بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فلا زلنا في شرح اخسر الاتصالات المعروف بكشف المخدر في العلامة البعلي رحمه الله تعالى ولا زلنا في كتاب البيع في فصل في احكام الربا والصرف قد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله ولا يصح بيع كالئ بكالئ وهو بيع دين بدين الى اخره. نعم احسن الله اليكم. اللهم اسعد قال المصليف رحمه الله تعالى ولا يصح بيع كالئ وهو بيع دين بدين مطلقا لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الكالئ بالكالئ وله صور منها بيع ما في الذمة حالا من عروض واثمان بثمن الى اجل لمن له لمن هو عليه ولغيره منها جعل الدين رأس مال سلمة بان يكون له على اخر دين فيقول جعلت ما في ذمتك رأس مال سلم على كذا ومنها لو كان لكل واحد لبيع الكالة بالكالة من الامور التي جاء فيها النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام اه وله صور منها بيع ما في الذمة حالا من عروض واثمان بثمن الى اجل لمن هو عليه وغيره. يعني يكون مثلا بزيد على عمرو مئة دينار آآ يبيعها زيد على عمرو خمسين دولار الى اجل بمعنى شيقول له؟ يقول له مثلا انا اطالب شخص مئة دينار اروح اه واقول له مفروض تدفع لي الحين ولكن انا راح ااجلها لك مقابل ثمن اخر طبعا معلوم اننا اذا نفس الثمن زدت عليه صريح صح؟ زدني انظرني وازيدك فاذا قلت له مئة دينار ابي اؤجل لك زيد عشرين صريح صح ولا لا هذي صورة ثانية ما اقول الا زيد عشرين اقول له بعملة ثانية بس ما راح اخذ منك مئة ابي لانني بعت لك هذا الدين مقابل اني استفيد منه بس بعملة اخرى وكأنه هروب من الربا الصريح من خلال معاملة اخرى هذا لا يجوز اذا كان في الذمة لا يجوز بيع ما في الذمة بشيء في الذمة هذي الفكرة يعني ما يصير تقول اه انا اريد منك مالا مائة دينار ففي ذمتك لمئة دينار ما يصير استعيض عنها بذمة اخرى اليوم يسمى اعادة الجدولة ولكن طبعا صور اخرى لكن اقتصاديا الفكرة هذي تسمى اعادة الجدول اه ولها تفاصيل بعضها في خلاف شرعي وبعضها يعني اجازها بعض العلماء ولكن بشكل عام هي هذه الفكرة الصورة الثانية جعلوا الدين رأس مال سلم يعني نفس الصورة اللي قبل شوي انا اطالب شخصا مائة دينار فبدل ان اقول اعطني مئة دينار اقول له تدري شلون اعتبرها رأس مال في سلم يعني كأنني دفعت لك مئة دينار وتعطيني بعد شهر او شهرين او سنة بضاعة وكأنني دفعت لك مئة دينار سلما سلمته لك على ان تعطيني بضاعة بعد سنة اعطيك اياها كاش اجعل ما في ذمتك هو رأس مال السلف هذا ايضا لا يجوز ومنها لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه كالذهب والفضة وتصارفه وتصارفاهما ولم يحضراهما او احدهما فانه لا يجوز سواء كان حائلين او مؤجلين ان احضراهما او كان عنده امانة او غصبا ونحوه جاز. وتصارفا على ما يرضي على ما يرضيان من به من السحر والصحيح من المذهب ان يكون بسعر يومه. ولا يجبر احدهما على سعر لا يريده. لحظة لحظة وين الصحيح منك والصحيح من المذهب طبعا اللي عندي الحاشية تحت زيادة. هو ذكر ان هذا سقط والصحيح من المذهب ان يكون بسعر يومه ولا يجبر احدهما على سعر لا يريده فان لم يتفقا على سعر ادى كل واحد منهما مع ادى كل واحد ما عليه. ولو كان لرجل على اخر دينار فقضاه دراهم متفرقة شيئا بعد شيء فان كان يعطيه كل نقدة فان كان يعطي كل نقدة بحسابها من الدينار بان يقول له هذا الدرهم من عشر دينار مثلا او هذان الدرهمان من خمسة صح. صح القضاء لانه بيع دين بعين فان لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعده بعد فان لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز اه لانه بيع دين بدين. يعني رجل يطالب رجلا بمال فهل يجوز ان يسدد له الدين بعملة اخرى انا مثلا اطالب شخص مئة دينار هل يجوز اني اخذها منه بالريالات السعودية او بالدولارات مثلا الامريكية حملة الجواب يجوز بشرطين الشرط الاول ان تكون بسعر يومها. سعر الصرف هذي