﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:21.700
السؤال الاول يقول السائل الكريم نحن نقيم في مدينة اوسكوكلندا عندما نصلي صلاة الجماعة لوقت الظهر الساعة الواحدة مثلنا هنا تماما وقت دخول العصر  اتنين وست دقائق طلب بعض المصلين

2
00:00:21.950 --> 00:00:45.750
تأخير صلاة الظهر الى الواحدة والنص والنصف لكي نستطيع ان نصلي صلاة العصر في المسجد ما هي الفرق ساعة ان صلينا الضهر واحدة ونص على ما نخلص نختم الصلاة ننزل العصر ونصلي وكسبنا الضهر والعصر جماعة. هكذا يريد السائل ان يقول

3
00:00:46.700 --> 00:01:08.450
الجواب عن هذا يا رعاك الله ان الصلاة بحمد الله واجب موسع تستطيع ايقاعها في اي جزء من اجزاء الوقت مع بقاء الافضلية لاول الوقت لحديث عبدالله ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:08.500 --> 00:01:26.800
اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها قلت ثم اي؟ قال ثم بر الوالدين قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله حدث حدثني بهن ولو استزدته لزادني

5
00:01:26.850 --> 00:01:42.400
صلوات ربي وسلامه عليه ايه الفرق بين الواجب المضيق والواجب الموسع الصوم مسلا واجب مضيق من طلوع الفجر الى مغرب الشمس مش ممكن تعمل صوم يوم تاني في نفس اليوم

6
00:01:42.650 --> 00:02:00.900
لان العبادة تستغرق وقت الفريضة كاملا الحج وجه مضيق لانك ما تقدرش تعمل حاجتين في نفس الوقت لكن الصلاة واجب موسع تستطيع ان توقعها في اي جزء من اجزاء الوقت

7
00:02:01.400 --> 00:02:21.400
مع بقايا الافضلية لاول الوقت كما قلنا فاذا اقتضت مصلحة الجماعة تأخير الصلاة عن اول الوقت تمكينا للمصلين من ادراك الظهر والعصر جماعة في المسجد. جاز ذلك وقد يجوز هذا لاعتبارات اخرى

8
00:02:21.450 --> 00:02:37.750
هنا في بعض يعني المدارس يؤخرون صلاة الظهر عن اول وقتها الى وقت الفسحة العامة التي يخرج فيها الطلاب في فسحة فيتمكن الجميع من صلاة الظهر وجماعة. اقصد ما دام في الامر فسحة

9
00:02:38.100 --> 00:03:01.000
التأخير لا حرج فيه اذا اقتضت هذا مصلحة اعتبارها اولى بالاعتبار من ادراك فضيلة اول الوقت يبقى تمكين المصلين من ادراك الظهر والعصر جميعا في المسجد اولى بالاعتبار من ادراك فريضة اول الوقت

10
00:03:01.150 --> 00:03:24.000
ما دام هذا عن ملأ وعن تراض وتشاور مع جماعة المسلمين لا نريد لهذه المسائل ان تحدث شقاقا او خصومة في المسجد هذه يأتمر الناس فيها بينهم بمعروف ومرد الامر فيها الى ادارة المسجد وامامه القائم عليه

11
00:03:24.550 --> 00:03:53.550
لان امور الاجتهاد القائم على الامر يطاع فيها امام المسجد يطاع في موارد الاجتهاد الزوج يطاع فيه موارد الاجتهاد الامام في مسجده يطاع في موارد الاجتهاد المدير في مكتبه يطاع في موارد الاجتهاد. اصحاب الولايات العامة او الخاصة يطاعون في موارد الاجتهاد حتى تجتمع

12
00:03:53.550 --> 00:04:16.250
الناس فاذا كان هذا عن ملأ عن رضا وتشاور مع جماعة المسلمين فلا حرج في هذا بارك الله فيكم مسألة جميلة ايضا نزكرها بهذه بالمناسبة ان طاعتك لصاحب الولاية بمسائل الاجتهاد

13
00:04:16.450 --> 00:04:36.900
قاعة عمل وليست طاعة اعتقاد لا يلزمك ان تعتقد صواب رأيه او ان تعتقد صواب اجتهاده لانك لو كلفت هذا وانت تعتقد خلافا لكلفت بما لا تطيق اطعه وان اعتقدت خطأ موقفه

14
00:04:37.250 --> 00:05:00.000
ما دامت المسألة اجتهادية. ليست محلا لدليل قاطع من نص صحيح او اجماع صريح المعنى الجميل ده بيجمع الكلمة ويحافز على سلامة الاعتقاد اعتقد في هذه المسألة ما شئت لكن تتصرف سلوكيا على النحو الذي تكون عليه الجماعة

15
00:05:00.100 --> 00:05:22.950
مثل مثلا من انفرد برؤية هلال رمضان عن الجماعة او هلال شوال عن الجماعة له ان يعمل بما رأى في خصة نفسه من غير ان يعلن هذا ليشق به الجماعة. والاولى له

16
00:05:23.250 --> 00:05:53.150
والافضل له ان يصوم مع الجماعة. وان اعتقد خطأه للحديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحوا قول ان خطأك مع الجماعة اولى من صوابك منفردا ما دامت المسألة اجتهادية. ليست موضعا لدليل قاطع من نص صحيح

17
00:05:53.200 --> 00:05:54.800
او اجماع صريح