اه صديقتي ادخر زوجها ذهبا بلغ نصابا وهذا عليه الحول ويريد ان يخرج الزكاة لا يستطيع اخراجها دفعة واحدة اخراجها دفع على عدة شهور اولا من التأخير ان يبادر الى اخراج الواجب ببيع جزء من الذهب. الذهب ليس اغلى عنده من دينه وليس انفس عنده من براءة ذمته وبذل فيبيع جزءا من الذهب ويبذل الزكاة في مواقيتها فان شق عليه ذلك وتعذر فارجو ان تكون له رخصة على الا يطول به الامد النووي رحمه الله يقول الزكاة عندنا يجب اخراجها على الفور فاذا وجبت وتمكن من اخراجها لم يجز وان لم يتمكن فله التأخير الى التمكن فان اخر بعد التمكن عصا وصار ضامنا اللجنة الدائمة للافتاء في بلاد الحرمين تقول لا لا يجوز تأخير الزكاة بعد تمام الحول الا لعذر شرعي بعدم وجود الفقراء عند تمام الحول او عدم القدرة على ايصالها اليهم او لغيبة المال. يعني فيه اسباب حقيقية ادت الى هذا التأخير وليس لمجرد التكاسل والتباطؤ بارك الله فيك