العملة عملة الدين الاصلي وليس باتفاقهم هذا الشرط الاول الشرط الثاني الا يتفرقا وبينهما شيء يعني لابد كامل ما ياخذ نص او ربع او جزء من الدين واضح والحيل كلها غير جائزة في شيء من امور الدين. وهي التوسل الى محرم وهي التوسل الى محرم بما ظاهره الاباحة ويجوز صرف ذهب بفضة وهو بيعه به. والصرف مأخوذ من الصريف وهو تصويت النقد بالميزان ويجوز عكسه اي صرف فضة بالذهب والقبض في المجلس والقبض في المجلس الشرط والقبض في المجلس شرط. فان طال المجلس او تماشيا مصطحبين الى منزل احدهما او الى الصراف فتقابضا عنده جاز واذا افترقوا متصارفان من قبل من قبل التقابض من الجانبين بطل العبد وانقبض البعض ثم افترقا كفرقة خيار مجلسه ثم تقابل ثم تقابل الباقي قبل تقابض قبل وان قبض وانقبض البعض ثم افترقا كفرقة خيار مجلس قبل تقابل الباقي بطل العقد في ما لم يقبضن الصدر وان مات احد المتصارفين قبل التقابض بطل العقد لا بعده وقبل التفرق ولو كان يسمونه الصرف اليوم موجود بكثرة الصرف هو اه تبادل النقدين. تبادل النقود. نقد بنقد اخر سيدخل فيها صرف عملة في عملة اخرى او صرف عملة بدينار صرف عملة كل هذه الصور تسمى صرفا يشترط لها شرط واحد اذا اختلفت العملة وهو ايش التقابض الفوري لا يجوز مبادلة عملة بعملة مع الاجل اذا كنت عند الصراف لصرف النقود وقلت له ابي ريالات مثلا وكان حسابك مئة دينار فقلت والله ما عندي الا خمسين. اعطيك خمسين الحين. وبعدين اكمل لك الخمسين. لا يجوز لان الخمسين المتبقية ليست مقبوضة ولذلك لا يصح يجوز لك ان تأخذ بمقدار الخمسين بس اللي عندك راح يكون فيها تقابل وتأتي بعدين تدفع الخمسين الثانية وتاخذ ما يقابله لكن ان تأخذ كامل المبلغ وتؤجل قل او جزء من المقابل فهذا لا يجوز طيب في سؤال هل يجوز شراء الذهب والفضة او صرف العملات عبر البطاقة البنكية هل يعتبر البطاقة البنكية تقابل تصرف عملة بدال لا تدفع له كاش هل يصح ذلك ولا ما يصحش وبالتالي ما في مشكلة. صحيح لا بأس من شراء العملة البطاقة او شراء ذهب او فضة البطاقة البنكية. لان هذا يعتبر تقابل. صحيح لو ما مسك فلوس بايده ولكن هذي المعاملة البنكية ينزل فورا او على الاقل سيكون هناك تعامل بنكي معين يضمن حقه صاحب المحل طيب اذا كانت فيزا فيها عمولة صحيح؟ ما تضر حتى لو كان فيها عمر طيب الفيزا قلنا البطاقة البنك ما في اشكال فيزا في اشكال ولا نفس الحكم في اشكال شو الفرق بين الفيزا وبطاقة الحساب اصلا الحساب فورا يخصم منك صح ولا لا مباشرة اول ما تمرر البطاقة رسالة خصم منك بمقدار كذب الفيزا ما يخصم منك انما يعني يصير عليك جزء من الفيزا تدفعها فيما بعد لذلك صار في اشكال او خلاف عند الفقهاء في قضية الفيزا. هل يجوز شراء الذهب والفضة والعملات عن طريق الفيزا ولكن اه الامر عند المتأخرين وخصوصا المتخصصين في المعاملات والبنوك على انه ايضا لا حرج لان في النهاية صاحب المحل مضمون حتى لو مع المال فورا هو في النهاية يجمع الفواتير واخر الشهر ينزل له عبر ما يسمى بالمقاصة غرفة مقاصة في اخر الشهر لا هو ما صار يدا بيد حقيقة ولكن صار حكما لذلك عندنا التقابض نوعان حقيقي وتقابض حكمي صحيح اذا ما يستخدمها خلاص اذا هو يستخدمها ما في مشكلة هل يجوز شراء الذهب عبر يعني ليس عن طريق بطاقة الفيزا ولا عن طريق بطاقة ولكن انت في محل ذهب او محل صرافة عملات استلمت العملة الذهب وارسل لك لينك للدفع هل هذا يعتبر تقابل ايضا ادفع اللينك بعدين استلم المبلغ طيب لو استلمت المبلغ قبل ولا انت اذا انت في المجلس ما يفرق المهم ان تدفع قبل مفارقة المكان. قبل مفارقة المجلس واضح فما في حرج لو استلمت او ما استلمت لكن انت وياه موجود ارسل لك الرابط دخلت ودفعت وخصم منك وهو استلم انت الذهب او العملة ما في مشكلة ان شاء الله تعالى وهذا يعتبر ايضا من صور التقابض الحكمي نعم نعم تفضل لو انت في البيت فيها تفصيل بالنسبة للذهب مثلا وهذا كثير يسألون عنها آآ شراء الذهب عن طريق