال تكون آآ المقاطعة مشروعة موقف جماعي تتخذه الشعوب يعني سلاح بايديها ضد من يستطيل على مقدساتها وضد من يبغي على حرماتها مع ان التجارة مع الحربيين في الاصل جائزة في غير السلاح حتى دي ربما تخفى عن عن كسير من الناس تجوز التجارة مع الحربيين. في الاصل في غير السلاح قال له انت مش بتتاجر في سلاح يمكن من من الناحية الفقهية البحتة في باب الحل والحرمة لا اثم بالتجارة مع الحربيين في غير ما يستعينون به على حرب المسلمين وعلى قتالهم على كل حال هذا المنع من باب السياسة الشرعية وليس من باب حرمة الشيء في ذاته ومسائل السياسة الشرعية حمالة ذات اوجه للنظر فيها مجال وللاجتهاد فيها مساغ والله اعلم