عن بعد او عرفنا انه يشترط فيه التقاضي فاذا كان ما في تقابل حكمي بمعنى في بعض المحلات القطعة الذهبية اللي انت شريتها كلها سيريال نمبر لها رقم خاص اذا شريتها تحفظ في كيس وتقبض بالنيابة عنك فصار كأن الموظف وكيل عنك في القبر انت دفعت فورا وقبظت من خلال طرف انت وكلته حفظها لك وصلها لك بعدين ما في مشكلة ما في حرج يا شيخ هذا يعتبر ثقافة تقابل مو لازم انت بايدك تقبظ. انت او وكيلك فهني صار المحل وكيل بالنسبة عنك اذا ما كان في هذا مثل محل عملات ادفع كاش بعدين نحول لك الفلوس اه بعد مدة ما يجوز او ما فيه تخصيص القطعة اللي لك من السبائك الذهبية مثلا او الذهب وانما ارتفعت خلاص سجلوا النا لك عندنا مثلا هالكثر من غرامات الذهب بدون بدون عزل ما عزلوها ما صار تقابل بالتالي لا يجوز اذا عزلت لك باسمك حطوا عليها اسمك وعزلت وان مات احد المتصارفين قبل التقابض بطل العقد لا بعده وقبل التفرق ولو كان لرجل على اخر عشرة دنانير فوفاه عشرة عددا فوجدها احد عشر. كان الدينار الزائد في يد القابض مشاعا مضمونا لمالكه من كان له عنده دينار وديعة وديعة فصار فصرفه به وهو معلوم بقاؤه او مظلوم صح الصرف وان ظن عدمه فلا وان شك في عدمه صح لان الاصل بقاؤه وان تبين عدمه حين العقد تبين ان ان العقد تبين عدمه عند العقل بينا تبينا ان العقد وقع باطلا وصرف فضة ابن دينار. وصارف فضة بدينار اعطى اكثر مما بالدينار ليأخذ قدر حقه منه ففعل جاز ولو بعد تفرق لوجود التقابض بعد التفرق وانما قبل التفرق. لوجود التقابض. لوجود التقابض قبل التفرق. نعم. وانما اخر التمييز والزائد امانة بيده ويحرم الربا بين المسلمين. وبين المسلم والحربي في دار الاسلام ودار الحرب. ولو لم يكن بينهما امان لا بين سيد ورقيقه ولو مدبرا او او ام ولد قوم كاتبا في مال الكتابة فقط فيما اذا عجل البعض او اسقط عنه الباقي فيجوز الصرف والمعاملة بالمغشوش ولو بغير جنسه كالدراهم يغشوا بالنحاس الدراهم تغش بنحاس لمن يعرف الغش فان اجتمعت عنده دراهم زيوف او نحاس فانه يسبكها ولا يبيعها ولا يخرجها في معاملة ولا صدقة التقى ربما خلطها بدراهم جيدة او واخرجها على من لا يعرف حالها فيكون تغريرا للمسلمين وادخالا للضرر عليهم قال الامام احمد اني اخاف ان يغر به اي يغر بها المسلمين ولا اقول انه حرام. قال في الشرح وقد صرح بانه انما كرهه لما فيه من التغرير للمسلمين قاله في الاقناع ويتميز ثمن ويتميز ثمن عن مثمن البدلية ويتميز ثمن عن مثمن بماء البدلية. ولو ولو ان احدهما نقد. يعني بعت كذا بكذا ايه الثمن وايه المثمن ما ما يفرق يعني لانه مو شرط البيع والشراء يكون بنقد ممكن انا بعت سيارة بكتاب بعت قلم في مثلا هاتف ايه الثمن وايه المثمن ما بعد باء بدنية هو الثمن جئت كذا بكذا هذا هو السبب ما قبله مثبت ومن اشترى شيئا بنصف دينار لزمه شق اي اي نصف من دينار ثم ان اشترى شيئا اخرا بنصف لزمه شق اخر ويجوز اعطاؤه عنهما دينارا صحيحا لانه قد زاده خيرا طبعا هذا العملات القديمة اللي كانت يكون من الذهب الحقيقي او الفضة الحقيقية وقد يعني زالت اليوم في بيع الاصول والثمار الاصول جمع اصل وهو ما يتفرع عنه غيره. والمراد به هنا ارض ودور وبساتين وطواحين وحواديت ومعاصر ونحوها. جمع معصرة فيها الزيتون ونحوه سلام عليكم والثمار جمع ثمر كجبل وجبال وهي اعم مما يؤكل واذا باع شخص او وهب او رهن او وقف دارا او او اقر اوصى بدار شمل البيع نحوه ارضها. هذا الفصل يتكلم عن بيع الاصول وبيع الثمار. بيع الاصول يعني المبيع الذي يحتوي على اجزاء كثيرة مثل البيت اللي فيه اغراض او مثل ما قال الشيخ ارض دور بساتين بساتين فيها لو واحد باع مزرعة. المزرعة يكون فيها بيت غرفة شاليه بعض المزارع فيها تنكر بعض المزارع فيها غنم بعض المزارع فهل لما تبيع المزرعة يشمل اللي فيها ولا ما يشمل؟ هني يتكلمون عن هذي النوع الثاني الثمار يعني ما حكم بيع الشجرة التي فيها ثمر آآ متى يجوز؟ متى لا يجوز؟ فهذا الفصل نوعان نوعان من اصول والثمار الان بيقول لك اذا رجل باع دارا ماذا يشمل كلمة بعتك هذه الدار طبعا قبل ذلك اذا كان في تفصيل اتفاق بينهما لك هذا وليس لك هذا الموضوع واضح صح ولا لا حسب التفصيل يعني مثلا الاثاث يدخل في البيع ولا ما يدخل لو واحد مثلا قال ترى الثريات مثلا ما تدخل في البيع انا راح اخذها ورضي المشتري او العكس اذا كان في اتفاق فيما بينهم الحمد لله الاتفاق هو الكلام هني اذا ما في اتفاق بعتك البيت ولم نتفق على شيء شرعا ما الذي لك يا ايها المشتري وما الذي ليس لك شمل البيع ونحوه ارضها بمعدنها الجامد وشمل بناءها لانهما داخلان في مسماها شمل فناءها بكسر الفاء وشمل فناءها بكسرفاء وهو ما اتسع امامها ان كان لها فناء. فناء اللي احنا نسميه الحوش وشمل سقفها ودرجها وشمل بابا منصوبا حلقته وحجر حجر اللحى شجرة سفلاني. سفلاني منصوبة وشملت شنو هذا طبعا هذه الاشياء يجمع بينها جامع وهي انها شنو ثابتة هذي الاشياء ثابتة في البيت يعني اذا بعت بيت تلقائي يدخل في كلمة بعت البيت ارض الارض طبيعي ما يحتاج اقول مع الارض لانها تبعها والبناء الطوفة مثلا السقف والباب المنصوب. ليش قال الباب المنصوب الباب المركب قد يكون الباب محطوط حق مو مركب للحين قال بابا الرحس حجر الرحى السفلاني شنو معناته طبعا الراحة تعرفونها اللي يطحنون فيها الحبوب تمام هذي نوع منها يكون الجزء السفلي ثابت بالارض مثل المصطبة او مثل ها مثل الخرسانة والجزء الفوقاني هو المتحرك يشيلون اللي فوق يحطون الحبوب يردون يركبونه يبدون الاسفل هذا ثابت فيشمل البيت. مثل الباب ومثل السقف ومثل طبعا هذا كله راح الحين ما في شي يعني وشمل سلما بضم السين وفتح اللام المشددة مأخوذ من السلامة تفاؤلا وهو الملقاة وشمل رثا وشمل رثا مسموري السلم والرف. نعم. يعني مسمورين يعني ثابتين بمسامير السلم المعروف الدرج بيوت قبل ترى فيها دور ثاني ولكن كانوا يصعدون بالدور الثاني عبر سلم خشبي لا مو اذا في متحرك وفي ثابت اذا كان ثابت مسمور يعني ثابت اذا ثابت يدخل في البيع اذا حديده ثابت يشمله اي شيء ثابت يعني باختصار اي شيء ثابت في البيت يدخل في حكم البيع واي شيء متحرك لا يدخل في حكم هذه الخلاصة نعم احسن الله اليك هاي السلم والرفث وشمل مدفونة ونحوها اللي احنا نسميها البرتشة اللي هي البركة او يحفظون فيها الماء قديما يحفروا الحفرة والحوش يقول درام يعبون ماي هذي يسونها برشا ادخل في البيت واساسات في حيطان وشمل ما فيها من شجر وعرش. مو عرش احسن الله اليكم وشمل ما فيها من شجر وعرش ولا يشمل البيع نحوه قفلا ولا مفتاحا ولا حبلا ولا دلوا ولا بكرة ولا المفتاح هنا قد يقول شلون يعني المفتاح ياخذه ويخلي الباب ولا يشمل البيع قفلا ولا مفتاحا جواب والمفتاح قبل غير القفل والمفتاح الحين القفل والمفتاح تبع للباب قبل لا قفل منفصل قفل هذا منفصل ما يدخل في البيع لانه شنو متحرك في قدر نبايع ياخذه ويشيله وياه اما اليوم لا تبع الباب يعني خل ياخذ المفتاح نعم ولا دلو ولا بترة ونحوها كفرش وحجر رحال ومعدن جار وماء نبح. نعم وان ظهر ذلك بالارض ولم يعلم به باع له الفسخ لم يعلم به بائع فله الفسخ. نعم. ولا يشمل كنزا وحجرا مدفونين ورفوفا موضوعة على الاوتاد او مغروسة في الحائط بغير تسمير لعدم اتصال فان كان في الدار متاع للبائع لزمه نقله لزمه نقله بحسب العادة فلا يلزمه ليلا ولا جمع الحمالين اي اذا وباع او وهب ونحوه ارضا او بستانا شمل البيع ونحوه غرسها وشمل بناءها ولو لم يكن بحقوقها لاتصالهما بها وكونهم وكونهما من حقوقها والبستان اسم للشجرة والارض والحائط اذ المكشوفة لا تسمى به ولا يشمل زرعا ولا ولا يحصد الا مرة ولا يشمل زرعا لا يحصد الا مرة ولا يشمل زرعا ولا يحصد الا مرة لا يشمل زرعا لا يحصد الا مرته. احسن الله اليكم. ولا يشمل زرعا لا يحصد الا مرة كبر ونحوه ويبقى لبائع الى اول وقت اخذه بلا اجرة. الان القسم الثاني او النوع الثاني اذا واحد باع ارض وليس بيت او يشمل يقول لك اذا باع او وهب ارضا او بستانا شمل قرصها يعني ما غرس فيها من شجر وشمل بناءها اذا كان فيها بعض المزارع فيها ديوانية فيها شبرا فيها كذا. تدخل فيها تلقائي اذا اما اذا متنقلة الا اذا نص على انه يشملها او ما يشملها لاتصالهما اه ولا يشمل زرعا لا يحصد الا مرة يعني قبل لا يبيع المزرعة كان صاحب الارض زارع فكان فيه زرع لا يحصد الا مرة مثل اه البر طلع خلاص ما بقى الا انه يحصد هذا من حق من بايع ولا المشتري لان هو اللي زارع وهو اللي تعب عليه وبالتالي يأتي ينتظر عليه الين يصير جاهز للحصاد ويحصده ويأخذه البائع لانه هو اللي سقاه هو اللي تعب عليه عليكم ولا يشمل ولا يشمل زرعا ولا يحصد الا مرة كبر ونحوه. ويبقى لبائع الى اول وقت اخذه بلا اجرة. ولا يشبع بلا اجرة. ما يقول لا انا باخذ منك اجر بخلي لك مشتري ما يصير يقول انا باخذ اجرة على اني بنتظر انك تحصده ما لك حق ولا يشمل بذره اي الزرع الا بشرط ولا يدخل ولا يدخل شجرا مقطوع ومقلوع ويدخل الماء تبعا بمعنى انه يصير احق به. نعم. واذا باع قرية لم تدخل مزارعها الا بذكرها او قرينة ويصح البيع نحوه مع جهل ذلك اي الزرع والبذر ولمشتري جهله الخيار بين فسخ وامضاء مجانا وما وما يجزي مرارا وما يجز وما يجز مرارا كرتبة وبقوله وبقول او يلقط الثاء وباذنجان ووصوله لمشتري ونحوه وجزة ونقطة ظاهرتان ابو زهر تفتح وقت عقد وقت عقد لبائع وعليه قطعها في الحال. ما لم يشترط مشتري فان شريطه كان له لحديث. فان شريطه كان له فان شرطه كان له لحديث المسلمون عند شروطهم. يعني النوع الثاني في اشجار تجز مرارا يعني في الموسم الواحد تحجزها وتطلع تجزها وتطلع وهذي اذا باع صاحب الارض المزرعة وفيه هذا النوع من زروع فله الجزة الاولى بس الباجي حق المشتري خلاص ما لم يشترط المشتري الا اذا المشتري قال ترى حتى الجزء الاولى لي ووافق البائع فهي له احسن الله اليكم وقصب سكر كزرع يبقى الى اول اخذه وقصب فارسي فما ظهر منه فللبائع. وعليه قطعها في الحال ما لم يشترطه مشتره ويقطعه في اول وقت اخذه وعروقه لمشتري وبذر بقي اصله كبذر قساء ونحوه كشجر يتبع الارض ومن باع او رهن او وهب نخلا قد تشقق طلعه اي وعاء عنقوده ولو لم يؤبر اي يلقح وهو وضع طلع الفحال طلع الثمر الثمر له اي لمعطي من بائع ونحوه فقط دون دون العراجي والليف والجليد والخوص والليف والجليد والخوص مبقا قايمة سوكا له الى جداد وذلك حتى تتناهى حلاوة ثمره حتى تتناهى وذلك حين تتناهى نسخة ان في نسخة حتى السلام عليكم وذلك حين تتناهى حلاوة ثمره ما لم يجري عادة باخذه او كان باسمه خيرا من اطيبه فيجد جده بائع اذا استحكمت حلاوة بسغه لانه عادة انه عادة اخذه اي القطع مشتر على بائع قطع وما تضرر وما تضرر وما تتضرر الاصول ببقائه اجبر على قطع على قطعه ازالة لضرر المشتري بخلاف وقف ووصية فان الثمرة تدخل فيها نصا ان الثمرة تدخل فيها نصا ابر او لم يؤبر كفسخ كفسخ بعيب ومقايلة في بيع ونحو ذلك وكذا حكم شجر فيما وكذا حكم شجر في ثمر باد اي ظاهر اي ظاهر عند العقد لا قصر عليه ولا ولا نور له كعنب وتوت وتين وجوز ورمان وجميص او ظهر من نوره كمشمش بعكس بعكس دينه بكسر ميمي. بكسر ميمي وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ او خرج من اكمامه جمع جمع كم؟ نعم كسر الكاف وهو الغلاف وياسمين وقطن وما مبتدأ بيع قبل ذلك او قبل البدو في نحو البدو اي قبل اي قبل الخلاصة ان لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها ثمار كما تعلمون سواء كان تمر او اي نوع من انواع الثمار المزارعون يعرفون لها كل وحدة لها اه مراحل في النمو التمر مثلا النخل اول ما يطلع يطلع اه يسمونه يعني اعواد ويطلع فيها نقط صغيرة بيضا بعدين تتحول الى خضراء تكبر شوية وتصير خضراء صح بعدين تكبر شوي وتصير صفرا في نوع يصير حمرا اذا صارت صفرا عرف المزارع ان هذا التمر سليم يقولون بدأ صلاحهم بس ينتظر شوي الى ان موسم شرعا هذا التمر قبل ان يبدو وصلاحه يعني قبل ان يصفر او يحمر لا يجوز بيعه يعني ما يصير تروح حق واحد عندنا خل قول له شوف كل النخل هذا ما سيصدر منه وما سينبته من ثمر انا اشتريه ما يجوز ليش ان هذا الشي معدوم ما تدري يمكن ما يطلع شي صح حتى لو بدا يطلع لكن ما تدري هل راح يطلع يكمل ولا راح يوقف وبالتالي راح يكون فيه غرظ اما اذا بدأ الصلاح بدا يصفر بدا يحمر وبالنسبة للعنب له يعني كل نوع من انواع الشجر له مرحلة معينة المزارعون يعرفونها المهنية بدأ صلاحه فيجوز بيعه بعده ولا يجوز بيعه ايش هذي خلاصة هذه المسألة الله اليكم قبل البدو في عنب والخروج من النور في نحو مشمش. وما مبتدأ يعني قاعد يقول لك ان كلمة ما هذه مبتدأ بيع قبل ذلك يعني اي ثمر قبل بدو الصلاح شنو الحكم؟ اتكلم عن حكمها قبل البدو ايوه السلام عليكم في نحو علم والخروج من النور في نحو مشمش والظهور من الاكمام في نحو ورد والورق بالرفع معطوف على ماء مطلقا اي سواء كان يقصد اخذه كورق توت تربية دود القز او لا او لا يقصد لمشتري خبر انه داخل في مسمى الشجر ومن اجزائه ويقبل قول معطي في في بدو ثمرة في بدو ثمرة قبل عقل قبل عقد لتكون باقية له وان ظهر او تشقق بعض ثمرة او بعض طلع ولو من نوع ولو من نوع لبائع وغيره لمشتريه وغيره هوني مشتري الا في الا في الشجرة الواحدة. اذا تشقق بعد بعض طلعها او ظهر بعض ثمرتها. او ظهر عندك او ظهره بعض ثمرتها؟ نعم الكل لبائع ونحوه لان الشيء الواحد يتبع بعضه ولكل سقي لمصلحته ولا يمنعه الاخر ولو تضرر ومن اشترى شجرة ولم يتبعها ولم يتبعها ارضها ولم يشترط قطعها ابقاها في ارض في ارض بائع ولا يغرس مكانها ولو بانت. وله دخول لمصلحتها ولا يصح بيع ثمن قبل بدو صلاحه ولا بيع زرع قبل الشداد حبه لغير مالك اصل مالك الشجر او لغير مالك ارضه اي الزرع وينباع الثمرة قبل بدو صلاحه لمالك الاصل او الزرع قبل اشتداد حبه لمالك الارض صح البيع لحصول التسليم للمشتري على الكمال لملكه الاصل والقرار وصحة من تبيعهما معهما الا اذا باع الثمرة قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط بشرط قطع قطع في الحال ان كانوا منتفعا بي حينئذ وليس مشاعا فيصح فان لم يكن منتفعا به كثمر كثمر الجوز وزرع الترمس او كان مشاعا لم يصح لانه لا يمكنه قطعه الا بقطع ملك غيره فلم يصح اشتراطه وكذا في حكم ما تقدم بقل ورطبة قصة اي قصة اي في الصلاة يصح بيع شيء منها مفردا لغير مالك الارض الا جزة جزة. بشرط القطع في الحال ولا يصح بيعك الثائب ونحوه كباذنجان وبامية الا لقطة الا لقطة اللقطة. موجودة لان ما لم يخلق لا يجوز بيعه او الا مع اصله فيجوز لانه اصل تكرر ثمره اشبه الشجر وان ترك مشتر ماء ثمرا او زرعا شرط عليه قطعه حيث لا يصح بدون حيث لا يصح بدونه بطل البيع بزيادة غير يسيرة عرفا. وكذا لو اشترى وكذا لو اشترى رطبا قرية كده المشترى رطبا عرجا يأكلها فتركها حتى اثمرت الا الخشب اذا بيع بشرط القطع وترك وترك حتى زاد فلا يبطل البيع بذلك ويشتركان اي البائع والمشتري فيهما اي الزيادة نصا فيقول ويقوم الخشب يوم العقد ويوم القطع الزيادة ما بين القيمتين فيشتركان فيهما وحصاد زرع ولقاظ ما يباع نقطة وجداد ثمر على مشتري ومتى بدأ صلاح ثمر او اشتد حب جاز جاز بيعه فلا شرط ولا شرط قطع بيعه قبل قبل جدي والمشتري بيعه قبل الجدة لانه مقبوض بالتخلية وله قطعة في الحال وتبقيته وعلى بائع سقي الثمر وسقي الشجر. ولو تضرر اصل اي الشجر بالسقي ويجبر بائع من ابقى السقي وما مبتدأ؟ وما مبتدأ تلف من ثمر؟ من ثمر بيع بعد بلوغ صلاحه منفردا على اصوله وقبل اوان اخذه او قبل بدو صلاحه بشرط القطع قبل التمكن منه سوى يسير لا ينضبط لا ينضبط بقلته بافة متعلقة بتلف سماوية. وهي التي لا صنع لادمي فيها كجراد وجند وحر وبرد وريح وعطش وثلج وبرد وثلج وبرج وجليد وصاعقة ونحوها ولو قد ولو بعد قبض بتخلية فضمانه على البائع خبر ما لم يبع الثمر مع الاصل لنبيع معه فمن فان بيع معه فمن ضمان مشتره. وكذا لو بيع لمالك اصله لحصول القبض التام وانقطاع علة البائع عنه او ما لم يؤخر في البناء لمفعول اخذ اي ما لم يؤخر المشتري اخذ الثمر عن عادته فان اخروا فمن ضمن فمن ضمانه لتلفه بتقصيره فان تعيب الثمر بالافة خير مشتري بين امضاء بيع واخذ عرش او رد او رد واخذ ثمن كامل وان تلف بصنع ادمي خير مشتر بين فسخ او امضاء ومطالبة متلف واصل ما يتكرر حمله ونحوه كشجر وثمره ثمرة كثمر في في جائحة وغيرها هنا طبعا يقول وما تلف في افة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع اصله. يعني لو واحد الثمر بعد بدو الصلاة احنا قلنا قبل بدو الصلاح لا يجوز. لكن بعد بدو الصلاح يعني رجل عنده نخل وطلع التمر وبدا شوي يبدو صلاحه فباعه ولكن الى الان ما اكتمل الصلاح وعليه ان ينتظر حتى ينضج ليجده فاتت افة سماوية ما معناها سماوية؟ قال وهي التي لا صنع لادمي فيها جراد مثلا جندب نوع من الحشرات حر شديد خرب المحصول برد شديد ثلج الى اخره صاعقة حريق اه بسبب الصاعقة ولو بعد قبض بتخلية فظمانه على بائع يعني اللي تحمل الخسارة البائع لان للحين على الشجر اللي هو يملكه وضمانه عليه فان بيع معه يعني مع الاصل اذا كان بايع الشجرة بما فيها وضمانه على من على المشتري واضح عليكم. وثمرك ثمر في جائحة وغيرها وصلاح بعض ثمأة ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. لان اعتبار الصلاح في الجميع يشق صلاح ثمر نخل وهو البلح وهو البلح ان يحمر او يصفى ان يحمر ان سلام عليكم ان يحمر او يصفر وصلاح يتموه بالماء الحلو صلاح بقية ثمن كرمان ومشمش وخوخ وجوز وسرفجل. وسفرجل. سفرجل. احسن الله اليكم غدو نضج وطيب اكل وصلاح ما يظهر فما بعد صلاح ما يظهر فما بعد فمك خيار وقث ثاء ان يؤكل عادة وفي حب ان يشتد او يبيض ويشمل بيع دابة كفرس عذارة دارها هاي مقودها بكسر الميم ونعلها لتبعيته لها عرفا ويشمل بيع قن ذكر او انثى لباسه الذي بغير جمال. لا ثياب الجمال ولا ما مع ولا ما معه من مال او حلي سواء ملكه اياه سيده او خصه به فماله وحله للبائع الا ان يشترطه المشترط. الا ان يشترطه المشتري او بعضه فيكون له ما اشترط فان كان قصده المال اشترط فان كان قصده المال اشترط علمه به وسائر شروط البيع وله الفسخ وله الفسخ بعيب ما له كهوف وله الفسخ بعيب ما له كهوب وان لم يكن قصده المال ولا ثياب الجمال ولا الحلي فلا يشترط له شروط البيع شروط البيع لدخله تبعا غير مقصود اشبه اساسات الحيطان وتمويه سقف بذهب سواء قل القلة يملك سواء قلنا يملك بالتمليك او لا ومعنى رد القمة. ومتى رد القن المشروط ما له لنحو عيب رد ماله معه لان قيمته تكثر به وتنقص مع اخذه فلا يملك رده حتى يدفع ما يزيل نقصه فان تلف ماله ثم اراد رده كعيب حدث عند مشترك بفتح السين واللام لغة لغة اهل الحجاز. والسلف عن السلم هو العقود المالية باعتبار القبض عدم القبض اربعة النوع الاول ان يكون الثمن والمثمن متقابضين فورا هذا البيع العادي سلم واستلم هذا النوع الاول النوع الثاني ان يكون كلاهما مؤجل وهذا اللي يسمونه بيع الكال بالكال وهذا لا يجوز ما يصير نتم العقد الحين واعطيك الفلوس بعدين وانت تعطيني البضاعة بعدين ما يصير لا يجوز هذا النوع الثالث ان يكون الثمن عاجلا والبضاعة مؤجلة هذا بيع السلا النوع الرابع العكس ان يكون البضاعة عاجلة والثمن مؤجل هذا يسمونه بيع الاجل صار عندنا اربعة انواع كلاهما معجل وهذا البيع العادي كلاهما مؤجل هذا بيع الكالة بالكالة لا يجوز الثمن معجل والمثمن مؤجل وهذا السلم اللي احنا فيه الحين والنوع الرابع الثمن مؤجل والمثمن معجل وهذا بيع يسمونه بيع الاجل. انك تستلمه الحين وتدفع بعدين بعضهم يسمي بيع الاقساط بيع التقسيط والسبب لغة اهل العراق فيها لغة فيها فهما لغة شيء واحد وسمي سلما لتسليم رأس المال بالمجلس. وسلفا لتقديمه. ويقال السلف للقرض وشرعا عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس عقد ويصح بلفظه اسلمتك هذا الدينار في كذا من القمح وبلفظ سلف كاسلفتك كذا في كذا وبلفظ بيع قمحا بصفته كذا وكيله كذا الى كذا وبكل ما ينعقد به البيع لانه نوع منه الا ان يجوز في المعدوم وله شروط اخذ المصحف. وله شروط اخذ المصنف. وله شروط اخذ المصنف. وله شروط اخذ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عليها فقال ويصح السلم بسبعة شروط. فهل اختل شوط منها لم يصح احدها ان يكون المسلم فيها يكون المسلم فيه فيما يمكن ضبط صفاته احدها ان يكون مسلم؟ المسلم فيه طبعا احنا عندنا اه في السلام المشتري يسمونه المسلم انه سلم الثمن البائع والبائع يسمونه المسلم اليه والبضاعة يسمونها المسلم فيه والمال المدفوع يسمى المسلم هكذا. فاذا عندنا مسلم اللي هو الدافع مشتري المسلم اليه البائع المسلم فيه اللي هو البضاعة والمسلم اللي هو المال اللي تم تسليمه يعني هنا يقول لك شروط السلامة حتى يكون السلم صحيح؟ سبعة. واحد ان يكون المسلم فيه ما هو المسلم فيه البضاعة. البضاعة هنا البضاعة المسلم فيها مما يمكن ضبط صفاته لا بد تكون منضبطة ان البظايع نوعان في بظايع تنظبط في بضاعة ما تنضبط مثل بعض الاعمال اليدوية ما تقدر تضبطها خصوصا قديما ما تقدر تضبطها بالضبط مهما وصفت هذي لا يجوز فيها السلف وهناك نوع ينضبط فلا يجوز السلم الا في البظائع التي يمكن ظبطها. لماذا حتى لا نقع في مشاكل بعدين انا قصدي كذا وانت قصدك كذا ومو هذا اللي ابيه مو هذا اللي تبيه لكن اذا كانت منضبطة احد رحيم يختلف على احد سلام عليكم احدهما ان يكون المسلم فيه فيما يمكن ضبط صفاته لان ما لا تنضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي الى المنازعة والمشاقة عندها يعني عدم المنازعة وعدم المشاققة مطلوب شرعا. فلذلك دائما الشريعة تقطع النزاعات والمثل يقول لاول شرط اخره نور واذا تم دخول في معاملة بدون وضوح في الغالب في اخرة راح يكون في نزاع ما يصير انت تتفق مع واحد ما تتفق على السعر لانه ممكن يعطيك سعر بعدين ما يعجبك راح تقول لا انا قصدي وانا كذا هو طبعا احيانا بعضهم من مصلحته انه ما يتفق علشان يلزمك بالسعر بعدين انا اشتغلت خلاص الاتفاق في بداية العمل بداية البيع ضروري الواجب كم بالضبط؟ كم راح والبضاعة شنو بالضبط؟ كم وزنها؟ كم مقدارها؟ هل يمكن ضبطها؟ ما يمكن ضبطها حتى نقطع كل مادة النزاع في المستقبل طيب صحيح المفروض انه ما في نزاعات شريعة فصلت احكام المواريث تفصيلا واضحا اذا كان في نزاع فليس بسبب عدم الوضوح. بسبب مشاكل بينهم بالضبط بعضهم يمكن اه يعني ما ادري والله الله اعلم لكن الشريعة واضحة خصوصا في المواريث دقيقة بادق التفاصيل الربع والثمن والسدس والتفاصيل التفاصيل فاذا كان في نزاع فليس بسبب عدم الوضوح. بسبب مشاكل اخرى سبب ظلم بسبب اشياء اخرى عليكم وعدمهما مطلوب شرعا وكذلك كمكين في وذلك كمكين وذلك كمكين في حب ودهن وتمر ولبن ونحوه هي كموزون من خبز ولحم ولو مع عظمه ان عين موضع قطع فان لم يعين لم يصح لم يصح كمزروع من ثياب وخيوط وكمزروع من من ثياب وخيوط معدود من حيوان ولو اداميا كعبد صفته كذا الا في امة وولدها او اختها نحوه لندرة جمع ندرة جميعها في الصفة ولا في حامل ولا في فؤه ولا في فواكه معدودة كرمان وخوخ وكسمرة ولو اسلم فيها وزنا لاختلافهم لاختلافها صغرا وكبرا بخلاف نحو عنب ورطب ولا في بكور وجنود وجنود ورؤوسهم ورؤوس واكارع وبيض ونحوها واواني مختلفة. هذي كلها امثلة لما لا يصح السلام فيها. لانها مختلفة واواني مختلفة الرؤوس رؤوسا واوساطا سلام عليكم طماقم واصطاد وان لم تختلف رؤوسها واوساطها صح السلم فيها ولا فيما لا ينضبط كجوهر ولؤلؤ ونحوها. ولا فيما يجمع اخلاطا غير متميز غير متميزة كمل هالكلمتين دقيقة بس ولا فيما يجمع خاطر غير متميزة كمعاجين وند معاجين وند وغالية ونحوها لعدم ضبطها بصفة. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين